جريدة الوقت - 1463 الاثنين
8 ربيع الأول 1431 هـ - 22 فبراير 2010
«خدمات النواب» تجري
تعديلات على مشروع «التأمين الاجتماعي»
قال رئيس لجنة الخدمات البرلمانية، علي أحمد، إن اللجنة
ناقشت في اجتماعها الأخيرمع ممثلي الجمعية البحرينية للتخلف العقلي، المشكلات المالية
التي تواجه الجمعية، ومدى انخفاض التبرعات المقدمة للجمعية بسبب الأزمة المالية الأخيرة،
مطالبين بتقديم الدعم اللازم والتمويل المناسب لها لتتمكن من الاستمرار في عملها، حيث
تضم الجمعية نحو 45 موظفاً، ويبلغ عدد الطلاب نحو 50 طالباً وتقدر كلفة الطالب الواحد
نحو 218 ديناراً شهرياً، وفي المقابل لا يوجد أي تعاون أو مساعدة من قبل وزارة التربية
والتعليم في حال اعتبارها بديلاً من البدائل المقترحة لتقديم المساعدة للجمعية.
في المقابل، أوضح نائب الرئيس ورئيس لجنة مركز الرشاد أحمد مال الله الأنصاري ما نصت
عليه الاتفاقية الدولية للمعوقين في إحدى موادها على «ان التعليم حق للطفل» بغض النظر
عن كونه سليماً أو معوقاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم إمكان التطوير والتخطيط في
ظل وجود المشكلات المالية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار.
كما اجتمعت اللجنة بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة ,1976 ومشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة، حيث أشارت اللجنة إلى أن فكرة المشروعين بقانون تتمثل في توسيع استحقاق
معاش الوالدين بما يضمن انتقاله إلى أبناء البنت وبناتها إذا كانت متوفاة بعد استحقاقها
المعاش، وذلك بالنسبة للمشتركين في التقاعد والتأمين الاجتماعي، مبيناً في الوقت ذاته
ما أثير من جدل في جلسة مجلس النواب بشأن عبارة «قبل استحقاق المعاش»، تاركاً المجال
لممثلي الهيئة لإبداء ملاحظاتهم بشأنه.
ومن جانبه، أوضح المدير العام المساعد لشؤون التقاعد عبداللطيف أحمد الزياني أن قوانين
التقاعد تقوم على مبدأ التكافل، فإذا مات الموظف ولديه ابن يستحق المعاش، فبعد وفاة
الابن ينتقل الاستحقاق إلى أبنائه وبناته، وإذا لم يكن مستحقاً للمعاش لا ينتقل الاستحقاق
إلى أبناء وبنات الابن المتوفى، وبالتالي فإن الهيئة ترى الإبقاء على عبارة «بعد استحقاقه
للمعاش».
وبعد التباحث والتناقش قررت اللجنة إجراء التعديلات على مواد المشروعين بقانون على
النحو الآتي: نص المادة بعد التعديل في المشروع الأول الخاص بالتأمين الاجتماعي: بحيث
يستبدل بنصي المادتين (80 و82) لتصبحان »المادة (80): أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت
وبناتها، إذا كان أبوهم متوفى، أو أمهم متوفاة، أو توفي أي منهما بعد استحقاقهما المعاش،
ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم حسب الأحوال وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين
السابقتين''.
أما المادة (82) فتصبح «يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى، أو ابنته المتوفاة،
وذلك إذا كان الأب يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية
المختصة بناء على طلب الهيئة».
كما تنص المادة الأولى بعد التعديل في المشروع بقانون الخاص بمتقاعدي الحكومة: «يستبدل
بنصوص المواد (29) و(30) و(31) و(32) من القانون رقم (13) لسنة ,1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية»: المادة (29) لتصبح «أبناء الابن وبناته،
وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفىً، أو أمهم متوفاة، أو توفي أي منهما بعد
استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم بحسب الأحوال وفقاً للشروط وفي
الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين
في معيشتهم على الموظف، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب
الهيئة».
والمادة (30) لتصبح «تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى، أو ابنتها المتوفاة،
ويوقف المعاش إذا تزوجت من غير والد أي منهما، ويعاد صرف المعاش لها إذا طُلقت أو ترملت
ما لم تكن مستحقة لمعاش من الهيئة من زوج آخر بما يعادل معاشها عن ابنها أو ابنتها
أو يزيد عليه وإلا أُدي إليها الفرق».
أما المادة (31) فأصبحت «يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى أو ابنته المتوفاة
إذا كان يعتمد في معيشته عليه أو عليها، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة
بناء على طلب الهيئة».
فيما أصبحت المادة (32) «يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش أخيهم المتوفى أو أختهم
المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي
الحدود المبينة في المادتين (27) و(28) من هذا القانون».
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (22) لسنة 1976 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار
رقم (13) لسنة 1993 بتعيين ممثلي أصحاب العمل والعمال في مجلس إدارة الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية
قرار
رقم (15) لسنة 2007 بشأن استحداث درجة تنفيذية إضافية على جدول درجات رواتب الوظائف
التنفيذية
قرار
وزير العمل رقم (2) تأمينات لسنة 2006 بقواعد تحديد عناصر أجر العامل الخاضع لاشتراك
التأمينات الاجتماعية وسداد هذا الاشتراك والنماذج التي تستعمل
قرار
رقم (1) لسنة 2003 بتعديل فئة الحد الأقصى للدخل الشهري الافتراضي في فرع التأمين على
المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل
الموافقة
على قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
الهيئه
تدرس تعديل الماده (136) من قانون التأمين الأجتماعى
الصالح
يشيد بالتعديلات على قانون التأمين الاجتماعي