جريدة الأيام السبت 29 صفر
1431هـ العدد 7614
عطية الله للنواب:
مساءلة الموظف تأديبياً ليس من اختصاص «الخدمة»
كتب - محرر شؤون البرلمان:
اكد وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة ان قانون الخدمة المدنية
يمنع اي موظف من مزاولة الاعمال التجارية، في ذات الوقت الذي اكد فيه ان محاسبة الموظف
وتأديبه على مثل هذه المخالفات تقع على عاتق الجهة الحكومية التي يتبعها وليس ديوان
الخدمة المدنية.
جاء ذلك في رد وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة على سؤال نيابي
كان نصه: وفقا للقوانين والانظمة واللوائح والتعاميم النافذة في الموظفين العموميين
الخاضعين لديوان الخدمة المدنية: هل يجوز للموظف العمومي ان يزاول بنفسه او عن طريق
آخرين الاعمال التجارية وخاصة:
1- تأسيس الشركات التجارية.
2- امتلاك حصة في تلك الشركات.
3- التقدم عن طريق تلك الشركات بعطاءات في اعمال او مقاولات او مناقصات تتصل باعمال
وظيفته او ان تكون له اية مصلحة في ذلك.
وفي حالة عدم الجواز هل يعتبر ذلك مخالفة تأديبية، وما هي الاجراءات التأديبية للمخالفين
في مثل تلك الحالات، وهل سبق لديوان الخدمة ان ساءل تأديبيا اي موظف عام على مخالفة
اي من الامور المذكورة اعلاه في الفترة ما بين 2004 - 2009؟.
واجاب الوزير انه وانطلاقا من التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستنادا
الى المادة رقم (91) من دستور مملكة البحرين يسر ديوان الخدمة المدنية ردا على سؤال
النائب ان يوضح ما يلي:
[ انه وفقا للقوانين والانظمة واللوائح والتعليمات التي يخضع لها الموظفون العموميون
الخاضعون لديوان الخدمة المدنية، فإنه لا يجوز للموظف العمومي ان يزاول بنفسه او عن
طريق آخرين ايا من الاعمال التجارية الواردة في السؤال، وفي حالة حدوث مخالفة من هذا
القبيل فانها تعتبر مخالفة تأديبية وذلك في ضوء قوانين وتشريعات الخدمة المدنية، حيث
تشير المادة رقم (58) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006م علي انه لا يجوز
للموظف ان يزاول بنفسه او عن طريق آخرين الاعمال التالية:
أ- شراء عقارات او منقولات مما تطرحه السلطات القضائية او الادارية للبيع اذا كان ذلك
يتصل باعمال وظيفته.
ب- مزاولة اي اعمال تجارية.
ج- ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة مساهمة دون اذن من السلطة المختصة.
د- ان يكون له أية مصلحة في اعمال او مقاولات او مناقصات تتصل باعمال وظيفته.
هـ- ان يستأجر اراض او عقارات بقصد استغلالها اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
وتجدر الاشارة بالذكر ان ديوان الخدمة المدنية قد وافق على التعديل الوارد في هذا الشأن
ضمن المذكرة المرفوعة من وزارة الصناعة والتجارة الى مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 20
اغسطس 2009م، بشأن اقتراح بمشروع قانون لتعديل المادة رقم (85) من القانون رقم (35)
لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك باضافة الفقرة التالية على نص البند
(ب) من المادة، والتي نصها: “باستثناء تملكه لحصة في شركة تجارية عن طريق الميراث الشرعي
او عن طريق الهبة من احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة شرط عدم مزاولته اي عمل بتلك الشركة”.
بحيث يصبح نص البند (ب) من المادة رقم (58) بعد التعديل المقترح كالتالي:
«ب- مزاولة اي اعمال تجارية باستثناء تملكه لحصة في شركة تجارية عن طريق الميراث الشرعي
او عن طريق الهبة من احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة بشرط عدم مزاولته اي عمل بتلك الشركة”.
دستور
مملكة البحرين
«الخدمة
المدنية»: 110 جزاءات تأديبية لموظفين حكوميين
رئيس
ديوان الخدمة المدنية الاستمرار في دراسة تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين
قرار
بتحديد اختصاصات «الرقابة الإدارية» بـ «الخدمة المدنية»
الخدمة
المدنية يستحدث وظيفة «مشرف إداري» للمؤسسات التعليمية
مصدر
بـ «الخدمة المدنية»: لا يوجــد كتــاب رسمــي بشــأن توظيف العــاطلين الجــامعيين
مسمى
وظيفي جديد بديوان الخدمة يوفر فرص عمل للمواطنين