جريدة أخبار الخليج - العدد 11610 - الثلاثاء 5 يناير 2010
60 يوما.. إجازة الوضع
في القطاع الخاص
وافق مجلس الشورى على قرار مجلس النواب بالمساواة في اجازة الوضع بين القطاعين العام
والخاص، حيث ترفع اجازة الوضع في القطاع الخاص من 45 يوما الى 60 يوما، وبذلك تصبح
المادة (32) من القانون: (تحصل العاملة على اجازة وضع مدفوعة الاجر مدتها ستون يوما
تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز
الصحية الحكومية او احدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبينا بها التاريخ الذي
يرجح فيه حصول الوضع، ويجوز للعاملة ان تحصل على اجازة بدون اجر بمناسبة الوضع مدتها
خمسة عشر يوما علاوة على الاجازة السابقة).
وبنفس الوقت تنص المادة في الفقرة (ب) على أنه: (يحظر تشغيل العاملة خلال الايام الاربعين
التالية للوضع).
فيما نصت المادة (33) على أنه: (يحظر على صاحب العمل فصل العاملة او انهاء عقد عملها
بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع).