جريدة الوقت - 1420 الأحـــد 24 محرم 1431 هـ - 10 يناير 2010
الحكومة: لا مبرر
للمشروع وهو متحقق واقعاً وعملاً
«خـدمات النواب» تقر 100 دينــار حــداً أدنى لـ «المعــوقــين»
أقرّت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة
2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، بحيث يوضع حدّ أدنى (100 دينار) لمبلغ مخصّص
الإعاقة، فيما نصّت المادة الثانية على تحمّل الموازنة العامة للدولة الفروق المالية
المترتبة على تنفيذ هذا القانون، ومن المزمع أن ينظره مجلس النواب بجلسته المقبلة.
من جهتها، قالت الحكومة ''إن المشروع يهدف إلى دعم المعاقين وضمان حقوق المعاقيين وتخفيف
الأعباء المالية عنهم وعن ذويهم بتوفير الدعم المادي المناسب الذي يغطي حاجاتهم ومستلزماتهم،
غير أن مخصّص الإعاقة في ذاته لا شأن له بهذه الأهداف في جملتها وإن كان يسهم بشكل
أو بآخر في التأثير فيها، لأن تلك الأهداف قد عُني بها قانون الضمان الاجتماعي رقم
(18) لسنة 2006 الذي يهدف إلى تقرير مساعدة اجتماعية للأسر والأفراد البحرينيين المقيمين
في المملكة من الأرامل والمعوقين والعاجزين عن العمل وغيرهم''. وتابعت ''وعلى ذلك فإن
القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي قد تكفل بتحقيق الأهداف التي ينشدها
مشروع القانون، حيث نصت المادة التاسعة منه على أحقية المعوق في الحصول على مساعدة
اجتماعية شهرية لا تقل عن سبعين ديناراً للفرد الواحد ومائة وعشرين ديناراً للأسرة
أقل من خمسة أفراد ومائة وخمسين ديناراً للأسرة فيما زاد عن ذلك''. ورأت الحكومة أنه
''لا يكون ثمة مبرّر للمشروع وقد ثبت تحقق أهدافه واقعاً وعملاً من قانون الضمان الاجتماعي،
ويؤكد هذا النظر ويدعمه أن ثمّة اقتراحاً بقانون مقدماً من مجلس النواب أيضاً يهدف
إلى تعديل هذه المادة فيما تضمّنته من مبالغ''. وأضافت ''كما أن من شأن التفويض التشريعي
الوارد بالمادة السابعة من القانون (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،
والذي أناط بالوزير المختص إصدار القرار بالشروط والأوضاع اللازمة لمنح مخصص الإعاقة
أن يغني عن مشروع القانون الماثل برمته، حيث يكون للوزير المختص استناداً لهذا التفويض
أن يزيد من قيمة مخصص الإعاقة المقرر بعد موافقة اللجنة العليا إن كان ثمة ما يدعو
إلى زيادته في ضوء حالة المعاق''.