جريدة الوطن - السبت 19 ديسمبر
2009م - العدد 1470»
التنمية«
لا ترى ضرورة لإضافتهم
»خدمات النواب« تقر الضمان الاجتماعي للمتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية
أوصت لجنة الخدمات البرلمانية في تقريرها بخصوص الاقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (18) لسنة 2006
بشأن الضمان الاجتماعي، بالموافقة على الاقتراح بقانون المقدم من النواب: غانم
البوعينين، حمد المهندي، عبدالحليم مراد، سامي البحيري، وعيسى أبوالفتح.
في حين جاء في رد وزارة التنمية الاجتماعية على الاقتراح بقانون عدم ضرورة إضافة
فئة المتقاعد إلى الفئات المذكورة في قانون الضمان الاجتماعي لتغطيتهم.
وقالت الوزارة في ردها ''أغلبية المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود هم في الحقيقة
مستفيدون من قانون الضمان الاجتماعي ومن المساعدة الاجتماعية وذلك أن المتقاعد في
الغالب إما أن يكون صاحب أسرة أو أنه شخص تجاوز الستين سنة وهاتين الحالتين يغطيها
قانون الضمان الاجتماعي حيث تندرجان تحت فئة الأسرة وفئة المسن وهما ضمن الفئات المنصوص
عليها في المادة 3 المستحقة للمساعدة الاجتماعية وهذا يجعلنا في غنى عن الحاجة
إلى تعديل القانون المذكور بإضافة فئة المتقاعد''.
وأضافت الوزارة ''نص مشروع التعديل كذلك على استحقاق المتقاعد للمساعدة الاجتماعية
في حالة كون معاشه التقاعدي يقل عن 300 دينار، غير أن هذا التحديد الخاص
للمتقاعد في حالة إدراجه ضمن الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية فيه تمييز عن بقية
الفئات المستحقة لتلك المساعدة إضافة إلى مخالفته للمادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي
التي بينت طريقة تحديد الحد الأدنى للدخل الموجب لصرف المساعدة الاجتماعية، بأن
(يقل مجموع الدخل الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية)،
دون ذكر لدخل محدد للفرد أو الأسرة باعتبار أن الحد الأدنى للدخل عامل متغير لا يمكن
النص عليه في القانون، وتحقيقاً للمادة المشار إليها فإن الوزارة تتبع مع جميع
الحالات معيار الحد الأدنى للدخل للفرد أو الأسرة وبحسب عدد أفرادها''.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمقدمي الاقتراح ''نصت المادة الرابعة من الدستور
على أن العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة
والأمن والطمأنينة والعلم والضمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع
تكفلها الدولة، كما نص البند (ج) من المادة (5) من الدستور على: (تكفل
الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو
العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي
والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة) والمادة
(4) من الدستور نصت على: (العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين
المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ
الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة). وأضافت ''تطبيقاً لذلك صدر
القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي الذي حدد الفئات المستحقة
للمساعدة الاجتماعية وشروط استحقاق هذه المساعدة، حيث نصت المادة الثالثة من القانون
على الفئات المستحقة للمساعدة وهي فئات ''الأرامل، المطلقات، المهجورات، أسر
المسجونين، البنت غير المتزوجة، الأيتام، المعاقون والعاجزون عن العمل، المسنون،
الولد''. أما المادة السادسة منه نصت على ''شروط استحقاق المساعدة الاجتماعية،
حيث يجب أن لا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه
شرعاً، وأن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية
يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفي هذه الحالة تكون
قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات،
ويجب أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة
من الجهات الرسمية''.
وذكرت ''المعاشات التي تصرف للمتقاعدين والتي تقل عن 300 دينار لا يخفى
على أحد بأنها لا تكفي لتوفير أو تلبية متطلبات الحياة الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار
والتزامات المتقاعدين بإعالة أفراد أسرهم وأعباء الحياة