جريدة أخبار الخليج - العدد 11632 - الأربعاء27 يناير 2010
تشريعية النواب تبحث عرض
التنصت على المكالمات على المحكمة الدستورية
اكد النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونـــية ان اللجنة ناقشت
في اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، والتعديلات المقترحة عليه. واشار المرزوق الى ان التعديلات
المقترحة نظمت تفاصيل املاك الدولة والمكونات الرسمية للدولة والتي يجب ان تعنى بحماية
ممتلكاتها، وعرف الاملاك العامة سواء المملوك منها ملكية خاصة او عامة تعريفاً دقيقاً
بحيث شملت السواحل والشواطئ كافة، والبحار ومابها من رمال وصخور حتى بعد مسافة الحدود
الاقليمية مع المملكة، والاراضي المغمورة والبرية والطرقات والشوارع والممرات والساحات
العامة والموانئ والمرافئ والمراسي، وجميع العقارات والمتاحف والاثار والمكتبات العامة
والمرافق العامة من مباني ومنشات والاراضي التي لا مالك لها والجزر والفشوت والاراضي
الزراعية والبور والاسهم والسندات والاستثمارات العامة والخاصة. وقد حدد القانون مسئولية
جهاز المساحة والتسجيل العقاري في اصدار وثائق الملكية وضمان حفظ هذه الوثائق وعدم
التعدي عليها، والية نقل الملكية وما تتضمنه من املاك في حدود المنفعة العامة، وتشديد
الرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية، ومجلس المناقصات على مايتم من تصرفات وسلطة
مجلس النواب في اطار تدعيم الرقابة على هذه الاملاك، كما اقرت اللجنة مجموعة من العقوبات
التي تتلاءم مع المخالفات والتعدي الاملاك العامة.. كما اكد النائب المرزوق على ان
اللجنة اقرت السلامة الدستورية بشأن الاقتراح بقانون الخاص بتعديل بعض احكام القانون
رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقاضي بإلغاء
خصم 5% لمن لم يتجاوز سنه 45 سنة، في حين قررت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المرسوم
بقانون رقم (52) لسنة 2009م، بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2009، وذلك لانتفاء مبررات الضرورة ولما يشوب اعتماد القانون اقرار بمخالفة المادة
رقم 109 من الدستور من خلال تجاوز الحكومة لمصروفاتها خلافاً للاعتمادات المالية الاخرى.
كما ارتأت اللجنة عدم السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك كون العقوبات المقررة فيه تخالف حدود
شرعية ثابتة في الفقه الاسلامي، وكون الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع وماقررته
المذكرة التفسيرية بأن اللجوء الى المصادر الاخرى في التشريع يجب الا تتعارض مع احكام
الشريعة الاسلامية. وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفع طلب عرض المنازعة
الدستورية بخصوص (اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ
القانوني الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) لسنة 2009) أمام المحكمة
الدستورية، لوجود جدية في الطعن وخصوصاً ان ما تردد بشأن هذه اللائحة كان قد أثار جدلاً
مجتمعياً رافضاً لتقنين التنصت على المواطنين، في حين وافقت اللجنة على النظر في مقترح
تعديل بعض أحكام دستور مملكة البحرين من خلال اضافة مادة جديدة تنص على: ولايجوز ان
يصدر تشريع يتعارض مع ثوابت الاسرة".