الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/02/2010 » «الإعلام» تتحفظ على «عدم التصرف بالآثار إلا بمرسوم» » 

جريدة الوسط - العدد : 2725 الأحد 21 فبراير 2010م الموافق 07 ربيع الأول 1431هـ

في مرئياتها بشأن اقتراح بقانون
«الإعلام» تتحفظ على «عدم التصرف بالآثار إلا بمرسوم»

أبدت وزارة الثقافة والإعلام تحفظا على الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن حماية الآثار، الذي يلزم الوزارة بعدم التصرف في الآثار إلا بمرسوم.
ولفتت الوزارة في مرئياتها بشأن الاقتراح للجنة الخدمات، إلى أن المادة «4» من القانون تعتبر جميع الآثار أموالا عامة، وتمنع تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للقانون والقرارات المنفذة له، أما المادة «4» من الاقتراح بقانون فإنها تنص على أن التصرف في الآثار يجب أن يكون في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.
إذ اعتبرت الوزارة أن التصرف في الآثار وفقا للقانون الساري لا يحتاج إلى مرسوم ملكي لأنه إجراء تنفيذي يتم بموافقة الوزير أو الوزارة بوصفها سلطة تنفيذية، ويجوز للوزير بموجب المادة «21» من القانون أن يمنح بعثة التنقيب عينات من العظام أو الكسر الفخارية لتشجيع البحث والتدريس.
كما نوهت إلى أنه يجوز للوزارة بموجب المادة «41» أن تمنح الترخيص بتصدير آثار منقولة يمكن الاستغناء عنها لوجود ما يماثلها في المتحف.
وبينت الوزارة في مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون، أن المادة «36» من القانون تجيز الاتجار في الآثار بالشروط والضوابط التي حددها القانون، فإذا أخذ بالتعديل فإنه يعني وجوب إصدار مرسوم ملكي بشأن كل قطعة أثرية يبيعها تاجر الآثار مهما قلت قيمتها الأثرية وكل كسر فخارية تتخلص منها الوزارة، معتبرة على ضوء ذلك أن جعل التصرف في الآثار بموجب مرسوم اقتراح غير عملي. وذكرت الوزارة أن مقدمي الاقتراح بقانون أفادوا في مذكرتهم الإيضاحية بأن الواقع العملي لتنفيذ قانون حماية الآثار كشف عن قصور تشريعي يوجب تعديل القانون لتعزيز حماية الآثار بوصفها ثروة وطنية وإنسانية، إلا أنهم لم يحددوا أيا من حالات القصور المدَعَى بأن الواقع العملي كشف عنها.
وأشارت الوزارة إلى أن ديباجة النص المقترح شابها عددا من الأخطاء جراء عدم الدقة في مسميات النصوص القانونية الواردة فيها، ومن ذلك إدراج القانون المدنية الصادر في العام 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ طالبت الوزارة بحذفه من الديباجة باعتبار أنه ليست له علاقة بسياق الاقتراح.
واعتبرت أن الاقتراح بقانون، وعلى رغم أهدافه، إلا أنه لم يتجاوز المعاني المشتقة من النص الأصلي ولا يغير من مضمونه أو يضيف إليه أثرا جديدا، سواء من حيث المواد المراد تعديلها أو من حيث المقتضيات المقترح إضافتها.
أما فيما يتعلق بمدة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالآثار، فأوضحت الوزارة أن المادة «50» من القانون تنص في صيغتها القائمة على أن يتم تنفيذ الحكم في المدة التي تحددها الوزارة لأنها أكثر خبرة ومعرفة بشئون الآثار، إلا أن الاقتراح بتعديل المادة ذاتها، يجعل تنفيذ الحكم خلال المهلة المحددة في الحكم أو التي تحددها الوزارة، وقد تختلف المحكمة والوزارة في تحديد المهلة المناسبة ما يؤدي إلى إرباك وتأخير في تنفيذ الحكم، ما يجعل التعديل المقترح عديم الفائدة، بحسب الوزارة.
وبشأن المادة «50» مكرر المقترح إضافتها، والتي تنص على: «على الجهة المختصة انتزاع ما تم تمليكه أو الاستيلاء عليه بما لا يتوافق مع هذا القانون من الآثار الثابتة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد التصديق على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية. وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل الآثار غير الثابتة التي تم الاستيلاء سواء بالتنقيب أو بالحفر أو بغير ذلك، وتودعها في متحف البحرين الوطني، ويعاقب كل من يمتنع عن رد المقتنيات الأثرية وفقا لأحكام قانون العقوبات».
وعلقت الوزارة على هذه المادة بأن «مناط هذه المادة لا يعدو، فيما جرت به من أحكام، أن يكون إيرادا مكررا لمقتضيات موجودة سلفا، أو إثقالا غير مبرر لكاهل الوزارة بالتزامات عديمة الطائل ومتعذرة التحقق»

قانون الآثار للبحرين لعام 1970
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار
قرار رقم (5) لسنة 2005 بشأن فرض رسم لزيارة المتاحف والآثار
قرار رقم (12) لسنة 1982 بالترخيص في تأسيس جمعية التاريخ والآثار البحرينية ونظامها الأساسي
وزارة الثقافة اتخذت إجراءات لتسجيل جميع المواقع الأثرية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك