جريدة الوسط - العدد : 2712
- الإثنين 08 فبراير 2010م الموافق 24 صفر 1431هـ
الحلو:
المطالبة بإلغاء «نص» لا يعاقب على الشروع في الإجهاض
طالبت الباحثة الحقوقية وفاء الحلو بإلغاء ما يعرف بالأعذار
القانونية المخففة في جرائم الإجهاض، وجعل المرأة الحبلى وأقربائها الذين يعمدون إلى
إنهاء الحمل بغية المحافظة على الشرف ويخضعون إلى موانع المسئولية التي تحول دون خضوع
الفاعل للعقوبة، مع الإبقاء على تجريم الفعل.
ونالت الحلو درجة الماجستير بدرجة امتياز من الجامعة الخليجية عن أطروحتها التي حملت
عنوان: «جريمة الإجهاض بين التجريم والإباحة في قانون العقوبات دراسة مقارنة»، باستخدام
المنهج الوصفي والمقارن الذي يقوم على تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها، واقتراح الحلول
المناسبة بالإضافة إلى دراسة جريمة الإجهاض دراسة تحليلية من خلال مقارنة مختلف القوانين
العقابية بعضها ببعض.
وتقول الباحثة إن جميع التشريعات العربية انتهت إلى أن قبول المرأة الحامل بإسقاط حملها
لا يرفع صفة التجريم عن فعل الإجهاض، وهذا يعني عدم إباحة الإجهاض لمجرد طلب المرأة
الحامل بالقيام بفعل الإسقاط فنرى وجوب إخراج الإجهاض من دائرة التجريم متى كان الحمل
نتيجة اغتصاب أو زنا أو زنا المحارم ويجب الاعتداد بإرادة المرأة الحامل الراغبة في
إنهاء الحمل، واعتباره سببا من أسباب إخراج الفعل من دائرة التجريم.
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تحديد نطاق المسئولية الجنائية في حالة اعتداء الغير ماديا
ومعنويا على المرأة الحبلى وذلك بغية إنهاء حالة الحمل.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
«مرأة
الشورى» تناقش عقوبات «الاعتداء بغير رضا» و«التحريض على الفجور»