جريدة الوسط - العدد : 2663
الاثنين 21 ديسمبر 2009م الموافق 04 محرم 1431 هـ
في مرئياتها لـ «الخدمات»
ردا على اقتراح نيابي
«العمل»: اقتراح «سكن العمال في أماكن مخصصة» غير دستوري
الوسط - أماني المسقطي
ذكرت وزارة العمل في مرئياتها التي رفعتها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب بخصوص الاقتراح
بقانون بشأن سكن العمال الأجانب، أن المادة الثانية من الاقتراح تنطوي على شبهة عدم
الدستورية، إذ تلزم هذه الفقرة ضرورة أن يسكن العمال في أماكن مخصصة لسكن العمال، وخصوصا
في الحالات التي يوفر العمال الأجانب السكن بمعرفتهم، وهو ما اعتبرته تقييدا لحرية
الإقامة ويتعارض مع المادة «19/ب» من الدستور.
كما دعت الوزارة إلى ضرورة ترك المواصفات الصحية لسكن العمال لقرار يصدر من وزير الصحة
بالاتفاق مع وزير العمل، الأمر الذي يمكن سهولة إعادة النظر في هذه المواصفات كلما
دعت الحاجة إلى ذلك، نظرا الى أن تعديل القرار الوزاري أسهل بكثير من تعديل القانون.
وانتقدت خلو الاقتراح من أي نص يلزم صاحب العمل توفير مساكن ملائمة لعماله، باعتبار
أن صاحب العمل وحده هو الذي يمكن أن يحاسب على عدم تطابق المساكن التي يوفرها لعماله
مع الاشتراطات المطلوبة.
وارتأت الوزارة أن الاقتراح بقانون لم يقدم حلولا للمساكن الحالية التي يؤجرها العمال
الأجانب بمعرفتهم الشخصية من دون تدخل من صاحب العمل، باعتبار أن هذه المساكن تعد مساكن
خاصة لها حرمة لا يجوز دخولها إلا بإذن قضائي، وأن هذه المساكن، ولاسيما في منطقتي
المنامة والمحرق تمثل معظم المساكن التي يسكن فيها العمال الأجانب حاليا، وأن دور الاقتراح
بقانون محدود في معالجة ظاهرة سكن العمال من دون تقديم حلول عملية لهذه المساكن.
كما اعتبرت أن تعريف سكن العمال الوارد في الاقتراح بقانون غير ملائم لكونه اقتصر على
اعتبار المبنى سكن عمال فقط في حال تجاوز عدد العمال القاطنين عن خمسة عمال، وأنه في
هذه الحال فإن الحماية القانونية لا تشمل المساكن التي تقل عن خمسة عمال، وأن هذا الاستثناء
ليس له ما يبرره من الناحيتين القانونية والعملية.
ونوهت بأن تطبيق الاقتراح يستدعي إلغاء جميع القرارات الحالية المنظمة لسكن العمال،
وذلك لمنع الازدواجية في التشريعات، وأنه وفقا لذلك فإن القانون يجب أن ينص على إلغاء
القرار رقم (8) للعام 1978 والقرارات الأخرى المتعلقة بالموضوع.
وأشارت الوزارة إلى أن دور وزارة العمل الوارد في المادة الثانية من الاقتراح بقانون
والمتعلقة بوجوب حصول المؤجر أو المنشأة على موافقة وزارة العمل على طلب الترخيص غير
واضح، وذلك مقارنة بما ورد في المادة «4» من أن دور الوزارة يقتصر على الحصول على نسخة
من أسماء وبيانات العمال.
ولفتت إلى أن المساحة المقترحة في القانون في البند «أ» من المادة «5» صغيرة جدا، وهو
ما لا يتناسب مع الاشتراطات الصحية والإنسانية الدنيا، واقترحت تعديلها إلى 40 قدما
مربعا على الأقل، مشيرة إلى أن توفير الخدمات الصحية لخمسة عمال بشكل منفصل غير مناسب
من الناحية العملية ويزيد عن الاشتراطات الصحية الواردة في المادة «5»، وعليه اقترحت
الوزارة الاكتفاء بتنظيم الخدمات الصحية بقرار منفصل يتم إعداده من قبل وزارة الصحة.
كما دعت إلى ضرورة تعديل المدة المحددة للقيام بعمليات الصيانة الدورية للمساكن إلى
ستة أشهر على الأقل الواردة في المادة «5» من الاقتراح بقانون.
وأشارت الوزارة إلى وجود تفاوت كبير بين الحد الأدنى لغرامة المخالفات الوارد في المادة
«6» والبالغ 5 دنانير، والحد الأقصى البالغ 1000 دينار، وهو ما وصفته الوزارة بـ «غير
المنطقي»، معتبرة أن المادة تحتاج إلى إعادة صوغ.
كما اشترطت أن يشير القانون إلى أن وزير العمل هو المعني بتعيين المفتشين المكلفين
بتطبيق القانون، وأن يتم التنسيق بين وزارة العمل ممثلة بقسم السلامة المهنية والدفاع
المدني في وزارة الداخلية وقسم تراخيص البناء في وزارة شئون البلديات والزراعة في عقد
اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور لمناقشة ومداولة آخر المستجدات والمساكن التي يتم تخصيصها
من قبل صاحب العمل أو من المؤجر مباشرة.
وأكدت أيضا، ضرورة أن يتم تضمين رخصة البناء المرخصة من قبل قسم التراخيص بوزارة البلديات
بأن المبنى مخصص لسكن عمال، مع بيان عدد العمال الذين سيسكنون المبنى، وبالتالي يتم
التنسيق مع إدارة الدفاع المدني لتحديد شروط تنظيم أجهزة مكافحة الحريق والاشتراطات
الأخرى، لتحاشي وقوع الكوارث الإنسانية مثل حريق القضيبية الذي وقع العام 2006 وراح
ضحيته عدد من العمال الهنود.