جريدة الوقت السبت 29 صفر 1431 هـ - 13 فبراير 2010 العدد
1454
ألغت الإحالة لأي قانون آخر.. والمجلس ينظره الثلاثاء
«خدمات النواب» تحذف «الحبس» من قانون الصحافة
الوقت - ناصر زين:
قررت لجنة الخدمات بمجلس النواب حذف العبارة الواردة في نص مشروع قانون الصحافة والطباعة
والنشر - التي كانت مثارا للجدل - والقاضية بالإحالة لقوانين أخرى، وهي (مع عدم الإخلال
بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر)، مكتفية اللجنة بالغرامة للصحافي بدلاً من الحبس،
لتصبح المادة بعد التعديل (يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة
آلاف دينار، كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب
أو الحرق، حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة).
كما استحدثت اللجنة في تقريرها النهائي المزمع أن ينظره مجلس النواب بجلسته (الثلثاء)
المقبل، فصلاً كاملاً يتعلق بـ (مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة)، واستحداث
مادة تنص على عدم جواز فصل الصحافي من العمل إلا بعد إخطار الهيئة المهنية للصحافيين
بمبرّرات الفصل، فإذا استنفدت الهيئة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحافي دون نجاح،
تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل''.
فيما ألغت اللجنة عدداً من المواد من الفصل السادس المتعلق بـ (الجرائم التي تقع بواسطة
النشر في الصحف) والمتضمنة عقوبات بالغرامة، بعد أن اعتمدت مشروع قانون الصحافة المقدم
من الشورى واعتبرته هو (الأصل)، واعتبرت مشروع قانون الحكومة هو التعديل على الأصل.
في حين استحدثت اللجنة مادتين بشأن ''المسؤولية الجنائية'' حيث نصت إحداهما على معاقبة
رئيس التحرير ونصها: (مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو
المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر بعلمه
في الصحيفة ولو تعددت أقسامها، وكان لكل منها محرر مسؤول عن القسم الذي حصل فيه النشر).
وأوصت اللجنة بإعادة صوغ المادة (1) لتصبح (لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول
أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون
المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. مع مراعاة
حكم البند السابق، تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع
المبينة في هذا القانون).
الفصل الأول
حرية الصحافة والطباعة
مادتان (4.3)
قررت اللجنة بهذا الشأن، دمج المادتين (3 و4) وإعادة صوغهما ليصبح النص بعد التعديل
(تتمتع الصحافة والطباعة بالحرية والاستقلال، وتستهدفان توفير مناخ حر لنمو المجتمع
وارتقائه، ونشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون، وفي إطار الحريات، والحقوق
والواجبات العامة والحياة الخاصة للآخرين.
وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة (6) لتصبح (لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة
إلا في حدود حالات الضرورة القصوى التي يبينها الدستور والقانون).
وأضافت اللجنة تعديلاً على المادة (8) بإضافة عبارة (في حدود القانون) ليصبح النص (حق
النقد مكفول في حدود القانون).
مادة (12)
كما أجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة (12) لتصبح (يحظر على أي جهة رسمية أن تفرض
أية قيود تعوق حصول الصحافي على المعلومات والإحصاءات والأخبار التي لا يشكل نشرها
أو الحصول عليها مخالفة لأي قانون، كما يحظر فرض أية قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين
مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام
والمعرفة، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن الوطن''.
مادّتان مستحدثتان
وأوصت اللجنة في هذا الفصل باستحداث مادتين، تتطابقان مع نصيّ المادتين (35) و (36)
من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر؛ وذلك لعدم
وجود ما ينظم الحكمين الواردين فيهما ضمن مواد المشروع بقانون (الأول)، وعدم اقتراح
المشروع بقانون (الثاني) أية تعديلات عليهما، المادة الأولى تنص على ''تخضع العلاقة
بين الصحافي والصحيفة لعقد العمل الصحافي بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون
العمل في القطاع الأهلي.
