جريدة أخبار الخليج
- العدد 11630 - الاثنين 25 يناير 2010
مدير عام المرور: المطلوب بلاغ رسمي لسحب رخصة
السائق المخالف
ورداً على نفس الخبر أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة قد اجتمعت مؤخراً
مع الشركة السياحية التي تتبعها تلك السفينة بحضور ممثلين عن جمعية سواق مركبات وسائل
النقل العام حيث تم إطلاعهم على كيفية احتساب التعرفة المعتمدة في مملكة البحرين وتم
تزويدهم بمطبوعات تبين تلك التعرفة باللغة العربية والانجليزية، كما تم الاتفاق على
تحديد المواقف الخاصة بسيارات الأجرة بشكل متسلسل وكذلك وضع لوحات إرشادية توضيحيه
للركاب كما هو الحال في مواقف مطار البحرين الدولي. وأشار مدير عام الإدارة العامة
للمرور ان الإدارة العامة للمرور تأسف لارتكاب بعض سواقي سيارات الأجرة تلك المخالفات
المرورية من خلال عدم الالتزام بالوقوف الصحيح والتسعيرة المبينة على عداد الأجرة مخالفين
بذلك ما جاء في قانون المرور رقم 9 لسنة 1979 المادة 71 والتي تنص على أن "كل قائد
مركبة من المركبات المبينة في المادة 28 من هذا القانون والمعدة لنقل الجمهور امتنع
بغير مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر تسحب رخصة قيادته إداريا لمدة
ثلاثين يوماً ويجوز لإدارة المرور سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها
لنفس المدة وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة تسحب رخصة القيادة إداريا لمدة ستين
يوما ويكون سحب تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وجوبيا"، مطالبا بتقديم بلاغات رسمية لمحاسبة المخطئين.