جريدة أخبار الخليج - العدد 11617 - الثلاثاء 12 يناير 2010
من هو الحدث؟
انتهى مجلس الشورى من مناقشة البابين السابع والثامن من مشروع القانون ويتعلقان بساعات
العمل وفترات الراحة والإجازات. وأقرّ المجلس أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب
العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر بمعدل
يومين ونصف عن كل شهر. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي
قضاها في العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلا
نقديا. وتجدد الجدل في جلسة أمس بشأن مصطلحي "الطفل" و"الحدث" في المادة 61 من مشروع
القانون وتنص على أن "لا يجوز تجزئة الإجازة السنوية للحدث أو ضمّها أو قطعها"، فيما
طالبت العضو دلال الزايد باستبدال كلمة الحدث بالطفل في كل مواضع القانون تماشيا مع
التوجه الحديث للمنظمات والقوانين والاتفاقيات الإقليمية والعالمية المعنية بحقوق الطفل..
وقالت: إن تعريف الطفل بحسب اتفاقية حقوق الطفل يعني كل من لا يتجاوز عمره 18 عاما..
إلى ذلك، حذر وزير العمل من خطورة هذا التعديل قائلا: "عمر الطفل بحسب قانون العمل
15 سنة وما دونها بينما الحدث من 15 إلى 18 سنة وفي حال استبدال الكلمتين فمعنى ذلك
أننا نبيح عمل الأطفال وأن بإمكان أية شركة أن توظف من عمره 9 سنوات وفي ظروف عمل سيئة".
مؤكدا الفرق بين قوانين الطفولة وقوانين العمل، وأن قانون العمل البحريني يتحدث عن
الحدث وهو يحظر تشغيل الأطفال.. من جانبها، لفتت الدكتورة بهية الجشي إلى أن الحداثة
مصطلح يعرف فئة عمرية تقع بين 15و 18 سنة وهو لا يعني الجنوح.. وقد تم التوافق على
إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها..