جريدة أخبار الخليج - العدد 11610 - الثلاثاء 5 يناير 2010
تشريعية النواب تقرر
عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي
صرح النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن اللجنة بحثت في
اجتماعها أمس الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م
وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2008م الذي أعدته وزارة المالية بأن اللجنة
قررت عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008م وذلك
لاحتوائه على عدد من المخالفات الدستورية من قبيل الصرف للحسابات الحكومية بدون وجود
اعتمادات مالية في الموازنة أو ما يقابلها من قوانين اعتمادات مالية إضافية وهو ما
كشف عنه تقرير ديوان الرقابة المالية من تجاوز بعض الجهات في مصروفاتها المعتمدة بمبلغ
47 مليون دينار والتصرف في الوفر المالي بشراء أسلحة بمبلغ 70 مليون دينار بدون اعتماد
مالي سواء في قانون الموازنة أو في قانون منفصل وعدم تضمين الحساب الختامي لموازنة
الديوان الملكي والصرف على هيئات أنشئت حديثا بدون أن يكون لها اعتمادات مالية وعدم
وجود معيار محاسبي محدد وموحد سواء مبدأ الاستحقاق أو مبدأ الدفع مما يؤثر على سلامة
ودقة الحسابات الختامية.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم
السياحة حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح.
وأشار المرزوق الى أن اللجنة أقرت في اجتماعها السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى
شكلا بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن
التخطيط العمراني ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19)
لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.
كما اجتمعت اللجنة مع وكيل وزارة العدل المساعد لمناقشة قانون الوساطة لتسوية المنازعات
وبعد المداولة أقرت اللجنة التقرير النهائي لمشروع قانون تسوية المنازعات، ورفعه الى
هيئة المكتب لعرضه على المجلس.
بعدها انتقلت اللجنة الى مناقشة مشروع بقانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة
من موظفي الحكومة حيث أقرت اللجنة منح 5 رتب دفعة واحدة لكل من تجاوز عمله 30 سنة ومنح
5 رتب إضافية لمن بلغ 35 سنة وكل من تزيد خدمته على 35 سنة يمنح رتبه أخرى وإذا تعذر
ترقية الموظف من أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة
عند منحه الرتب المشار إليها بسبب وصوله إلى نهاية السلم الوظيفي فيجب ترقيته ترقية
خاصة على جدول درجات الوظائف التنفيذية إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة
التي يشغلها.
وأضاف المرزوق أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2005م حيث أقرت اللجنة بعد المداولات التعديلات
النهائية على مشروع القانون الذي عالجت فيه اللجنة ما يخص رسوم التسجيل العقاري حيث
ثبتت الرسم المقرر وهو 1 في المائة من العقارات في حال البيع والشراء وإزالة أي تفويض
للسلطة التنفيذية بتغيير هذه الرسوم بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية من خلال تعديل
في القانون، كما أدخت ضمانات على تسجيل العقارات وبالأخص التي يدعى بامتلاكها وخصوصا
السواحل والشواطئ والأراضي المملكة تماشيا مع ما قرره الدستور من أن البحار والسواحل
والشواطئ والأراضي المغمورة هي ثروات طبيعية للوطن ولا يمكن لأحد أن يدعي ملكيتها وضمان
السجلات الخاصة بالعقارات المملوكة للدولة سواء العقارات العامة المملوكة للدولة ملكية
خاصة.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بشأن تعديل مدد رد الاعتبار في عقوبة الجناية
والجنحة، ووافقت على الاقتراح برغبة بإعادة بناء مسجد عبدالله بن جبر الواقع في منطقة
القضيبية وتحويله إلى جامع.