جريدة الايام - الثلاثاء 18
صفر 1431هـ العدد 7603
إنهاء
عقد العمل إذا بلغ العامل الـ 60
إنشاء جهاز فض منازعات العمل الفردية للحلول الودية
اجاز مجلس الشورى لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض
إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ويستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة
بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من
السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها
في الخدمة لدى صاحب العمل.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل رصيد إجازاته
المرضية والسنوية.
وعلى صاحب العمل أن يخطره برغبته في إنهاء العقد قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد
العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل انتهاء هذه المدة امتنع على صاحب العمل إنهاء
العقد لمرض العامل.
ويعتبر عقدًا واحدًا أي عقد عمل يبرمه صاحب العمل مع ذات العامل إذا لم يكن هناك فارق
زمني بين نهاية العقد القديم أو بدء العقد الجديد أو كان هذا الفارق أقل من 30 يومًا،
وإذا تضمن العقد الجديد مزايا أو شروطا أفضل اعتبرت تعديلا لعقد العمل السابق. ينشأ
في الوزارة جهاز يسمى “جهاز فض منازعات العمل الفردية” ويتولى التسوية الودية لما يعرض
عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء.
ويصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.
وإذا تم التوصل إلى تسوية للنزاع حرر الجهاز بذلك محضراً يوقعه كل من طرفي النزاع أو
من يمثلهما والموظف المختص، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.