فيما تنص المادة الثانية (المستحدثة) على ''لا يجوز فصل الصحافي من عمله إلا بعد إخطار
الهيئة المهنية للصحافيين بمبرّرات الفصل، فإذا استنفدت الهيئة مرحلة التوفيق بين الصحيفة
والصحافي دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل
العامل''.
مادة (17)
فيما أجرت اللجنة تعديلاً على نص مشروع (الشورى) بشأن المادة (17) ليصبح (لا يجوز للصحافي
أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص. كما لا يجوز له أو لغيره أن يتناول مسلك الموظف
العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول
ذا صلة وثيقة بأعمالهم ومستهدفاً الصالح العام.
كما أجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة (19) لتصبح (يحظر على الصحيفة أو الصحافي أو
غيره قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان
بالصحيفة إعانة غير مباشرة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار
ولا تجاوز ألف دينار وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو
الميزة أو الإعانة التي حصل عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى الهيئة المهنية التي
تمثل الصحافيين).
مادّتان مستحدثتان
كما أوصت اللجنة باستحداث مادتين، تتطابقان مع نصيّ المادتين (42) و(43) من المرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر؛ وذلك لعدم وجود ما
ينظم الحكمين الواردين فيهما ضمن مواد المشروع بقانون (الأول)، وعدم اقتراح المشروع
بقانون (الثاني) أية تعديلات عليهما، والمادة الأولى (المستحدثة) تنص على ''يحظر على
الصحيفة نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو
مع رسالة الصحافة وأهدافها، ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية''.
فيما تنص الأخرى على ''لا يجوز للصحافي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية
مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع
باسمه مادة إعلانية''.
مساءلة الصحافي
وبشأن مسألة الصحافي، أقرت اللجنة نص المادة (40) الوارد في مشروع (الشورى) وهو (مع
عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، لذوي الشأن التقدم بالشكوى
ضد الصحافي إلى الهيئة المهنية التي تمثل الصحافيين التي تختص وحدها بمساءلة الصحافيين.
وتتولى بحث الشكوى للتأكد من توافر الدلائل الكافية على صحته).
فيما أجرت تعديلاً على النص بشأن هذه المادة (41) لتصبح (تنتدب الهيئة المهنية للصحافيين
من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحافي، على أن ينتهي من التحقيق خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الشكوى إليه، فإذا رأى أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذن
الهيئة في ذلك. فإذا ثبت صحة ما جاء بالشكوى، قام بتوجيه الاتهام إلى الصحافي وإحالته
إلى لجنة مساءلة، برئاسة قاضٍ يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ثلاثة من الهيئة
المهنية للصحافيين ترشحهم هذه الهيئة، وعضو يمثل الوزارة، على أن يتولى المحقق المشار
إليه مباشرة الاتهام أمام اللجنة، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من
مجلس الإدارة).
وأقرت اللجنة أيضاً نص (الشورى) بشأن المادة (42) وهو (في حالة ثبوت التهمة المنسوبة
للصحافي، تصدر اللجنة قراراً بتوقيع أي من الجزاءات التالية: التأنيب. الإنذار. المنع
من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز
ستة أشهر. وتبلغ اللجنة قرارها إلى كل من الوزير والهيئة المهنية للصحافيين خلال أسبوع
من تاريخ صدوره، ويجوز للصحافي الطعن على القرار الصادر بالإدانة خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة''.
المسؤولية الجنائية
مادة (43)
وبشأن المواد المثيرة للجدل، قررت اللجنة الموافقة على نص المادة (43) الوارد في مشروع
الحكومة، موصية بحذف عبارة ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر) لتصبح
المادة بعد التعديل (يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف
دينار، كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو
الحرق، حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة).
فيما كان النص في مشروع بقانون المقدم من الشورى هو( يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة
آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار على نشر ما يتضمن فعلاً من الأفعال التالية:
التعرض لذات الملك بالإساءة المتعمدة. التحريض على ارتكاب جنايات مخلة بأمن الدولة
الداخلي أو الخارجي حتى إذا لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة. التحريض على قلب نظام
الحكم الملكي الوراثي أو تغييره. وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في
أي من الجرائم السابقة تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على
خمسة عشر ألف دينار''إلا أن اللجنة ارتأت الموافقة على نص الحكومة مع حذف (الإحالة
لقانون آخر).
