جريدة أخبار الخليج - العدد
11602 - الاثنين 28 ديسمبر 2009
وزير العمل: تعويض صاحب
العمل عند انتقال العامل الأجنبي
كتب: جمال جابر
رفضت هيئة تنظيم سوق العمل اقتراحا نيابيا بعدم فرض رسوم جديدة على صاحب العمل الذي
هرب منه العامل بسبب اجراءات الانتقال.
وقال وزير العمل د. مجيد العلوي ان العملية مختلفة بين هروب العامل والانتقال الى صاحب
عمل آخر، وكذلك فإن احتفاظ العامل الأجنبي بجواز سفره هو حق مقرر وفق القوانين وهو
وثيقة شخصية ولا يجوز للغير حجزه من دون موافقة أو إرادة صاحبه.
وأضاف: يتبين بمطالعة المادة (42/أ) من قانون تنظيم سوق العمل ان هذه الرسوم تُـفرض
على جميع اصحاب العمل، فالقاعدة القانونية تهدف الى تحقيق درجة معينة من الاستقرار
والنظام في المجتمع ومن هذا المنطلق كان من خصائص القواعد القانونية انها عامة، وبالرجوع
الى المقترح نجد انه استثنى فئة من نطاق تطبيق أحكام القانون الأمر الذي يتعارض مع
خصائص القواعد القانونية وأحكام القانون.
وقد أصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة رقم (28) لسنة 2008 والذي جاء فيه: (ترد
رسوم الأشهر المتبقية من صلاحية تصريح العمل عند انتقال الأجنبي الى صاحب عمل آخر)،
وعليه فإنه يتم تعويض صاحب العمل عند انتقال الأجنبي للعمل لدى غيره برد قيمة رسوم
الأشهر المتبقية من صلاحية التصريح، وبالتالي يكون صاحب العمل قد سدد المبالغ المستحقة
عن المدة الفعلية لاستخدامه العامل الأجنبي اي انه لم يخسر اية رسوم كان قد سددها ولم
يستخدم عنها العامل كما جاء في مبررات الاقتراح.