جريدة أخبار الخليج - العدد 11617 - الثلاثاء 12 يناير 2010
هل تمنح إجازة لمن "يخيّم بصخير"..؟! منح العامل حق تحديد موعد إجازته السنوية
إذا كان طالبا منح مجلس الشورى العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما
لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بمدة
لا تقل عن ثلاثين يوما، وذلك بعد موافقته على المادة 62 من مشروع قانون العمل الأهلي.
وفيما طالب بعض أعضاء المجلس بإلغاء شرط أن يكون العامل متقدما لأداء امتحان وإطلاقها
بصفة عامة، رد الوزير بالسؤال "أعطوني 5 أمثلة أخرى يمكن من خلالها منح العامل هذا
الحق.. هل لأنه بيروح يخيم في صخير مثلا"..! من جانب ثان، وافق المجلس على المادة 63
من مشروع القانون نفسه وأتاحت لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو
يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر، وذلك
من دون إخلال بالمسئولية التأديبية.