الإجراءات والمحاكمات الجنائية
- في جرائم النشر
وفي هذا الفصل، قرّرت اللجنة الإبقاء على نص المادة الواردة في المرسوم بقانون 47/2002
(مادة 76) والتي تنص على ''تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون
أصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية''.
فيما أقرت اللجنة نص المادة (49) من مشروع (الشورى) وهي ''تختص المحكمة الكبرى الجنائية
بنظر جرائم النشر بواسطة الصحف وغيرها من المطبوعات''.
مادة مستحدثة
في حين أوصت اللجنة بإدراج المادة الموازية لنصّ المادة (78) من المرسوم بقانون رقم
(47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر؛ لعدم وجود ما ينظم الأحكام الواردة
فيها ضمن مواد المشروع بقانون (الأول)، وعدم اقتراح أي تعديل بشأنها وفقاً للمشروع
بقانون (الثاني)، والتي تنص على ''للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب
النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً
إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرّر هذا الإيقاف إذا رأت في
استمرار صدور الصحيفة ما يهدّد الأمن الوطني''.
كما ألغت اللجنة المادة (51) الواردة في مشروع الشورى والتي تنص على ''يكون التحقيق
في الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص النيابة العامة
بناء على طلب المجني عليه شخصياً أو من وكيله الخاص بناءً على وكالة خاصة تحدّد فيها
الواقعة موضوع الشكوى''.
فيما أجرت تعديلاً على نص المادة (52) لتصبح ''لا يجوز التحقيق مع الصحافي أو الكاتب
أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول -إن وجد- إلا بعد إخطار الوزير والهيئة المهنية
للصحافيين وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحافية أو عن الهيئة يختاره الصحافي بنفسه''.
كما أجرت تعديلاً على نص المادة (53) لتصبح ''في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في جريمة
ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الصحف، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره
كاملاً أو بنشر ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال
موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاته''.
مادة مستحدثة
وأوصت اللجنة بإدراج المادة الموازية لنصّ المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (47)
لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر؛ لعدم وجود ما ينظم الأحكام الواردة
فيها ضمن مواد المشروع بقانون (الأول) المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس
الشورى، وعدم اقتراح أي تعديل بشأنها وفقاً للمشروع بقانون (الثاني)، حيث تنص المادة
على ''في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نُشرت في الخارج، يعاقب
المستوردون للمطبوع بالعقوبة المقرّرة لجريمة نشره في حالة ثبوت علمهم بمضمون هذا المطبوع،
وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، يعاقب الطابع بصفته
فاعلاً أصلياً للجريمة التي تضمّنها المطبوع''.
كما أوصت اللجنة بإدراج المادة الموازية لنصّ المادة (87) من المرسوم بقانون رقم (47)
لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر؛ لعدم وجود ما ينظم الأحكام الواردة
فيها ضمن مواد المشروع بقانون (الأول)، وعدم اقتراح أي تعديل بشأنها وفقاً للمشروع
بقانون (الثاني)، والتي تنص على ''يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة
قبل طباعتها بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر منها وبالنص الكامل''.
وبشأن (المادة المستحدثة) الواردة في مشروع قانون الحكومة، أوصت اللجنة بعد الموافقة
عليها، وحذفها من المشروع، والتي تنص على ''لا يجوز تداول أي مطبوع صادر في الخارج
إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الإدارة، وتستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة
الخاصة أو التجارية. ويصدر قرار من الوزير بتنظيم شروط وإجراءات ومواعيد الحصول على
هذا الإذن. ويجب أن تبت الإدارة في طلب الحصول على الإذن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب اعتبر ذلك رفضاً ضمنياً له. ويجوز
لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو مضي
المدة دون البت في الطلب. ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرار الرفض الصريح أو الضمني أمام
المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم به''.
