جريدة الوطن -الثلاثاء 26
يناير 2010 -العدد ( 1508)
الجشي:
لا للعبودية... والعلوي "موظفاً عند جمال فخرو"!
موافقة صاحب العمل شرط "العمل لدى الغير"
اشترط مجلس الشورى موافقة صاحب العمل حال رغبة العامل
العمل لدى جهة أخرى خارج ساعات العمل الأساسي خلال مناقشة المجلس للمادة 73 من
قانون العمل في القطاع الأهلي، ووافق المجلس على الرجوع للنص الحكومي الذي:
''يحظر على العامل القيام بالعمل لدى الغير سواء أكان بأجر أو بدونه بغير موافقة صاحب
العمل''. وأيد وزير العمل الدكتور مجيد العلوي النص الحكومي، وقال في مداخلته
ساخراً: ''لو كنتُ أعمل عاملاً لدى جمال فخرو لا قدّر الله، وحصلتُ على فرصة
عمل لدى عبدالرحمن جمشير أيضاً لا قدر الله، كيف يمكن لفخرو أن يُثبت أن عملي
لدى جمشير يتعارض مع عملي الأساسي أو ينال من كرامتي؟''. وهنا ضحك الشوريون.
واعتبر العلوي توصية اللجنة ''مطاطة وفضفاضة''. فقد نص مقترح لجنة الخدمات بالشورى
على: ''يحظر على العامل القيام بالعمل لدى الغير سواء بأجر أو بدونه إذا كان العمل
يتعارض مع عمله الأساسي أو ينال من كرامته (...)''. ودافعت رئيسة لجنة الخدمات
الشورية الدكتورة بهية الجشي على تعديل لجنتها، معتبرةً اشتراط موافقة رب العمل
على عمل العامل لأكثر من ساعة خارج ساعات العمل بوظيفته الأساسية بأنها ''عبودية
وإذلال من كرامة العامل''. وأضافت: ''لا يجوز لرب العمل أن يحكم العامل في
ساعات العمل وخارجها''. من جهة أخرى، وافق المجلس في المادة
(74) على تعديل الشورية دلال الزايد بضرورة إتمام العامل
18 عاماً عند إبرام العقد ليصبح النص: ''إذا كان العمل الذي يقوم به العامل
يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار العمل كان للطرفين الاتفاق
على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء عقد العمل أن ينافس صاحب العمل ... غير أنه
يشترط لصحة هذا الاتفاق ما يلي: أن يكون العامل قد أتم 18 عاماً عند إبرام
العقد''. ووافق المجلس على فرض الجزاءات التأديبية على العامل وفقاً لأنظمة العمل،
ومنها (التنبيه الشفوي، والإنذار الكتابي، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز شهراً
في السنة ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة وتأجيل الترقية عند استحقاقها
لمدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون)، في حين
خالفت النص الحكومي الذي يفرض الجزاءات التأديبية على النحو التالي: (الإنذار،
والخصم من الأجر، والوقف عن العمل، وخفض الأجر بمقدار علاوة، والخفض إلى وظيفة
في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه، والفصل من
الخدمة)، في المادة (76).