جريدة الوقت - 1455 الأحد
30 صفر 1431 هـ - 14 فبراير 2010
مقترحات بتعديله وتشكيل
4 لجان لـ «الوطنية»
وزير الصحة يطالب جميع المسؤولين بتنفيذ قانون مكافحة التدخين
حثّ وزير الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين
والتبغ بأنواعه فيصل الحمر جميع المسؤولين في البحرين، على تنفيذ القانون رقم (8) لسنة
2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه للحد من ظاهرة التدخين واستخدامات التبغ السيئة
والمنتشرة بالبلاد وحفاظا على صحة المواطنين.
وأعرب الحمر عن أمله ‘’أن يكون لجميع الوزارات والمؤسسات دور مهم في الالتزام بتنفيذ
هذا القانون الذي أصدره عاهل البلاد بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب واعتماده من
مجلس الوزراء’’، موضحا أن مسؤولية تنفيذ هذا القانون ‘’تقع على عاتق الجميع من مؤسسات
وأفراد لما لذلك من مردود إيجابي على المجتمع’’.
كانت اللجنة الوطنية، قد عقدت أخيرا اجتماعها الثاني، حيث تقرر إصدار قرار وزاري بشأن
اللائحة الداخلية لنظام عمل اللجنة، إضافة إلى رفع بعض المقترحات للتعديل على القانون
وتشكيل 4 لجان فرعية هي لجنة التشريعات ومهمتها متابعة تنفيذ بنود القانون ومراقبة
واقتراح شروط الموافقة على طلبات الترخيص لاستيراد وتوزيع وبيع التبغ بأنواعه أو تقديم
خدمات الشيشة، ولجنة الدراسات والإحصائيات وتعنى بإعداد الدراسات التي توضح حجم مشكلة
استخدام التبغ وتقديم التوصيات للحد منها، واللجنة الإعلامية والتوعوية وتختص بتوعية
المجتمع بأضرار التدخين واللجنة الفنية ومن ضمن مهامها وضع الاشتراطات الصحية اللازمة
لتقليل الخطر الناجم عن استخدام التبغ.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين تتابع تنفيذ القانون على جميع الأصعدة وشددت
في اجتماعها على أنه ‘’لن يكون هناك تساهل مع المخالفين والممتنعين عن تنفيذ القانون’’.
وكانت إدارة الصحة العامة قامت بحملات مكثفة لمراقبة تنفيذ القانون، حيث جري رصد عدد
من المقاهي التي تقدم الشيشة مع عدم حصولها على ترخيص بذلك وتم انذارها حسب القانون
بالغرامة في حالة عدم التوقف، كما تم ضبط كميات من مادة ‘’البان’’ المحظورة في عدد
من المحلات في كل من المنامة والمحرق وعراد والتحفظ عليها وإغلاق هذه المحلات. وينص
قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه على حظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة
كوسائل النقل والمواصلات العامة، والوزارات وكافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات
العامة والمطارات والموانئ البرية والبحرية، والمراكز الصحية والمستشفيات والعيادات
والمصحات ومراكز التأهيل وغيرها من أماكن الرعاية الصحية والمدارس والجامعات والمعاهد
ودور العبادة والمنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني والمجمعات والمحلات التجارية
والجمعيات والأندية الثقافية والرياضية والملاعب والصالات الرياضية والمطاعم والفنادق
والمقاهي وصالات الألعاب ودور السينما والمسارح وصالونات الحلاقة والتجميل والبنوك
والمؤسسات المصرفية والسيارات الخاصة في حالة تواجد مرافقين من الأطفال.
وينص القانون أيضاً على حظر بيع التبغ والسجائر لمن هم دون سن الثامنة عشر كما يحظر
الإعلان بيع التبغ والسجائر ورعاية الشركات المنتجة والمستوردة أو الموزعة للتبغ والسجائر
للمباريات الرياضية أو المسابقات وغيرها من الفعاليات كما يحظر فتح مقاهي لتدخين التبغ
في كافة النوادي الرياضية والمتنزهات والحدائق العامة. كما ينص القانون على فرض ضريبة
جمركية على استيراد التبغ بأنواعه بنسبة لا تقل عن 100% وبما يتناسب مع المصلحة العامة
وصحة المجتمع والبيئة ولا يجوز إعفاء أي جهة من هذه الضريبة، ويحظر القانون التوزيع
المجاني للتبغ ومنتجاته وتقديم الهدايا التي تحمل دعاية التبغ ومنتجاته. وحدد القانون
في المادة (20) منه فرض غرامات لكل من يخالف أحكامه، كما أجاز غلق المحل لمدد مختلفة
حسب نوع وتكرار المخالفة.
قانون
رقم (26) لسنة 2006 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
بشأن مكافحة التبغ
مرسوم
بقانون بشأن مكافحة التدخين
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976
قرار
رقم (7) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة مكافحة التدخين
قرار
رقم (2) لسنة 1995 بتشكيل لجنة إعلامية لمكافحة التدخين
قرار
وزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته
لأغراض التدخين
قرار
رقم (2) لسنة 1997 بشأن تكليف إدارة الصحة العامة بتنفيذ أحكام المادة (9) من المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين