جريدة الأيام -الثلاثاء 26 محرم 1431هـ العدد 7582
حظر تشغيل العامل أكثر من 48 ساعة في الأسبوع
حضر قانون العمل الاهلي تشغيل العامل
تشغيلاً فعلياً أكثر 48 ساعة في الأسبوع، ولا يجوز تشغيل العامل المسلم في شهر رمضان
أكثر من ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع. ويجوز بقرار من الوزير تخفيض الحد
الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب
ظروفها أو طبيعتها ذلك. يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام
والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها عدم تشغيل العامل أكثر من
ست ساعات متصلة، ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية. وللوزير أن يحدد
بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعين فيها -لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار
العمل دون فترة راحة، وأن يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات
راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية. لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات
في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل
فعلياً على 10 ساعات يوميا. و يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز
الفترة من بدايـة ساعات العمل إلى نهايتها أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد، وتحسب
فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.