جريدة الايام - الاربعاء 26 صفر 1431هـ العدد
7611
النيابي يقر: أطباء وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون يتبعون رئيس مؤسسة الإصلاح
فحص طبي للنزلاء.. توزيع الجناة بحسب التهم.. العمل إلزامي
أقر مجلس النواب في جلسته أمس 27 مادة من مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل من
أصل 88 مادة، وبحسب المشروع تضم المؤسسة مراكز إصلاح وتأهيل للرجال وأخرى للنساء،
وتخصص أماكن بكل منها للمحبوسين احتياطياً، والمحكوم عليهم بالحبس الذي لا تزيد
مدته عن ثلاثة أشهر، ومن ينفذ عليهم بطريق الإكراه البدني، وذلك وفقا للقواعد
والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للمؤسسة مدير مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء مراكز الإصلاح والتأهيل
ويختصون جميعا بتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بالمؤسسة. ويكون لكل مركز من
المراكز رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين
من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم
ويخضعون لإشرافه، على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر
الإمكان.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات، ما لم يتعذر
ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي.
ولا يجوز إيداع أي شخص في المركز إلا بناء على أمر كتابي صادر من السلطة المختصة
بذلك قانونا وفي نطاق المدة المحددة صراحة في الأمر.
ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا في المراكز المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب تفتيش كل نزيل قبل إيداعه المركز، ويتم التحفظ على ما يوجد بحوزته من متعلقات
أو أشياء ذات قيمة أو نقود على أن تودع أماناته بخزينة المركز بعد توثيقها لتسليمها
له عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه.
وعند إيداع النزيل تخطر إدارة المركز أهله بمكان تواجده فور نزوله به، كما تخطر
سفارة النزيل الأجنبي بذلك، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى إدارة المركز تزويد النزيل عقب إيداعه به مباشرة بالمعلومات الكافية عن نظام
المؤسسة بصورة شفوية أو كتابية وتتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد المعاملة الخاصة
بالنزلاء.
ويخضع النزيل للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية
والعقلية ومدى قدرته على أداء الأعمال، وإبلاغ من يسميه النزيل بحالته الصحية إذا
رغب في ذلك كتابةً.
ويكون العمل بالمركز إلزاميا لسائر النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك،
من خلال برامج التدريب المهني على الحرف المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع
الإعمال التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات العمل اليومية ومقدار
الأجر وشروط استحقاقه.
ويجوز للإدارة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تشغيل النزلاء
وتدريبهم مهنياً في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا
للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
قانون
عقوبات البحرين
قانون
السجون لعام 1964
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
قرار
ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب