جريدة الوطن - السبت 19 ديسمبر
2009م - العدد 1470
النيابي
يناقش قانون الوقاية من الإيدز هذا الأسبوع
يناقش مجلس النواب في جلسته هذا الأسبوع الاقتراح بقانون
(بصيغته المعدلة) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)
وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، المقدم من النواب: غانم البوعينين، حمد
المهندي، عبدالحليم مراد، إبراهيم بوصندل، عيسى أبوالفتح.
ويقوم المقترح على عدة أسس ومبادئ عامة أهمها، توفير جميع الوسائل اللازمة للوقاية
من الأمراض والأوبئة ومنها مرض الايدز، تنسيق الجهود الرسمية للحد من انتشار فيروس
نقص المناعة المكتسبة، التصدي لمنع انتشاره بوضع تقنين يحدد الإجراءات الوقائية
وتنظيماتها، وحقوق وواجبات المتعايش مع المرض ودور الجهات الرسمية تجاهه.
وجاءت مرئيات وزارة الصحة بأن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 في شأن
الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، قد تكفل ببيان جملة من المطالب تتعلق
بالأمراض المعدية، والتي منها مرض الإيدز.
وبينت الوزارة أنه في يناير من العام 1990 تم إصدار القرار الوزاري رقم (4)
لسنة 1990 بإضافة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى الأمراض المعدية الواجب
التبليغ عنها. وأشارت إلى أنه في عام 1995 قام صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم (20) لسنة 1995
بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وبيان
اختصاصاتها.
وأوضحت أن مرض الإيدز من الأمراض المعدية غير المنتقلة عن طريق الاختلاط، لذا لا
يتوجب العزل، وأن التطهير لا يستخدم من أجل منع انتقال العدوى وإنما من أجل التخلص
من الفيروس واستئصاله.
ولفتت إلى التعارض مع حق المريض في الموافقة على إجراء الفحص له، وفي المحافظة
على سرية بياناته الصحية، مشيرة أن انتقال الفيروس لا يتم إلا عن طريق الاتصال
الجنسي أو مشاركة الحقن أثناء التعاطي وهي مسؤولية الأفراد المتعايشين بالفيروس
قبل أي جهة أخرى. وأكدت الوزارة أن الإصابة بمرض الإيدز لا تستوجب العزل ولا يوجد
أي تطعيم لمرض الإيدز وهو لا ينتقل عن طريق الطعام، وأن افتراض الاقتراح وجود
الإهمال الطبي حتى قبل صدور الأحكام القضائية، موضحة أن مرض الإيدز لا ينتقل
بواسطة اللعاب.
وقالت: تنص المادة رقم (3) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص
الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين على أنه ''يجب على من يقبل على الزواج
من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غير بحريني - أن يخضع
كل من طرفي العقد لإجراءات الفحص الطبي، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات
التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير