جريدة الوطن - السبت 19 ديسمبر
2009م - العدد 1470
باعتباره
الأصل ولتوسيع صلاحيات النائب
تشريعية النواب توصي بمناقشة الاقتراحات بقوانين في جلسات المجلس
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها
حول طلب إعادة دراسة قرار مجلس النواب بخصوص مناقشة الاقتراحات بقوانين بالموافقة على
مناقشة الاقتراحات بقوانين (المقدمة من أعضاء المجلس مقابل المشروعات بقوانين المقدمة
من الحكومة) في جلسات المجلس باعتبار أن ذلك هو الأصل، وذلك أنه من المقرر فقهاً
وقضاءً أن الأصل في النصوص القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع هو امتناع فصلها
عن بعضها، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها
وتتحد توجهاتها ليكون نسيجها متآلفاً.
وأوضحت اللجنة حول الاقتراح المقدم من النواب: خليل المرزوق، عبداللطيف الشيخ،
حسن الدوسري، إبراهيم بوصندل، صلاح علي أن هذه النصوص تفسر بافتراض تكاملها
باعتبار أن كلاً منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي
تستخلص منها مراميها ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل
اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغواً،
والقول بتآكلها بهتاناً.
وأضافت ''وكان نص المادة (95) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما تضمنه من
أنه ''... فهذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع
القانون...'' إنما يتحدد معناه وتفسيره على ضوء اتصاله بباقي نصوص تلك اللائحة
وخاصة نص المادتين (73 ,2) من اللائحة الداخلية للمجلس ليدور في فلكها وليتحدد
مرماه في ضوئها وذلك للأسباب الآتية:
1- إن نص المادة (2) من اللائحة الداخلية الوارد في الباب الأول الخاص بالأحكام
العامة، والجاري على أنه ''يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما
يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة'' إنما يعني أن
القاعدة العامة وفقاً لترتيب عبارة النص أن ما يصدر عن المجلس من قرارات إنما
يسبقه مناقشات، وأن الخروج عن تلك القاعدة العامة إنما يعد استثناءً عليها لا
يكون إلا بنص.
2- إن نص المادة (73) من اللائحة الداخلية والوارد في الفصل الثالث من الباب
الثالث الخاص بأخذ الرأي وإعلان قرارات المجلس يعتبر الشريعة العامة التي تحكم
أخذ الرأي وإعلان قرارات المجلس، وقد جرى على أن ''يأخذ رئيس المجلس الرأي على
الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة...'' قد استلزم أن يسبق
أخذ الرأي في أي موضوع المناقشة فيه باعتبار ذلك الأصل والقاعدة العامة التي
لا يجوز الخروج عليها إلا بنص. 3- إن نصوص المواد (156 ,149 ,134 ,129
,105 ,85 ,69 ,67 ,66 ,53 ,52 ,51) من اللائحة الداخلية قد بينت حصراً
الحالات التي يصدر فيها المجلس قرارات بدون مناقشة، بما معناه أنه فيما عدا تلك
الحالات فإنه يتعين العودة إلى القاعدة العامة وهي المناقشة قبل اتخاذ قرار المجلس.
4- إن المناقشة هي أساس العمل البرلماني باعتبارها وعاء كل الآراء بقصد النفاذ
إلى كل معلومة تتعلق بالموضوع المعروض على المجلس، ذلك أن تعارضها أو توافقها أو
تنافرها أو تلاؤمها إيضاحا لذلك الأمر إنما يهدف إلى المفاضلة بين تلك الآراء وترجيح
أفضلها وصولاً لسلطة التقرير فيها.
5- إن المشرع الدستوري لم يفرق في المادتين (82 ,81) منه بين حق مجلس
النواب في قبول مشروع القانون، وحقه في قبول اقتراح القانون من حيث آلية وطريقة
القبول، إذ جاء النص واحداً في المادتين، بشأنهما ولكن الاختلاف بينهما كان
في النتيجة فقط؛ ذلك أنه في حالة قبول اقتراح القانون يحال إلى الحكومة لوضعه
في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب.
6- إن ما اتجهت إليه بعض الآراء بشأن عدم جدوى مناقشة اقتراح القانون قبل أن يأخذ
شكل مشروع قانون على سند من أن المجلس سوف يعاود مناقشته مرة أخرى من حيث المبدأ
وكذا مواده مادة مادة طبقاً لنص المادة (104) من اللائحة الداخلية، فإن ذلك
مردود عليه، بأن مناقشة اقتراح القانون قبل التصويت عليه قد يؤدي إلى عدول بعض
أعضاء مجلس النواب عن وجهة نظرهم بشأن الموافقة على الاقتراح وذلك بعد سماع وجهات النظر
الأخرى فيه، الأمر الذي قد ينتهي إلى رفض اقتراح القانون ووأده في مرحلته
الأولى دون أن يأخذ شكل مشروع قانون، وهو ما قد تقتضيه المصلحة العامة.
هذا بالإضافة إلى أن مناقشة الاقتراحات بقوانين في جلسات المجلس تحقق الآتي:.1
توسيع صلاحيات النائب بمنحه حق مناقشة الاقتراحات بقوانين أسوة بالتوجه العالمي لتوسيع
صلاحيات النواب..2 إعطاء مقدمي الاقتراح فرصة الدفاع عن مقترحاتهم وبيان أهدافها
وغاياتها وأهميتها..3 الارتقاء بالتشريعات إلى مراحل متقدمة عبر مناقشتها في
الطور الابتدائي (اقتراح بقانون)، والوصول بها إلى النضج التشريعي..4 ضمان
تبني المجلس لجميع الأحكام الواردة في نصوص الاقتراحات بقوانين، مما يشكل رأياً
محكماً له..5 تسهيل عملية دراسة ومناقشة المشروعات بقوانين المصاغة بناءً
على الاقتراحات بقوانين المقدمة من المجلس في المراحل اللاحقة..6 إحكام صياغة
الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل أعضاء المجلس، والتوجه نحو الصياغة الدقيقة عوضاً
عن العموميات، لتحقيق الغرض التشريعي بشكل أكثر وضوحاً..7 حصر دور الحكومة
بوضع صيغة المشروع بقانون دون التدخل في معاني ومقاصد مواد القانون، وإبداء ما
لديها من ملاحظات في مذكرات مرافقة للمشروع بقانون