جريدة الايام - الثلاثاء 25
صفر 1431هـ العدد 7610
حظر اتخاذ
القرارات أثناء التفاوض
المفاوضة الجماعية حوار بين منظمة نقابية أو أكثر
اقر مجلس الشورى المادة التي تعرف المفاوضة الجماعية
على انها الحوار والمناقشات التي تجري بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية
وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم بغرض:
1- تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.
2- العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمال المنشأة.
3- تسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال.
تنظيم العلاقة بين العمال ومنظماتهم وبين أصحاب الأعمال ومنظماتهم.
وتجري المفاوضـة الجماعيـة عـلى مستـوى المنشـأة أو على مستوى النشـاط أو الصناعة أو
المهنة أو على المستوى الوطني.
فإذا كانت المفاوضة على مستوى المنشأة، فإن التفاوض يكون بين صاحب العمل أو من يمثله
وبين المنظمة النقابية التي تمثل العمال.
وإذا كانت المفاوضة على مستوى النشاط أو الصناعة أو المهنة، فإن التفاوض يكون بين المنظمة
المعنية التي تمثل أصحاب الأعمال وبين المنظمة المعنية التي تمثل العمال.
وإذا كانت المفاوضة على المستوى الوطني فإن التفاوض يكون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين
وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق.
يجب على كل طرف من أطراف المفاوضة الجماعية تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها
الطرف الآخر متى كانت هذه البيانات والمعلومات جوهرية ولازمة للسير في التفاوض.
يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ قرارات أو إجراءات متعلقة بالموضوعات
محل التفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال بشرط أن تكون هذه الإجراءات أو القرارات
مؤقتة.
وإذا نجحت المفاوضة الجماعية أبرم عقد عمل جماعي بما تم التوصل إليه من اتفاق طبقاً
لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.
فإذا تعذر الاتفاق جاز لأي طرف أن يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات
الجماعية أو على هيئة الفصل في المنازعات الجماعية، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام المادة
(159) من هذا القانون.
.