جريدة الوطن - الأحد20ديسمبر2009
- العدد 1471
دعت إلى تنظيم التداول
الإلكتروني والإعلام المرئي في قانون الصحافة
»الوفاق« تطالب بإخضاع الصحف لديوان الرقابة المالية
مني النشابة
طالبت كتلة الوفاق النيابية بأن يمارس ديوان الرقابة المالية دوراً رقابياً على
الصحف البحرينية. وجاء في مقترحها (تلتزم جميع الصحف والمجلات والمطبوعات والمؤسسات
الصحافية بتمكين ديوان الرقابة المالية بصفة دورية مراجعة دفاتر مستنداتها للتحقق من
سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية)، مبررة طلبها بقولها
''نظراً للدور الذي تلعبه الصحافة في توجيه الرأي العام كان لا بد من الرقابة
على موارد الصحف المالية للتأكد من عدم خضوعها لمال أجنبي يوجه الصحيفة''. كما
اقترحت الكتلة أن ينظم قانون الصحافة والنشر التداول الإلكتروني والإعلام المرئي
والمسموع. واقترحت الكتلة عدداً من التعديلات على قانون الصحافة، من أبرزها
إجازة امتناع الصحافي الحق عن الكتابة أو إعداد مواد صحافية تتنافى مع معتقداته وآرائه
وما لا يرضاه ضميره الصحافي. كما إنه له الحق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح
رأيه والتعبير عن وجهة نظره. بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك
في إطار أحكام القانون. 21 عاماً الحد الأدنى لعمر الصحافي واقترحت الكتلة
عدداً من الشروط لممارسة مهنة الصحافة ومن بينها ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً
وأن يكون الصحافي حاصلاً على مؤهل تعليمي جامعي من إحدى الكليات أو المعاهد
المتخصصة، أو أن تتوفر لديه خبره صحافية لا تقل عن سنتين وأن يمارس العمل الصحافي
فعلياً وبصفة مستمرة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة
بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وجاءت في مرئيات كتلة الوفاق بأن لا يجوز
لغير الصحافي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل، بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية
وسائل الإعلام الأجنبية، أو الادعاء بأنه صحافي، وتتولى الهيئة المهنية للصحافيين
حماية المهنة. وطالبت الكتلة أن يتم تأسيس نقابة تكون هي المعنية بالجسم الصحافي
وقالت: ''نقترح إنشاء وتنظيم نقابة الصحافيين في هذا المشروع، لذلك نقترح التعريف
التالي (الهيئة المهنية للصحافيين: الجمعية المهنية المؤسسة وفقاً لقانون، والتي
تعني برعاية أوضاع الصحافيين والدفاع عن مصالحهم، وتضم العدد الأكبر من الصحافيين
العاملين وفي القطاع الصحافي في مملكة البحرين، ويكون المقصود بها التنظيم
النقابي للصحافيين متى تم إنشاؤه وفقاً للقوانين السارية''. لا إغلاق للصحف إلا
بحكم قضائي كما طالبت بعدم إغلاق أي صحيفة إلا بعد صدور حكم قضائي ''لا يجوز
مصادرة الصحف أو تعطيلها إلا بأمر أو بحكم قضائي، ولا يلغى ترخيصها في غير الحالات
المقررة في المادة (33) إلا بحكم قضائي''. واقترحت الوفاق إضافة فصل جديد للقانون
تحت مسمى (شروط الترخيص للعمل الصحافي)، والغاية من هذا الفصل تنظيم عمل الصحافيين
وربطه بمشروع النقابات المهنية المنظور حالياً بمجلس النواب في اللجنة التشريعية.
