جريدة أخبار الخليج - العدد 11617 - الثلاثاء 12 يناير 2010
منح العامل إجازة يوم إذا ولد له مولود: الشورى يسقط حق الأرملة في إجازة العدة الشرعية
رفض مجلس الشورى منح العاملة الحق في الحصول على إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها،
واستكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية مدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام أو الحصول على إجازة
بدون أجر إذا لم يكن لها رصيد من إجازتها السنوية. ووافق على نص المادة 64 كما جاء
من الحكومة، وفيه: "أ- للعامل الحق في إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في الحالات
التالية: زواجه لمرة واحدة، وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفاة أحد
أقارب زوجه حتى الدرجة الثانية. وللعامل الحق في إجازة مدة يوم واحد مدفوعة الأجر إذا
ولد له مولود. ولصاحب العمل أن يكلف العامل بتقديم ما يثبت توافر أي من الحالات المنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين". وجاءت موافقة المجلس على النص الحكومي رغم مقترح وزير
العمل بالموافقة على النص الذي أقره مجلس النواب، محذرا من أن هذه المادة ستتسبب في
تعطيل إقرار القانون بالسرعة المطلوبة وخاصة أن منح العاملة حق العدة الشرعية ليس له
تأثير بسبب قلة الحالات.