استحداث فصل عن «الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة»
كما أوصت اللجنة بإدراج نصوص موازية لمواد الفصل الثالث من الباب الثاني ذات الأرقام
(26 23 من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر؛ وذلك نظراً
لعدم وجود مواد تنظم الأحكام الواردة فيها ضمن مواد المشروع بقانون (الأول) وعدم تبني
أية مقترحات بتعديل نصوص هذه المواد بموجب المشروع بقانون (الثاني) المحال من الحكومة،
حيث أسمت اللجنة هذا الفصل (مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة).
وتضمّن هذا الفصل 4 مواد مستحدثة، تنص الأولى على ''لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى
فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة
الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المشار إليها في المادة التالية، كما لا يجوز
تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة بتداولها.
ويجوز للإدارة المختصة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة''.
فيما نصت المادة الثانية على ''تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة مراقبة الأفلام السينمائية
والمطبوعات المسجلة) برئاسة مدير الإدارة المختصة بالوزارة وعضوية ممثلين عن عدد من
الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات
عملها قرار من الوزير. وتختص هذه اللجنة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المعدة
للعرض في دور السينما، وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة المختصة
من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والأخلاقية والدينية. وعلى كل صاحب أو مستغل
لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة المختصة عن استيراد أي فيلم وعليه إقامة عرض خاص
لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله. وعلى صاحب كل مؤسسة
لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة المختصة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله''.
ونصت المادة الثاثة في هذا الفصل على ''للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف
من الفيلم المَشاهد التي ترى فيها إخلالاً بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق
والآداب، وتمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصاً بعرض
الفيلم بعد حذف هذه المشاهد، كما لها أن ترفض -بعد موافقة الوزير- الترخيص بعرض الفيلم
على أن يكون قرارها مسبّبا. ولمن رُفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى
المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضاً بمضي
مدة الخمسة عشر يوماً المشار إليها دون البت في طلب الترخيص بعرض الفيلم. وللوزارة
أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسؤولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي
تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية، دينياً وقومياً وخلقياً وفنياً، ورعاية
الآداب العامة في هذه الدور''.
والمادة الرابعة نصت على ''يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن
خمسمئة دينار، مع جواز الحكم بغلق دار السينما أو المكتبة لمدة لا تزيد على ثلاثين
يوماً، ومصادرة الأفلام التي لم يرخص في عرضها أو المطبوعات التي تقرر منعها من التداول''.
إلغاء عدد من مواد «العقوبات»
كما قررت اللجنة إلغاء عدد من المواد الواردة في مشروع الشورى وهي المادة (44) التي
تنص على ( يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه التحريض على عدم
الالتزام بالقوانين، أو تحسين أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة في نظر القانون).
والمادة (45) التي تنص على ''يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون
على نشر ما يتضمن: إهانة أو تحقيراً للسلطة التشريعية أو المحاكم أو غيرها من الهيئات
النظامية. نشر أخبار كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى
كان من شأن هذا النشر الإخلال بالأمن الوطني. نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية،
أو بيانات خاصة بقوة دفاع البحرين يترتب على إذاعتها ضرر للأمن الوطني، أو إذا كانت
الحكومة قد حظرت نشرها، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة
عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالة المنصوص
عليها في البند (1) من هذه المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن''.
وكذلك ألغت اللجنة المادة (46) التي تنص على ''يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار
على نشر ما يلي: ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية،
أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفاً وبسوء نية. ما جرى في الجلسات السرية للسلطة
التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفاً وبسوء نية. أخبار
عن التحقيق في أية جريمة قررت النيابة العامة حظر نشره''.
إضافة إلى إلغاء المادة (47) التي تنص على ( يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار
كل من رئيس التحرير وكاتب المقالة إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية
عامة، أو مكلف بخدمة عامة، يتضمن قذفاً في سلوكه الوظيفي وثبت عدم صحة الوقائع المسندة
إليه، إن كانت المقالة نشرت بعلم رئيس التحرير''.
