جريدة الوسط - العدد : 2663
الاثنين 21 ديسمبر 2009م الموافق 04 محرم 1431 هـ
وزير العدل: لا حظر لتداول
العقارات في أي منطقة بالبحرين
أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي
آل خليفة أن الإحصاءات تشير إلى أن المحرق سجلت 616 عقدا لبيع عقارات وشقق خلال العام
2009، نافيا ما يتردد عن وجود حظر لتداول العقارات في أي منطقة من مناطق البحرين.
ورد الوزير على سؤال النائب جواد فيروز بخصوص وجود قيود على حرية التملك بالقول إن
«حق الملكية والتصرف حق دستوري مصون وجميع العقارات قابلة للتصرف الناقل للملكية ولا
وجود لأي قرار بمنع ذلك».
وزير العدل: لا منع
لتداول العقارات في أي مكان في البحرين
الوسط - المحرر البرلماني
نفى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وجود منع لتداول العقارات
في أية منطقة من مناطق البلاد، مفيدا بأن حق الملكية والتصرف حق دستوري مصون وجميع
العقارات قابلة للتصرف الناقل للملكية ولا وجود لأي قرار بمنع ذلك.
جاء ذلك في إجابته على سؤال قدمه عضو مجلس النواب جواد فيروز بشأن قيود حرية التملك،
وما إذا هناك حظر لتداول العقار في مناطق في البلاد، وخصوصا في ضوء ما أثير من حظر
تداول العقار في منطقة المحرق.
وجاء في رد الوزير المرسل إلى رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني: إنه بالإشارة
إلى خطابكم رقم ف2/د 4/974/2009 المؤرخ في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م بشأن السؤال
المقدم من النائب جواد فيروز غلوم عن استفساره بشأن وجود قيود على حرية التملك يسرني
ان أرفق الإجابة على السؤال المشار إليه.
بعد أن قدم النائب سؤاله قام برصد الاستفسارات الخمسة التي وردت في السؤال.
والبادي من استقراء البنود المرصودة أن إجابتها تتداخل على نحو مباشر مع الإجابة التي
قدمتها الوزارة على سؤال سابق للنائب جواد فيروز غلوم الموقر الذي وجهه الينا في نوفمبر
2007 - إذ تم إرسال إجابة السؤال السابق إلى خليفة أحمد الظهراني بكتابنا رقم م و ع
خ - 42/11/2007 - المؤرخ في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2007م.
وعلى ذلك فإنه يطيب لنا ان نعيد إرفاق اجابتنا السابقة مع هذا الرد.
والبين أن الإجابة السابقة المرسلة في 10/12/2007م تتضمن ما يأتي:
- تم الإعداد لتنفيذ برنامج إسكاني في منطقة المحرق القديمة وحالة أبو ماهر.
- اقترحت لجنة التجديد الحضري لمدينة المحرق إعادة إحياء منطقة المحرق القديمة فقط
وليس كل مدينة المحرق.
- تبين من خلال الدراسة التي أعدتها وزارة الأشغال والإسكان وجود عوائق في وضع تصور
نهائي للمنطقة المذكورة وتحديد سعر الاستملاكات وتوفير مواقع للمشاريع.
- خاطبت الوزارة المذكورة الجهات المعنية لتوجيه التعمير في تلك المنطقة عملا بأحكام
قانون التخطيط العمراني وقراراته ولوائحه التنفيذية.
- خاطبت الوزارة ذاتها المجلس البلدي لتوجيه التعمير وتقنين عملية تداول العقارات لفترة
محددة تنتهي بانتهاء وضع التصور النهائي لمعرفة نوعية المباني المراد إنشاؤها لتجنب
وقوع أية أضرار لأي من قاطني تلك المنطقة.
- لم توقف عملية تداول العقارات خلال الدراسات كافة التي أجريت.
- بدأت صرف تراخيص البناء في 27/9/2007م.
- طبقت الإجراءات نفسها في الحورة والقضيبية والزنج، والصالحية وسترة.
- لم يتوقف مكتب التوثيق والتسجيل العقاري عن اتخاذ أية إجراءات بالنسبة إلى تداول
العقارات في المناطق المذكورة.
- يختص المجلس البلدي طبقا لقانون التخطيط العمراني بالنظر في عمليات التداول.
- لا يوجد منع لتداول العقارات في أية منطقة من مناطق البلاد - فحق الملكية والتصرف
حق دستوري مصون وجميع العقارات قابلة للتصرف الناقل للملكية ولا وجود لأي قرار بمنع
ذلك.
هذا وقد أرفق وزير العدل مع هذه الإجابة إحصائية ببيع العقارات والشقق للعام 2009 للمناطق
المحددة ويبين منها أن منطقة المحرق تستأثر بالنصيب الأكبر.
وتمنى الوزير في الإجابة أن يكون من خلال الإجابة المرفقة السابقة وما تم تسجيله هنا
من خلاصات تلك الإجابة يتبين للأخ الكريم النائب جواد فيروز أن وزارة العدل والشئون
الإسلامية سبق أن أجابت على جميع بنود سؤاله بصورة مباشرة.
وكان النائب جواد فيروز وجه سؤالا إلى وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن قيود حرية
التملك، وجاء في السؤال انه استنادا إلى المادة (91) من الدستور والمادة (133) من اللائحة
الداخلية لمجلس النواب بخصوص توجيه الأسئلة إلى الوزراء، أرغب في التمسك بالسؤال الذي
وجه إلى وزير العدل والشئون الإسلامية بتاريخ 12 نوفمبر 2007 في دور الانعقاد الثاني
بالفصل التشريعي الثاني وقد أجاب على السؤال (تجدونه مرفقا) ولكن لم يدرج على جدول
أعمال المجلس في حينه، لذلك أرجو مخاطبة الوزير بهذا الشأن وإدراج السؤال والجواب في
بند الأسئلة في أقرب جلسة قادمة للمجلس، وهذا نصه:
لما كان الأصل الدستوري هو حق المواطن في تملك أي عقار في أية منطقة من مناطق البلاد
بموجب أي من التصرفات الناقلة للملكية، مع مراعاة القيود القانونية التي ترد على حق
الملكية الواردة على سبيل الاستثناء وبنصوص قانونية صريحة، وبالنظر في الواقع العملي،
وفي ضوء ما أثير من حظر تداول العقار في منطقة المحرق وما هو قائم حاليا في مناطق أخرى،
فقد أثيرت الكثير من الأسئلة من دون أن يكون لوزارتكم رد في هذا الشأن، ولما كان هذا
الموضوع حيويّا، ويتعلق بحق دستوري أصيل للمواطنين، فإني أتوجه إليكم بالاستفسار عن
الآتي:
- هل لكاتب العدل والموثقين بمكاتب التوثيق بوزارتكم الحق في رفض توثيق أي تصرف بشأن
تداول العقار في بعض المناطق في البلاد؟ وما هي هذه المناطق مع بيان إن كان الأمر متعلقا
بمدة مؤقتة أم دائمة؟ وما هو السند القانوني لهذا الرفض؟
- هل لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الحق في رفض تسجيل أي تصرف بشأن تداول العقار
في بعض المناطق في البلاد؟ وما هي هذه المناطق مع بيان إن كان الأمر متعلقا بمدة مؤقتة
أم دائمة؟ وما هو السند القانوني لهذا الرفض؟
- هل يشترط الحصول على موافقة من المحافظ أو من الديوان الملكي أو أية جهة أخرى لتوثيق
أو تسجيل أي تصرف بشأن تداول العقار في بعض المناطق في البلاد؟ وما هو السند القانوني
لطلب هذه الموافقة إن وجدت.
- هل للمحافظين أن يصدروا قرارات بمنع التداول؟ وهل يلتزم كل من كاتب العدل والموثقين
بمكاتب التوثيق، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بهذه القرارات؟ وما هو السند القانوني
في الالتزام بها إن كانت ملزمة.
- ما هي الإجراءات المقررة في حال رفض كل من كاتب العدل أو الموثقين بمكاتب التوثيق،
أو جهاز المساحة والتسجيل العقاري توثيق أو تسجيل تداول العقار في بعض المناطق في البلاد
إذا كانت إجابة الاستفسارات السابقة هي النفي؟