جريدة أخبار الخليج - العدد
11659 - الثلاثاء 23 فبراير 2010
قانون "العمل" مازال
يستنزف الجلسات ..
الشورى يقر: 6 أشهر إجازة من دون أجر للوالدة.. وساعتان للرضاعة
على عكس التوقعات تماما، استنزفت المواد المعادة الى
لجنة الخدمات من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي وقت جلسة مجلس الشورى امس، ولم
ينته المجلس سوى من ستة مواد من أصل عشرة كانت قد أعيدت الى اللجنة، ولم يناقش الشوريون
بقية بنود جدول الاعمال وأبرزها قانون الذمة المالية (من أين لك هذا).
وابتدأت نقاشات المجلس أمس في جلسته التاسعة عشرة برئاسة السيد علي بن صالح الصالح
بالمادة (34) بعد إعادة الترقيم، وهي مادة استحدثها مجلس النواب وتنص على (يكون للعاملة
في المنشأة التي تستخدم مائة عامل فأكثر الحق في الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا
تتجاوز ستة شهور وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة اكثر من مرتين طوال مدة خدمتها).
وكانت اللجنة قد عدلت في النقاشات السابقة نص المادة الى: "يجوز لصاحب العمل منح العاملة
اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز ستة شهور لرعاية طفلها ولصاحب العمل الحق في قطع هذه
الاجازة في أي وقت لمقتضيات مصلحة العمل"
إلا ان اللجنة عادت وأوصت بحذف هذه المادة في تقريرها التكميلي بحجة ان كلمة رعاية
واسعة المعنى والمادة مضرة للمرأة وللقطاع الخاص كما لم تحدد المادة سن الطفولة، فيما
تحفظ كل من الدكتورة بهية الجشي وعبد الغفار عبدالحسين ومنيرة بن هندي على حذف المادة.
وأمام هذه المطالبة بحذف المادة برزت وجهات نظر أخرى أكدت اهميتها، حيث رأت الدكتورة
ندى حفاظ ان المادة مهمة ولكن من الضروري اعادة صياغتها ووضع شروط وضوابط، واعتبرت
مقرر اللجنة العضو سميرة رجب ان زيادة الاجازات يعني زيادة التقارير السلبية عن الموظفة،
وبالتالي فإن وجود مثل هذه الاجازات يضر المرأة العاملة على المدى البعيد، كما أن رعاية
الطفل مسئولية الاب والأم معا، وبالتالي لا يمكن ان تكون الأم هي من تتحمل المسئولية
فقط أو ان تكون تقاريرها سلبية بسبب هذه الاجازات.
إلا أن وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي اكد في تعقيبه على ان كل الدول الاوروبية
تعطي مثل هذه الحقوق للمرأة وتسمح بإجازة طويلة من دون راتب، بل ان بريطانيا تمنح اجازة
سنة كاملة وليس ستة اشهر كما في هذا القانون. وطالب العلوي باتخاذ حل وسط يضمن حقوق
المرأة العاملة وبنفس الوقت لا يتسبب في عزوف اصحاب العمل عنها من جانب، ولا عزوفها
عن العمل من جانب آخر. إلا ان وجهات النظر تباينت بشكل بارز حول هذه المادة، وهنا قدمت
الدكتورة ندى حفاظ مقترحا بإبقاء المادة مع تعديلها الى: "تستحق المرأة العاملة في
المنشأة التي تستخدم مائة عامل فأكثر الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز ستة
شهور وذلك لرعاية طفلها الذي لا يتجاوز 6 سنوات، ولا تستحق هذه الاجازة اكثر من ثلاث
مرات طوال مدة خدمتها".
وفعلا اقر المجلس هذه الصياغة ورفض توصية اللجنة بحذف المادة.
ثم انتقل المجلس الى مناقشة المادة 35 بعد التعديل والتي تنص على انه: "يكون للعاملة
المرضع خلال السنة التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين
أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين،
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر،
ويحدد صاحب العمل فترة راحة الرضاعة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقا لظروف العاملة
ومصلحة العمل، ولصاحب العمل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع، وكل ثلاثة أشهر لاحقة،
الحق في أن يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية
أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل تفيد استمرارها في إرضاع مولودها، فإذا
لم تقدمها خلال شهر من تاريخ طلبها سقط حقها في راحة الرضاعة".
ولم تختلف هذه المادة عن سابقتها في خضوعها للنقاش والتحليل والاختلاف بين الاعضاء،
بين من حذر من كثرة هذه الاجازات وأثرها على سير العمل مستشهدين بالإحصائيات التي اوردها
وزير التربية قبل اسبوعين حول بلوغ عدد ساعات الرضاعة لموظفات وزارته مليونا و200 ألف
ساعة في العام الواحد مما يؤثر على جودة الانتاج والعمل، كما ان اجبار المرأة على الفحص
وإحضار شهادة اثبات الرضاعة فيه امتهان لها.
وبين من رأى انها حق للمرأة والطفل، مؤكدين ان الدول الأوروبية تمنح هذه الحقوق للمرأة.
وقال وزير العمل الذي تألق في الدفاع عن حقوق المرأة أن التحجج بانخفاض انتاجية المرأة
بسبب هذه الاجازة لا اثبات عليه، وان هناك مؤسسات في اوروبا تعتمد بشكل اساسي على المرأة
وبنفس الوقت تمنحها هذه الحقوق، ثم كم عدد النساء اللواتي سيستفدن من هذا الحق في المؤسسات
الكبيرة؟! كما انه لا يمكن مقارنة أي مؤسسة بوزارة التربية التي تضم مابين 5آلاف و6
آلاف موظفة.
ويبدو ان مقرر اللجنة العضو سميرة رجب لم تقتنع بذلك حيث اكدت انه لا يمكن مقارنة البحرين
بالدول الاوروبية وخاصة مع الاختلاف الكبير في معدل النمو السكاني، ففي الوقت الذي
يبلغ هذا المعدل 2،4% بالبحرين، يكون اقل من 1% في الصيف واليابان، ويكون سالبا في
بعض الدول الاوروبية.
فيما استشهدت دلال المزايد بنصوص دولية تؤجل حكم الاعدام على المرأة اذا كانت حاملا
لسنتين بعد الولادة كي تتوافر الرعاية الكافية للطفل، واستنكر ان نستكثر نحن مثل هذه
الاجازة في قوانيننا.
ومرة اخرى قدمت الدكتورة ندى حفاظ مقترحا بتعديل نص المادة ليكون: "يكون للمرأة العاملة
بعد انتهاء اجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة اشهر فترتا رضاعة على ان لا تقل كل منهما
عن ساعة واحدة، وتستحق فترتي رضاعة مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ الطفل سنة كاملة،
وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل،
ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر".
ومع التصويت رفض المجلس توصية اللجنة، وأيد مقترح الدكتورة ندى حفاظ.
ثم استمر المجلس في نقاش باقي المواد ووافق على توصية اللجنة ازائها، وهي المواد 50
و61 و.66
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
رقم (14) لسنة 1983 بشأن إجازة الرضاعة
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
حق
العاملة في ساعات الرضاعة يثير سيلا من الجدل بالشورى!
الأمين
العام المساعد للمرأة باتحاد العمال: نطالب بتوحيد إجازة الرضاعة في القطاعين العام
والخاص