مادتان مستحدثتان
وأوصت اللجنة هنا بإدراج المادتين الموازيتين لنصّي المادتين (74 ,73) من المرسوم بقانون
رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بعد تعديلهما؛ لعدم وجود ما
ينظم الأحكام الواردة فيهما ضمن مواد المشروع بقانون (الأول) المعدّ بناء على اقتراح
بقانون مقدم من مجلس الشورى، ولعدم اقتراح أية تعديلات بشأنهما وفقاً للمشروع بقانون
(الثاني) المحال من الحكومة، حيث نصت المادة المستحدثة الأولى على (لا يُعفِي من المسئولية
الجنائية الاستنادُ إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى
إنما نُقلت أو تُرجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين أو في الخارج، أو أنها لم تزد
على كونها ترديد إشاعات أو روايات عن الغير).
فيما نصت المادة المستحدثة الثانية على (مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية بالنسبة
لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير
عما ينشر بعلمه في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسؤول عن القسم الذي
حصل فيه النشر).
الحكومة تثير ملاحظات دستورية بمشروع «الشورى»
أبدت الحكومة في مرئياتها على مشروع قانون (الشورى) الكثير من الملاحظات، منها: تكرار
معظم الأحكام الموضوعية التي وردت بالمرسوم بقانون الحالي، حيث رأت أن ''بعض التعديلات
طفيفة وغير جوهرية في بعضها لا تؤثر في مضمون المعنى المقصود، ومن ثم يكون من الملائم
الاقتصار على تعديل المواد التي تتضمّن أحكاماً جديدة، والإبقاء بالتالي على باقي أحكام
المرسوم بقانون الحالي رقم (47) لسنة 2002 دون إلغائه كلية، خاصة وأنه يعتبر حديثاً
نسبي''.
وأشارت الحكومة إلى ''ثمة ملاحظات دستورية وقانونية وموضوعية بشأن بعض مواد مشروع القانون،
حيث تضمّن مشروع القانون بعض الأحكام الجديدة التي تخالف ما استقر عليه الأمر بالنسبة
لما تتناوله من موضوعات، ولا تستند إلى مبرّرات مقبولة أو سائغة تستدعي الأخذ بها،
أهمها: عدم دستورية استبعاد عبارة ''دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب
وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية''؛ ذلك أنه وإن كان الدستور قد نص في المادة (23)
منه على أن ''حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة.. وفقا للشروط والأوضاع التي يبيّنها
القانون''، إلاّ أن هذا النص قد أضاف شرطاً أساسياً وجوهرياً في عجز هذه المادة مؤدّاه،
عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية،
ومن ثم فإنه يتعيّن حيث وضع القانون الذي ينظم حرية الرأي والتعبير عنه ويبيّن شروط
وأحكام ممارستها، حتمية التقيد بذلك النص الدستوري وعدم الخروج عنه صراحة أو ضمناً
للنأي بذلك القانون عن الوقوع في حومة المخالفة الدستورية.
ولفتت الحكومة إلى ''عدم سلامة استبعاد الرقابة اللاحقة بالنسبة للصحف وبالنسبة للمطبوعات
المستوردة، ووجوب خضوع المطبوعات المستوردة للترخيص المسبق''، مشيرة إلى أن ''المادة
(6) من مشروع القانون تنص على أن ''لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة''، كما
تنص المادة (73) منه على أن ''يجوز استيراد المطبوعات الدورية وغير الدورية وبيعها
ونشرها ما لم تتضمّن ما يحظر نشره وفقاً للقانون''. وظاهر هذين النصين أنه ليس ثمة
رقابة لاحقة على الإطلاق بالنسبة للصحف بصفة عامة، وبالنسبة للمطبوعات المستوردة كذلك
أياً كان نوعها، وهذا الاتجاه غير سليم دستورياً وقانوني''.
