جريدة أخبار الخليج - العدد 11617 - الثلاثاء 12 يناير 2010
تعويضات تصل إلى 12% سنويا إذا تأخر دفع مستحقات العامل
أنهى مجلس الشورى مناقشة الباب السادس من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلق
بالأجور، ومن أبرز ما ينص عليه أن يتم تحديد أجر العامل وفقا لعقد العمـل الفردي أو
الجماعي أو أنظمة العمل بالمنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل
أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل،
فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر المستحق للعامل وفقا لمقتضيات العدالة.
ويجّوز القانون تقديـر أجر العامل بالساعة أو باليـوم أو بالأسبـوع أو بالشهر أو بالقطعة
أو بالإنتاج. ولا يعتبر الأجر محددا بذلك إلا إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل. ويحظر
التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ومما
ينص عليه أيضا، أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكل المبالغ المستحقة له
فورا، إلا إذا كان قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء
أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل. وإذا تأخر
في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر
صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل
شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويا من هذا الأجر. ولا يجوز لصاحب العمل
أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة العمال المعينين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالقطعـة
أو بالساعة إلا بموافقة العامل على ذلك كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق
التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.