جريدة الوسط - العدد : 2661
السبت 19 ديسمبر 2009م الموافق 02 محرم 1431 هـ
«العمل»:
الاقتراح بقانون يقدم حلولا للمساكن الحالية
«النواب» ينظر في تنظيم سكن العمال وتحسينه
ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل في اقتراح
بقانون بشأن سكن العمال الذي يهدف إلى الحد من وجود العمالة الأجنبية العازبة بأعداد
كبيرة في الكثير من المناطق السكنية، بالإضافة إلى تحسين ظروف سكن تلك العمالة.
من جهتها، رأت وزارة العمل في مرئياتها أن «الفقرة الثانية من المادة الثانية تنطوي
على شبهة عدم دستورية إذ تلزم هذه الفقرة ضرورة أن يسكن العمال في أماكن مخصصة لسكن
العمال ولاسيما في الحالات التي يوفر العمال الأجانب السكن بمعرفتهم، وهذا تقييد لحرية
الإقامة يتعارض مع المادة 19/ب من دستور المملكة الصادر العام 2002م».
وتابعت «كما لابد من ترك المواصفات الصحية لسكن العمال لقرار يصدر عن وزير الصحة بالاتفاق
مع وزير العمل، إذ يمكن بسهولة إعادة النظر في هذه المواصفات كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
نظرا إلى أن تعديل القرار الوزاري أسهل بكثير من تعديل القانون».
وأضافت «جاء الاقتراح بقانون خاليا من أي نص يلزم صاحب العمل بتوفير مساكن ملائمة لعماله،
لأن صاحب العمل وحده هو الذي يمكن أن يحاسب على عدم تطابق المساكن التي يوفرها لعماله
مع الاشتراطات المطلوبة».
ونوهت إلى أن «الاقتراح بقانون لم يقدم حلولا للمساكن الحالية التي يؤجرها العمال الأجانب
بمعرفتهم الشخصية من دون تدخل من صاحب العمل، إذ إن هذه المساكن تعد مساكن خاصة لها
حرمة لا يجوز دخولها إلا بإذن قضائي».
وأفادت أن «هذه المساكن ولاسيما في مدينتي المنامة والمحرق تمثل معظم المساكن التي
يسكن بها العمال الأجانب حاليّا، ومن ثم سيكون دور الاقتراح بقانون محدودا في معالجة
ظاهرة سكن العمال من دون تقديم حلول عملية لهذه المساكن»، معتبرة أن «تعريف سكن العمال
الوارد في المادة الأولى غير ملائم لكونه اقتصر على اعتبار المبنى سكن عمال فقط في
حال تجاوز عدد العمال القاطنين خمسة عمال، وفي هذه الحالة لن تشمل الحماية القانونية
المساكن التي يقل عدد ساكنيها عن خمسة عمال، ويعتبر هذا الاستثناء ليس له ما يبرره
من الناحيتين القانونية والعملية».
واستطردت «يلزم لتطبيق الاقتراح بقانون المذكور إلغاء جميع القرارات الحالية المنظمة
لسكن العمال وذلك لمنع الازدواجية في التشريعات، وعليه يجب أن ينص القانون على إلغاء
القرار رقم (8) للعام (1978) والقرارات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع».
ولفتت وزارة العمل إلى أنه «يوجد تفاوت كبير بين الحد الأدنى لغرامة المخالفات الوارد
في المادة (6) والبالغ خمسة دنانير والحد الأقصى البالغ 1000 دينار، وهذا أمر غير منطقي،
وفي المجمل المادة بشكل عام تحتاج إلى إعادة صياغة». وطالبت بـ «النص على أن وزير العمل
هو المعني بتعيين المفتشين المكلفين تطبيق القانون، حتى لا يحدث لبس في تفسير كلمة
الوزير المعني الواردة في التعريفات».