جريدة الأيام - السبت 6 ربيع الأول 1431هـ العدد 7621
15 نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستورياً الجلسة المقبلة
«لا يجوز أن يصدر تشريع يتعارض مع ثوابت الإسلام»
كتب - محمد الأحمد:
قدم 15 نائباً من كتلة الوفاق اقتراحاً بتعديل الدستور يناقشه مجلس النواب في جلسته
المقبلة الثلاثاء، بعد أن تم إقرار هذا التعديل من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بالمجلس، ونص التعديل على أن تضاف مادة جديدة رقمها (2) مكرر في دستور مملكة البحرين
تنص على الآتي: «ولا يجوز أن يصدر تشريع يتعارض مع ثوابت الإسلام».
ومن جانبه قال المستشار القانوني د. طارق شبل أن المادة (1/و) من الدستور تنص على أنه:
“لا يعدل هذا الدستور إلا جزئياً وبالطريقة المنصوص عليها فيه” وتنص المادة (92/أ)
منه على أنه: “لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل
الدستور،...، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح
لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع
تعديل الدستور،...”.
وقال انه وحيث تنص المادة (90) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 على أنه: “إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء
المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور، وجب أن تتوافر في هذا الطلب الشروط الواردة في
الفقرة الثانية من المادة (87) من هذه اللائحة.....، ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم
باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية
لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس........”.
وتنص المادة (87 في فقرتها الثانية) من ذات اللائحة على أنه”........... ويجب أن يتضمن
الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن
يرفق بطلب التعديل بيان المبررات الداعية إلى ذلك،......”.
مفاد ما سبق أن دستور مملكة البحرين في المادتين (1/و، 92 /أ) قد وضع قيدين أساسيين
لتعديل أحكامه هما:
القيد الأول: أن يكون هذا التعديل جزئياً، بحيث لا يشمل كافة نصوص الدستور أو معظمها.
القيد الثاني: أنه إذا قدم اقتراح التعديل من أي من مجلسي الشورى أو النواب فإنه يشترط
أن يتم طلبه من عدد خمسة عشر عضواً بالمجلس الذي قدم فيه.
كما بينت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادتين (87 فقرة ثانية، 90) الشروط الشكلية
الواجب توافرها في اقتراح التعديل وهي:
1. أن يتضمن تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو تغيير أحكامها.
2. أن يرفق بطلب التعديل بيان المبررات الداعية إليه.
كما بينت اللائحة أيضاً إجراءات التعديل بأن اشترطت أن يقدم طلب تعديل إلى رئيس المجلس
من عدد خمسة عشر عضواً، وأن يعرض رئيس المجلس الطلب خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة
الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، كما بينت أيضاً
إجراءات عرض التقرير وكيفية التصويت عليه داخل المجلس.
ومن حانبهم، قال نواب الوفاق في مبررات تعديلهم انه لما كان الإسلام هو الدين الرسمي
للدولة، والاعتقاد لدى السواد الأعظم من شعبها الكريم، ورغبة في اقتراب تشريعاتنا الوطنية
من الأحكام الشرعية، وخضوعاً للترغيب الرباني في تطبيق حكم الله في الأرض على البلاد
والعباد، والتهديد والوعيد لمن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
وحيث ان غاية استعمار الإنسان في الأرض هو العمل وفقاً للأوامر والنواهي السماوية،
هي العبودية لله جل وعلا بحيث ينقاد الإنسان لما يأمر به الله وينتهي عما نهى عنه،
وذلك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي ندين بها في جميع معاملاتنا التي يحكمها
القانون.
وعلى مدى الأزمنة، فقد أثبت الإسلام أنه في تنظيمه للعلاقات الإنسانية أجدر بالاتباع،
وأنه قد تم تجريب اتباعه في عدد من الدول القديمة على مر التاريخ الحديث والمعاصر،
فأثبتت التجارب أن النظم الأخرى لا تستطيع مخاطبة الإنسان خطاباً يستمر في جميع العصور
ولجميع الظروف، بعكس أحكام الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان، ولعل في الأزمة المالية
واعظ وداع للسير نحو تطبيق الشريعة الإسلامية على التشريعات الوطنية.
هذا وقد تم تعديل الدستور المصري في العام 1980، وقد نص التعديل على استبدال المادة
الثانية من الدستور، بحيث أصبح النص “ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”
الأمر الذي أعطى توجيهاً للمشرع بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقريباً من هذا الأمر، نص الدستور العراقي للعام 2005 على أنه “لا يجوز سن قانون يتعارض
مع ثوابت أحكام الإسلام”.
وقد تبنى الاقتراح مرونة النص المقرر في الدستور العراقي للعام 2005، حيث ان النص بين
مساحة الحظر بمخالفة ثوابت أحكام الإسلام، هي من الضرورات التي تعتبر محل اتفاق جميع
فقهاء الإسلام بمختلف المذاهب والمشارب.