جريدة الأيام - الثلاثاء 4
صفر 1431هـ العدد 7589
الحاجي متخوف من ترك
الحبل على الغارب.. والزايد قلقة
رفض إلزام السلطة التنفيذية بتحديد موعد لإصدار اللوائح
رفض مجلس الشورى مشروع قانون يهدف إلى إلزام السلطة التنفيذية
تحديد موعد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز
6 أشهر. وقالت مقرر اللجنة سيد حبيب مكي أن مهمة السلطة التشريعية هي وضع القوانين
لتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها. والكثير من القوانين يمكن تنفيذها مباشرة من قبل
السلطة التنفيذية بإصدار قرارات فردية دون حاجة إلى إصدار لوائح أو قرارات تنظيمية
تسبق تنفيذها أو تسهِّل تنفيذها. وقال الشيخ خالد آل خليفة ان قرار اللجنة برفض القانون
هو قرار غير موفق، وانه لا يوجد اي شبهة دستورية، حيث ان الحديث عن اصدار تشريعات لا
يعني ان هناك سلطة اعلى ولا انزل، واصدار مثل هذه الفترات الزمنية هو جزء لا يتجزأ
من القانون أو اللوائح التشريعية ويجب ان يتم تحديد فترة زمنية لصدور اللوائح التنفيذية،
حيث ان هناك تأخرا في القوانين نتيجة لتأخر صدور اللوائح التنفيذية. واعتبر ان للنواب
الحق في تحديد اللوائح التنفيذية لكي نعرف السقف الذي سوف تنفذ فيه القوانين. وقال
العضو فؤاد الحاجي ان ترك الحبل على الغارب اي دون تحديد مدة زمنية للوائح التنفيذية،
ودعا الى الاستفادة من تجارب الدول في هذا القانون. وذكر وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى
والنواب ان تطبيق القانون جاء به تشريع يعطي تفويض للحكومة بإصدار اللوائح الداحلية
خلال المدة المعينة قد يعطى 6 أشهر أو سنة، والسلطة التشريعية لها سلطتين هي التشريع
والرقابة، فالقانون يصدر من السلطة التشريعية وعلى هذه السلطة ان تراقب الوزارات، ولا
داعي ان يصدر قانون بشأن اللوائح. وقال ان فرض مدد لا داعي له فهو اقحام للسلطة التشريعية
فيما يتعلق باللوائح الداخلية. وأشار الى ان التأخر في اصدار اللوائح يتسبب في الوقوع
في اخطاء يصعب تداركها. واتفقت العضوة رباب العريض مع تقرير اللجنة، ولكنها أكدت انها
مع تحديد مدة للوائح الداخلية ولكنه ليست مع قانون واحد يلزم بتحديد وقت لكل اللوائح،
فهناك الكثير من الوقوانين صدرت ولكن اللوائح الداخلية تعطل القوانين، كقانون صندوق
النفقة الذي صدر في عام 2005 وصدرت لائحته التنفيذية في 2007، ودعت السلطة التشريعية
الى تعزيز السلطة الرقابية. وأشارت العضوة دلال الزايد ان هذا القانون (أقلقها) لأنه
يعد تنازل عن حق المشرع في تحديد ميعاد للوائح التنفيذية، بالاضافة الى مخالفته لأحكام
الدستور وهو الامر الذي دفع باللجنة لرفضه. وقال حبيب: “ان هناك قوانين لا يمكن تنفيذها
أو تنفيذ معظم أحكامها أو بعض أحكامها إلا بعد إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها من قبل
السلطة التنفيذية سواء نص القانون على ذلك أم لم ينص، وذلك استنادًا إلى الأساس الدستوري
لوظيفة السلطة التنفيذية”. وأضاف: الأصل أن السلطة التنفيذية ممثلة بالملك أو بالسلطات
الأخرى الأدنى التي يخولها القانون مهمة إصدار اللوائح التنفيذية، تتمتع بسلطة تقديرية
واسعة في تحديد المدة اللازمة لإصدار هذه اللوائح بحسب المتطلبات العملية في كل حالة
على حدة ما لم ينص ذات القانون على مدة محددة لإصدار لائحته التنفيذية. وفي هذه الحالة
على المشرع أن يتحرى الدقة في تحديد المدة الضرورية وبحسب طبيعة القانون لإصدار لائحته
التنفيذية، لذلك فإن ما نص عليه مشروع القانون من تحديد مدة ثلاثة أشهر، بشكل عام لإصدار
اللائحة التنفيذية لأي قانون، يتجاهل التفاوت الكبير بين مختلف القوانين والتي قد يكون
من بينها ما يحتاج إلى مدة أطول بسبب حجمها وكثرة أحكامها وتعدد الأطراف المعنية بتنفيذها.