جريدة الوطن - السبت 19 ديسمبر
2009م - العدد 1470»
الهيئة«
رفضت المقترح مشيرة إلى تشجيع استخدام الفئات المستثناة
النواب يناقشون استثناء عمال الصيد والمزارع من رسوم سوق العمل
حسين الماجد
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل بعد موافقة لجنة الخدمات النيابية الاقتراح
بقانون بشأن تنظيم سوق العمل الصادر بقانون رقم (19) لسنة ,2006 والذي يهدف
إلى إخضاع القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل إلى مراجعة تبعاً للمستجدات والأوضاع
القائمة، وتحديداً المتعلقة بأوضاع المواطنين المعيشية.
وينص الاقتراح برغبة على إضافة مادة جديدة برقم 43 إلى القانون تهدف لاستثناء خدم
المنازل ومن في حكمهم، والصيادين الأجانب الخاضعين لقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية
الثروة البحرية، والعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها
فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من 3 أشهر، والأشخاص الذين يشتغلون
في الأعمال الزراعية فيما عدا:
-العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع وتسويق منتجاتها.
-العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
-العمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية.
وأكدت اللجنة الحاجة الماسة، التي أكدها تقييم تطبيق رسوم تنظيم سوق العمل على
الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى استثناء بعض الفئات من الرسوم؛ وذلك للظروف
المعيشية الصعبة التي تواجه تلك الفئات. ولفتت إلى ضرورة التخفيف عن كاهل العاملين
من هذه الفئات نتيجة لما تمثله الرسوم المفروضة عليهم من زيادة في الأعباء المالية،
إذ إن أغلب التشريعات العربية قد استثنت فئات معينة من رسوم العمل، ومن ضمنها الصيادون
وخدم المنازل ومن في حكمهم.
وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل في مرئياتها إلى أن تحفظها على الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب باعتبار أن ذلك يتعارض وأهداف إصلاح سوق العمل، مطالبة بالإبقاء
على صياغة المادة (42) كما وردت في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم
سوق العمل.
وأكدت الهيئة أن كل استثناء جديد لفئة من العمالة الوافدة خارج نطاق ما تم تحديده في
قانون رقم (19) لعام ,2006 سيشجع على مزيد من الاعتماد والطلب على هذه الفئة
المعفاة من الرسوم، علماً بأنه في سياق صياغة قانون (19) لعام ,2006
قد تم استثناء العمالة المنزلية إدراكا لخصوصية وضعها في سوق العمل ومراعاة لعدم
إثقال كاهل أرباب الأسرة البحرينية التي تعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة المنزلية
الوافدة. وأضافت الهيئة أن معيار التمييز بين فئات العمالة المختلفة يجب أن يخضع
لنطاق شمولها تحت قانون العمل في القطاع الأهلي، مشيرة إلى أنها ترى بأن مطلب استثناء
العمالة الزراعية وعمال الصيد قد يجد ما يسنده قانونياً من هذه الزاوية ولكن
لا ينطبق ذلك على فئة العمالة العرضية والمؤقتة التي نظم قانون العمل الجديد شروط
عملها. كما أن الفئات التي ذكرها المقترح قد يصعب تمييزها من الناحية العملية
في نظام إصدار تصريح العمل خاصة تلك العاملة في مجال الحراسة والصيانة في المجال
الزراعي.
وبينت أن المعيار الذي يجب الاحتكام إليه لدى بحث مبدأ استثناء أي فئة من العمالة
الوافدة هو في مدى مساهمة هذا الاستثناء في تحسين تنافسية العامل البحريني مقابل
الوافد وتحسين فرص العمل المتاحة للبحرينيين للانخراط في مختلف المهن وخاصة تلك التي
تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والعمل الحر الذاتي.
ولفتت الهيئة إلى أن استثناء عمال الصيد قد يساهم في تعزيز ظاهرة ''تأجير السجلات
التجارية'' التي تهيمن على هذا القطاع ويصعب من جهود توليد فرص عمل للبحرينيين
في هذا المجال الهام.
وأوضحت أن الاقتراح قد يفتح المجال لاحقاً لتوسيع نطاق العمالة التي يمكن أن
تستثنى من رسوم العمل مثل العمالة التي تستغل في المؤسسات الأهلية وغير الربحية،
الأمر الذي سيولد تعقيدات إجرائية كثيرة يصعب معها ضبط موضوع تحصيل الرسوم ناهيك
عن أنه سيضعف من إمكانية تحقيق الهدف الرئيسي للرسوم وهو تشجيع إحلال البحريني محل
الأجنبي.
وأوصت الهيئة إلى عدم التسرع في إضافة فئات جديدة للعمالة الوافدة المستثناة، وأن
يتم مراجعة هذا الموضوع بعد انقضاء ثلاث سنوات من تطبيق الرسوم أسوة بالمبدأ الذي
تم اعتماده في مجال العمالة المنزلية.
واعتبرت الهيئة أن تأثيرات الرسوم على أداء سوق العمل يخضع لرصد دقيق عبر مؤشرات
تم الاتفاق عليها في مجلس إدارة الهيئة المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة
- أصحاب الأعمال - العمال). من جهتها قالت غرفة التجارة والصناعة في
مرئياتها إن ''فئات العمالة موضوع هذا الاقتراح بقانون غير خاضعة لقاعدة العمل
في القطاع الأهلي، ومن البديهي أن يتم استثناؤهم من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل،
والغرفة توافق على ذلك، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن هناك فئات أخرى
من أعضاء الغرفة تطالب بمثل هذا الاستثناء نتيجة للتأثيرات الاقتصادية السلبية عليهم،
وعلى سبيل المثال لا الحصر فئات صغار تجار التجزئة وأصحاب البقالات والقصابين وأصحاب
المهن البسيطة، وتقترح الغرفة دراسة إمكانية استثناء هذه الفئات من رسوم سوق العمل''.
من جهة أخرى أبدت النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية أهمية المقترح بقانون
الذي تعد بنوده المقترحة بمثابة تعديلات مهمة تراعي الصالح العام، مبينة أن تطبيقه
يسد ثغرات يعاني منها المواطنون وبالأخص الصيادون الذين لم يعد لهم مصائد يصطادون
منها، مؤكدة أن مصاريفهم أصبحت أكبر من مداخيلهم بسبب شحة محاصيل الصيد، وهو الأمر
الذي اتفقت عليه جمعية الصيادين المحترفين أيضاً.
ومن ناحيتها طالبت جمعية المقاولين البحرينية بجملة من المطالب من بينها المطالبة بإلغاء
ضريبة سوق العمل عن كل عامل أجنبي (10 دنانير)، خصوصاً في ظل تداعيات الأزمة
المالية العالمية الخانقة، وتكبد قطاعات الإنشاء خسائر كبيرة جراء ارتفاع أسعار مواد
البناء، وتوقف مشاريع الإنشاء، وعزوف المصارف عن منح التسهيلات والقروض العقارية،
مقابل ركود الاقتصاد وفتور السوق المحلية، وتطالب الجمعية الجهات المسئولة بتحمل
مسئولياتها لحماية هذا القطاع ودفع عجلة التنمية والإعمار في المملكة.
يشار إلى أن قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006 يحدد الفئات التي يتم
استثناؤها بثلاث، وذلك على النحو التالي:
الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة
الأمن بالمملكة.
الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر
يوماً مثل إقامة السواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها
من الأنشطة وفقاً للضوابط والشروط التي يصدرها بتحديدها قرار من الهيئة.
الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة،
وذلك في حدود أعمال البعثة