وأوضحت الحكومة أن ''الأصل في عدم الرد على طلب الترخيص أن يكون بمثابة الرفض وليس
القبول''، مشيرة إلى أن ''المادة (26) من مشروع القانون تتضمّن نصاً في الفقرة الأولى
منها يقضي باعتبار انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص (45 يوماً) دون البت فيه
قبولاً ضمنياً للطلب، وهذا الذي يتضمّنه النص ينطوي على مخالفة لمنطق الأمور ومجافاة
للواقع؛ لأن البت في طلب الترخيص يستلزم بداءة أن يكون ذلك الطلب مستوفياً لكافة الشروط
ومشتملاً على كافة المستندات، وهذا الأمر لا يمكن افتراضه بحال أو الأخذ فيه بالظن
أو الاحتمال''.
ولفتت الحكومة إلى أن ''الاطلاع على سجلات الطابع ينبغي أن يكون لموظفي الإدارة الذين
يخولون صفة الضبطية القضائية، وليس بأمر قضائي''، مشيرة إلى أن ''المادة (65) من مشروع
القانون تنص على أن اطلاع السلطة المختصة على سجلات الطابع يكون عند الاقتضاء بأمر
قضائي، وهذا النص يتعارض مع ما يكون منوطا بموظفي هذه السلطة الذين يمنحون صفة الضبطية
القضائية والذين يكون لهم بهذه الصفة ضبط المخالفات المتعلقة بأعمالهم ويكون لهم من
باب أولى سلطة التفتيش والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر.
وأضافت وكذلك ''وجوب خضوع الجامعات ومراكز البحث العلمي للأحكام الخاصة باستيراد المطبوعات
بما في ذلك طلب الترخيص''، موضحة ''أن المادة (76) من مشروع القانون نصت على عدم سريان
الأحكام الخاصة باستيراد المطبوعات على ما تستورده المؤسسات الحكومية أو الجامعات أو
مراكز البحث العلمي''، وتابعت ''إذا كان هذا الاستثناء مفهوماً بالنسبة للمؤسسات الحكومية
فإنه غير مفهوم بالمرة وغير مبرّر بالنسبة للجامعات ومراكز البحث العلمي غير الحكومية،
خصوصا وأن معظم هذه الجهات ليست حكومية وإنما هي مراكز وجامعات خاصة. ومن ثم فإن استثناءها
يتنافى مع مقتضيات الأمن الوطني، ولذا يجب قصر الاستثناء المشار إليه على المؤسسات
الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي الرسمية فقط دون الخاصة''.
واعتبرت الحكومة أن ''لا وجهَ لاستبعاد مقار المنشآت الصحافية من نطاق عمل مأموري الضبط
القضائي''، لافتة إلى أن ''المادة (80) من مشروع القانون تنص على أن الموظفين الذين
يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له يكون
لهم دخول المحال ذات الصلة فيما عدا مقار المنشآت الصحفية. وينبغي أن يفهم في هذا المقام
أن سلطة دخول مقار المنشآت الصحافية إذا ساغ عدم النص عليها بالنسبة لعموم موظفي الإدارة
الذين يسند إليهم مهمة التحقق من تنفيذ أحكام القانون لسبب أو لآخر، فإنه يجب الاعتراف
بهذه المكنة أي سلطة دخول مقار المنشآت المذكورة للموظفين الذين يمنحون صفة مأموري
الضبط القضائي''.
وشدّدت الحكومة على أنه ''يجب نظر هذا المشروع بقانون بالتوافق والتوازي مع المشروع
بقانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن
الصحافة والطباعة والنشر''.
واعتبر الحكومة ''أن المشروع بقانون من قبلها هو (الأصل) بحكم سبق تقديمه إلى مجلس
النواب، ويكون مشروع قانون (الشورى) هو التابع له، ويلزم لذلك مناقشة مشروعي القانونين
في وقت واحد نظراً لوحدة الموضوع''
دستور
مملكة البحرين
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
«الدستورية»
تشرح أسباب نقضها لقانون الصحافة
«خدمات
النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والنشر
المحكمة
الدستورية قبلت الطعن بمادة من قانون الصحافة