جريدة الأيام -الأربعاء 10
ربيع الأول 1431هـ العدد 7625
الأخصائيون الاجتماعيون
يتولون تنفيذ خطط الرعاية اللاحقة بعد الإفراج
وقف تنفيذ إعدام المرأة الحبلى سنتين.. وإحالة «السجون» لـ «الشورى»
كتب - محمد الأحمد:
أنهى مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل المكون من 88 مادة
وأحاله إلى مجلس الشورى، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وفيما يلي نصوص المواد
التي أقرها النواب أمس:
الباب الرابع - الإشراف القضائي وتنفيذ العقوبات.
الفصل الأول - التفتيش القضائي على المؤسسة.
المادة (65): “لرئيس محكمة التمييز ولرئيس محكمة الاستئناف العليا ولرئيس المحكمة الكبرى
المدنية ولقاضي تنفيذ العقاب وكذا النائب العام ووكلاء النائب العام كل فيما يخصه زيارة
مراكز الإصلاح والتأهيل وتفتيشها والاطلاع على السجلات الخاصة بها والتأكد من عدم وجود
محبوس بصفة غير قانونية وتلقي الشكاوى والتظلمات من أي محبوس والسماع إلى شكواه. والتأكد
من أن جميع أوامر النيابة العامة وقاضي التحقيق وقرارات المحاكم يتم تنفيذها على الوجه
المبين بها”.
المادة (66): “يودع المحكوم عليه بالإعدام بمكان مستقل بالمركز بحيث لا يسمح له بالاختلاط
بالنزلاء الآخرين ويتم تفتيشه تفتيشاً دقيقاً قبل إيداعه”.
المادة (67): “لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل تنفيذ الحكم بعيداً عن
مكان التنفيذ، ويجب تمكين أحد رجال الدين من مقابلة المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض
عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك،
وتسهيل الإجراءات اللازمة لكتابة وصيته إن هو طلب ذلك، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام
في أيام الأعياد الرسمية الخاصة بديانة المحكوم عليه”.
المادة (68): “إذا كانت المرأة المحكوم عليها بالإعدام حبلى يوقف تنفيذ الحكم إلى ما
بعد سنتين من وضعها”.
المادة (69): “تنفذ عقوبة الإعدام داخل المركز أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب
كتابي من النائب العام إلى مدير المؤسسة يتضمن بيان صيرورة الحكم بالإعدام باتاً وموافقة
الملك عليه”.
المادة (70): “يجب أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة
العامة ورئيس المركز أو من ينيبه وطبيب المركز أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة
وواعظ المركز ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام،
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك، ويتلو رئيس المركز
أو من ينيبه منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها وذلك في مكان التنفيذ
على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب
محضراً بها”.
المادة (71): “عند إتمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك يثبت فيه شهادة
الطبيب بالوفاة وساعة حصولها كما يحرر عضو النيابة العامة الحاضر محضراً بما تم من
إجراءات”.
المادة (72): “تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب
يطلبون القيام بذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن تتبع الأحكام الشرعية في جنازته ودفنه”.
الفصل الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
المادة (73): “تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية بمقتضى أمر يصدر من النيابة
العامة ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة المقضي بها مع مراعاة خصم مدة
الحبس الاحتياطي ومدة القبض من المدة المقضي بها”.
المادة (74): “للنيابة العامة أو لذوي الشأن الطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ
العقوبة إذا كان المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس حتى تضع حملها
وتُمْضِي أربعين يوما على الوضع، أو إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصابا
بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر”.
الفصل الرابع
المحبوسون بطريق الإكراه البدني
المادة (75): “يسرى في شأن تنفيذ الإكراه البدني الأحكام المنصوص عليها في المواد من
(357) إلى (373) من قانون الإجراءات الجنائية”.
المادة (76): “ينفذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب من
النيابة العامة ويتم التنفيذ بعد قضاء المحكوم عليه جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية
المحكوم بها”.
المادة (77): “لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم إذا كان حدثاً وقت ارتكاب
الجريمة. ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ”.
المادة (78): “يودع المحكوم عليهم بالإكراه البدني في مكان مخصص لهم داخل المركز ويعاملون
معاملة النزيل العادي”.
الفصل الخامس
النزلاء المصابون بأمراض عقلية
المادة (79): “إذا أصيب النزيل بأي مرض عقلي أثناء التنفيذ تتولى إدارة المركز العرض
على قاضي تنفيذ العقاب ليأمر بإيداع النزيل تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدة
أو لمدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً ويعرض عليه تقرير أثناء المدة المحددة
بحالة النزيل من مدير المأوى العلاجي. إذا ثبت أن النزيل مصابٌ بمرض عقلي يصدر قاضي
تنفيذ العقاب أمراً بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإيداع النزيل إحدى مستشفيات الأمراض
العقلية المتخصصة وتخصم المدة التي يقضيها بالمستشفى من مدة العقوبة، وإذا تبين عدم
إصابته بأي مرض عقلي، يُصدر قراراً بإعادته المركز واستمرار تنفيذ العقوبة”.
المادة (80): “إذا شفي النزيل بعد إيداعه في المأوى العلاجي يخطر قاضي تنفيذ العقاب
ليصدر قراراً بإلغاء الأمر الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة وإعادته إلى المركز لاستمرار
تنفيذها وتخصم المدة التي قضاها بالمأوى العلاجي من مدة العقوبة”.
الفصل السادس
الإفراج عن النزلاء
المادة (81): “يفرج فوراً عن النزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها، ويطلق
سراح المحبوس احتياطيا بناء على أمر كتابي من النيابة العامة أو الجهة مصدرة أمر الحبس
ما لم يكن محبوساً لسبب آخر”.
المادة (82): “تسلم للنزيل قبل إطلاق سراحه الشهادات الضرورية التي تثبت تخصصه المهني،
ويزود في حالة الضرورة بثياب مدنية مناسبة إذا لم يكن في مقدرته الحصول عليها وذلك
وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية”.
المادة (83): “يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مديـر
المؤسسة، ويتبع في إجراءات الإفراج تحت شرط الأحكام المنصوص عليها في المواد من (349)
إلى (356) من قانون الإجراءات الجنائية”.
المادة (84): “يتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالمركز تنفيذ خطط وبرامج الرعاية اللاحقة
وذلك بالتردد على المفرج عنهم بهدف تقديم المساعدة والإرشاد لإعادة إدماجهم في الحياة
الاجتماعية والتعاون مع الهيئات المعنية والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة”.
المادة (85): “إذ تنوعت العقوبات المحكوم بها على النزيل وجب تنفيذها على النحو الآتي:
1. السجن
2. الحبس.
المادة (86): “إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي
وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس
عن اثنتي عشرة سنة، فإذا ارتكب جريمة أخرى بعد الحكم عليه بحكم نهائي تنفذ الجريمة
اللاحقة كاملة بعد انتهاء المدة الواردة بالحكم الأول”.
المادة (87): “إذا قام نزاع أو عقبات أثناء تنفيذ العقوبات على النزلاء يتم عرض الأمر
على قاضي تنفيذ العقاب ليتولى بدوره إصدار القرار اللازم”.
المادة (88): “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة
لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ. أدخل أو شرع في أن يدخل إلى المركز بأي طريقة كانت أشياء مخالفة للقوانين واللوائح
المنظمة للمؤسسة.
ب. أعطى شيئاً ممنوعاً للنزيل أثناء نقله من جهة إلى أخرى.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمركز أو المكلفين بحراسة النزيل”
قانون
عقوبات البحرين
قانون
السجون لعام 1964
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
تشريعات
هامة أمام مجلس النواب الثلاثاء لا إعدام للحامل إلا بعد الوضع