كما اقترحت إضافة مادة جديدة للقانون تمنع على الصحافيين استغلال مناصبهم لأهداف شخصية
(يلتزم الصحافي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا
يجوز له ابتزاز الأفراد أو الأشخاص أو الجهات الاعتبارية العامة والخاصة بغرض الحصول
على فوائد مادية (نقدية أو عينية) أو منفعة خاصة له للغير. فإن ثبت ذلك تقوم
الهيئة المهنية للصحافيين بمسألته وفقاُ لأحكام هذا القانون). ومن مقترحات كتلة
الوفاق أيضاً منع نشر أسماء المتهمين في القضايا الجنائية إلا بعد صدور أحكام نهائية
عليهم (يلغي البند) (5) من نص المادة (246) من قانون الإجراءات الجنائية،
وتلتزم الصحف بعد نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى تصريحاً
أو تعريضاً ولا يجوز للصحف نشر للصحف نشر أسماء وصور المجني عليهم في جرائم
الأحداث والعرض والأسرة. وجددت الكتلة مطالبتها بإعطاء الصحافيين حق التعبير عن
آرائهم ومعتقداتهم، باقتراحها إضافة فقرة تعطي الصحافي الحق في فسخ عقده مع
الصحيفة في حال تغييرها لسياستها (للصحافي الحق في فسخ تعاقده مع المؤسسة الصحافية
التي يعمل بها بإرادته المنفردة إذا طرأ تغيير جوهري على سياستها بشرط الإخطار
بعزمه على فسخ التعاقد بمدة لا تقل عن شهرين على الأقل)، مشيرة إلى أن هذا النص
يكفل حماية إضافية للصحافي ولحرية الرأي للصحافي وفق مع يعتنقه من أفكار وهو
نص معمول به في فرنسا ومصر. واقترحت الوفاق استثناء الجمعيات وبعض المؤسسات من
الحصول على تراخيص في إصدار مطبوعاتها (تستثنى من إجراءات الحصول على الترخيص لإصدار
المطبوعات التي تصدر عن الجامعات، والمؤسسات العامة، والنقابات والاتحادات،
والجمعيات السياسية والأهلية، والنوادي، من الحصول على ترخيص إصدار مطبوعاتها).
واقترحت الكتلة إعطاء الحكومة الحق في تقرير منح للصحافة (يجوز للدولة أن تقرر
منحاً مؤقتة أو منتظمة للصحف بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية،
على أن يراعي القرار مساواة الصحف في الحصول على هذه المنح وفقاً لتصنيف موضوعي
ولا يجوز إعطاء أي منح أو امتيازات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي صحيفة
خلافاً للأحكام هذا القرار). ودعت الكتلة لإعطاء الهيئة المهنية للصحافيين صلاحيات
تمنع الصحف اللجوء إلى فصل أي صحافي إلا بعد إخطارها (لا يجوز فصل الصحافي
أو نقله إلى عمل غير صحافي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته
إلا بعد إخطار الهيئة المهنية للصحافيين بالمبررات القانونية، فإذا استنفذت مرحلة
التوفيق بين الصحيفة والصحافي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل والخدمة
المدنية). واقترحت الوفاق أن تنظر المحكمة المدنية بدلاً من الجنائية في القضايا
المرفوعة على الصحافيين (تتولى المحكمة الكبرى المدنية النظر في مخالفات النشر
المشار إليها في المادة السابقة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا
المدنية). تنظيم جديد لوكالة الأنباء ودعت الوفاق إلى تنظيم جديد لوكالة أنباء
البحرين ''بنا''، نقترح إضافة مادة جديدة نصها (تنظم وكالة أنباء البحرين بقرار
من مجلس الوزراء، ويكون لوكالة أنباء البحرين مجلس إدارة يشكل، كل سنتين، بقرار
من رئيس مجلس الوزراء من الفئات التالية: عضوين من العاملين بالقطاع العام في مجال
الإعلام والعلاقات العامة، عضوين من أساتذة الجامعات المختصين بالإعلام أو المشهود
لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الإعلام، ثلاثة أعضاء تعينهم نقابة الصحافيين).
(وتحدد اختصاصات مجلس الإدارة في توجيه الوكالة بقرار من مجلس الوزراء بما يكفل
استقلال المجلس في ظل توجيه ورقابة الدولة. ويكون تعيين رئيس الوكالة بقرار من
السلطة المختصة بالتعيين بناء على توصية مجلس إدارة الوكالة، ويلزم الرئيس بتوجيهات
مجلس الإدارة. ويخضع في تقييم أدائه الوظيفي واستحقاقه لترقية وحوافز إلى توصيات
مجلس الإدارة).