جريدة الايام - الثلاثاء 18
صفر 1431هـ العدد 7603
الفصل
للعامل إذا أفشى الأسرار وإذا تغيب 10 أيام
أعطى مجلس الشورى الحق لصاحب العمل في إنهاء عقد العمل
دون إخطار أو تعويض في أي حالة انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو تقديمه لشهادات أوتوصيات
مزورة، أو ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ
صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بجسامة الخسارة
المادية، او عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة
رغم إنذاره كتابة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة وموضوعة بشكل ظاهر في أماكن العمل.
كما ينهى العقد في حالة غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرين يوما
متقطعة أو عشرة أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي
من صاحب العمل بعد غياب العامل عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية،
أو عدم قيام العامل بأداء التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو إفشاء العامل،
دون تصريح كتابي من قبل صاحب العمل، الأسرار المتعلقة بالعمل، أو صدور حكم نهائي على
العامل في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، او وجود العامل
أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيِّن أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة، أو ارتكابه
عملا مخلا بالآداب في مكان العمل، او اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول،
وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد العاملين بالمنشأة أو أحد عملائها أثناء العمل
أو بسببه، أو عدم مراعاة العامل للضوابط المقررة قانوناً بشأن ممارسة حق الإضراب، وإذا
أصبح العامل غير صالح لمزاولة العمل محل العقد بسـبب يـرجع إليـه مثل إلغاء ترخيص مزاولته
العمل أو فقده للمؤهـلات التي تخوله مزاولة العمل المتفق عليه.
حظر
العمل مع منافس إذا كان العامل مطلعاً على أسرار العمل
موافقة
صاحب العمل شرط "العمل لدى الغير"
المحفوظ
: تخفيض ساعات العمل إذا عجزت الشركات عن زيادة الأجور