الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • صدر حديثًا  مرسوم رقم (32) لسنة 2026 بتنظيم شئون الأوقاف الإسلامية
  • صدر حديثًا  مرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شئون الأوقاف الإسلامية
  • نفذ حديثًا  قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (68) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (123) لسنة 2025 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة
  • نفذ حديثًا  قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة

صدر حديثًا  مرسوم رقم (32) لسنة 2026 بتنظيم شئون الأوقاف الإسلامية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (32) لسنة 2026 بتنظيم شئون الأو...اقرأ المزيد

صدر حديثًا  مرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شئون الأوقاف الإسلامية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (68) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (123) لسنة 2025 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الثلاثاء 26 مايو 2026م أصبح قرار وزير شئون البل...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الثلاثاء 26 مايو 2026م أصبح قرار وزير الداخلية ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/01/2010 » «النواب»: حبس من يدفن «الجارم» و«العظم»  » 

جريدة الوقت - 1428 الاثنين 3 صفر 1431 هـ - 18 يناير 2010

 لجنة المرافق تصر على تحويلهما إلى محميتين طبيعيتين
«النواب»: حبس من يدفن «الجارم» و«العظم»

الوقت - حسين خميس:
انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب من تعديلاتها على مقترح بقانون باعتبار فشتي العظم والجارم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية (متنزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية المقر من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
ويتضمن المقترح الذي يتكون من 7 مواد، ويتوقع أن يدرج على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل وفقاً لرئيس اللجنة جواد فيروز، في المادة الرابعة منه والمتعلقة بالعقوبات ''يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية داخل الفشتين أو حزامي الارتداد المحيطين بهما: الردم (الدفان) أو التجريف (الحفر) أو رمي النفايات والملوثات، إتلاف التراكيب الجيولوجية للقاع البحري، الصيد التجاري للثروات السمكية بأدوات صيد غير تقليدية، صيد الأسماك بواسطة أدوات الصيد الممنوعة.
وحسب تصريح فيروز لـ''الوقت''، سيتم استبيان صحة الأنباء عن نية البحرين إنشاء مدينة اقتصادية كبرى على فشت الجارم في جلسة مناقشة المقترح بقانون''.وأضاف،'' في حال لم يتم الحصول على إجابة واضحة من قبل الحكومة حينها سيتم التقدم بسؤال برلماني لاستيضاح الموقف.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك