جريدة اخبار
الخليج - السبت 30 يناير 2010
- العدد11635
أمام مجلس النواب الثلاثاء السجن 7
سنوات وغرامة 300 ألف دينار لكل من يستخدم الحاسب الآلي لعرقلة المرافق العامة
يناقش مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروع قانون
جرائم الحاسب الآلي ومشروع قانون بإصدار التسجيل العقاري.
وفيما يلي بعض تعديلات مشروع قانون التسجيل العقاري.
وينص القانون على: يصدر قرار من مجلس الوزراء بتقسيم المملكة إلى أقسام مساحية يسري
عليها نظام التسجيل العقاري العيني تباعاً اعتباراً من التاريخ المقرر لبدء سريان هذا
النظام في كل قسم، على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على
الأقل في أول قسم مساحي يسري عليه نظام التسجيل العقاري العيني.
كما ينص على: مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف
في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يعتبر الجهاز من ذوي الشأن في أية دعوى تقام
بطلب تثبيت ملكية عقار استناداً إلى الحيازة.
ويصدر الجهاز وثائق ملكية للعقارات المنصوص عليها في البند (ج) من المادة الأولى من
القانون المذكور، باسم الدولة، وتسلم الوثائق إلى وزارة المالية، ولا تعدل الوثائق
أو تلغى إلا بموجب حكم قضائي وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من ذات القانون
المذكور أعلاه أو بتخصيصها للمنفعة العامة.
كذلك استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة
للدولة ملكية خاصة، يجوز للبلديات - كل في حدود اختصاصاته، وبعد أخذ رأي الجهات المختصة
- أن تبيع الزوايا وفقاً للأنظمة الصادرة من وزير شئون البلديات والزراعة بعد موافقة
المجالس البلدية المختصة وفقاً لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)
لسنة .2001
ويشترط لبيع الزاوية أن تكون ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء، وألا تصلح لتكون قطعة
مستقلة يمكن استغلالها، وألا تجاوز مساحتها 200م.2
كما تفرض على القيد في السجل العقاري الرسوم الآتية:
أولاً: عقد البيع (1%) من قيمة العقار رقبة وانتفاع.
ثانيا: رسم قيد عقد المقايضة (المناقلة) (1%) من قيمة أكبر البدلين ويلتزم به طرفا
المقايضة متضامنين.
ثالثا: رسم قيد عقد الهبة: 5 دنانير
1ــ الهبات الملكية
2ــ الهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.
3 ــ الهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار .
الموهوب ثلاثين ألف دينار.
4 ــ الهبات فيما عدا ما ذكر:
أ ــ إذا كانت قيمة العقار أكثر من ثلاثين ألفا (1%) من قيمة العقار. دينار ولا تتجاوز
سبعين ألف دينار.
ب ــ إذا تجاوزت قيمة العقار سبعين ألف دينار. (1%) من قيمة العقار.
رابعا: رسوم الشهادات والنسخ والاطلاع: دينار واحد.
1 ــ رسم طلب شهادة.
2 ــ رسم طلب نسخة من الخريطة.
3 ــ رسم طلب الاطلاع.
4 ــ رسم نموذج طلب قيد عقاري.
5 ــ رسم شهادة مؤقتة بالملكية.
خامسا: رسوم نسخ وثائق الملكية ووضع علامات التحديد:
1 ــ رسم الحصول على نسخة جديدة من وثيقة ملكية. (5) دنانير.
2 ــ رسم طلب وضع علامات التحديد للعقار.
سادسا: رسم قيد أي تصرف أو موضوع لم ينص عليه (5) دنانير.
أما بالنسبة للعقوبات فنص القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير
أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك.
ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة المقررة على الجريمة التامة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل موظف عام، عطل متعمداً تنفيذ
أي حكم من أحكام هذا القانون. ويعتبر تعمداً في تعطيل تنفيذ القانون مخاطبة الموظف
كتابياً بالمخالفة الصادرة منه المؤدية إلى تعطيل تنفيذ القانون، وإصراره على المخالفة.