جريدة الأيام - الأربعاء 3
ربيع الأول 1431هـ العدد 7618
مكتبة للنزلاء.. أداء
الشعائر.. الزيارة أسبوعياً
«النواب» يواصلون مناقشة قانون الإصلاح
كتب - محمد الاحمد:
واصل مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة مشروع قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
ونصت المادة (23)
التي بدأ بها المجلس على أن “تتولى وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة بالتنسيق
مع الوزارة تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية، وتحدد
اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات”.
أما المادة (24)
فنصت التعديلات على أن “تنشأ في كل مركز مكتبة للنزلاء تحوي الكتب والمطبوعات الدينية
والعلمية الجائز تداولها وبعض الصحف والمجلات والتي تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء،
كما يسمح لهم بالحصول على الكتب والصحف والمجلات غير المتوفرة بالمكتبة على نفقتهم
وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية”.
وفي المادة (25)
أوجبت “على إدارة المركز وضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات الدينية والتثقيفية والترفيهية
وتمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة.
وفي المادة (26)
أكدت أنه “لإدارة المركز منح النزيل مكافأة مالية أو عينية إذا تمكن أثناء إيداعه بالمركز
من حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه أو إذا قدم بحثاً أو عملا فنياً متميزا أو أجاد
حرفة معينة أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا. وتحدد اللائحة
التنفيذية قيمة ونوع المكافأة وضوابط منحها”.
وفي المادة (27)
وافق النواب على أن يكون “للنزيل الحق في أداء شعائره الدينية في أوقاتها على ألا يخل
ذلك بأمن ونظام المركز. وعلى إدارة المركز العمل على تمكين النزلاء من أهل الكتاب من
أداء شعائرهم بما يكفل احترام مشاعرهم الدينية”.
وفي المادة (28)
“تكفل المؤسسة تقديم الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطيا بها بالتنسيق
مع وزارة الصحة وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لذلك”.
أما المادة (29)
فنصت على أن “تكون بكل مركز عيادة طبية يرأسها طبيب يختص باتخاذ الإجراءات اللازمة
التي تكفل المحافظة على صحة النزلاء وأماكن إيوائهم، ووقايتهم من الأمراض”.
وفي المادة (30)
نصت التعديلات أنه “على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء وصرف العلاج
اللازم لهم، وله أن يقرر نقل النزلاء إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى اتخاذ
ذلك الإجراء بناء على تقرير طبيب المركز الصحي. ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة
الأحكام المنظمة لذلك”.
أما المادة (31)
فقد نصت “على إدارة المركز إعفاء النزيل من العمل إذا استدعت حالته الصحية ذلك بناء
على تقرير من طبيب المركز، ويجب على الطبيب تقديم تقرير طبي لإدارة المؤسسة إذا كان
في تنفيذ العقوبة ما يهدد حياة النزيل”.
وفي المادة (32)
نص التعديل على أن “تعامل النزيلة الحبلى معاملة طبية خاصة وكذلك الغذاء والأعمال التي
تسند إليها”،
أما المادة (33)
فنصت على أنه “يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل الذي يولد بالمركز ما يشير إلى مولده
به. ويبقى الطفل مع أمه بالمركز سواء ولد به أو خارجه قبل إيداعها حتى يبلغ من العمر
سنتين - وللمؤسسة السماح ببقائه ثلاث سنوات إذا ارتأت في ذلك مصلحة- فإذا بلغها أو
لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة سلم لمن له حق حضانته شرعاً، فإن لم يكن
للطفل من يكفله أودع بإحدى مؤسسات رعاية الأطفال وتخطر الأم بمكان إيداعه، وتحدد اللائحة
التنفيذية إجراءات رؤيته”.
وفي المادة (34)
أقر النواب تعديلها لتصبح “إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل بمرض معد فعلى
إدارة المركز عزله حتى يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية المختصة بذلك قبل الإفراج
عنه.
أما المادة (35)
فأعطت الحق للنزيل “ممارسة التمارين الرياضية الحرة في فترة زمنية مناسبة يومياً، وفي
الهواء الطلق. وعلى إدارة المركز توفير الأماكن والتجهيزات والمعدات اللازمة لهذه الأنشطة”.
وفي المادة (36)
فسمحت للنزيل “باستقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، كما يسمح
له بعد ذلك بالحصول على الزيارة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها”.
أما المادة (37)
فعدل عليها النواب لتصبح “يحق للنزيل استقبال ذويه أسبوعياً”.
تأجيل قانون الإصلاح
والتأهيل
خارجية النواب تقر
قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
خارجية النواب تناقش
قانون العقوبات وقانون الإصلاح والتأهيل