جريدة الأيام -الأربعاء 10
ربيع الأول 1431هـ العدد 7625
حسن السيرة والسلوك يستحق
الخروج لزيارة أهله كل ستة أشهر
النيابي يقر الخلوة الشرعية للسجين مع زوجته أسبوعياً
أقر مجلس النواب في جلسته أمس الخلوة الشرعية للنزلاء
أسبوعياً وذلك أثناء مناقشته مشروع قانون بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ودخل النواب
في موجة ضحك عندما اختلفوا بشأن الفترات التي يستحق فيها السجين الخلوة الشرعية مع
زوجته، ففيما اقترح النائب عبدالجليل خليل أن تكون مع كل زيارة، اعترض النائب الشيخ
عادل المعاودة على ذلك، وقال إن الزيارة قد تكون مع الأهل والأطفال ولا يمكن أن يكون
هناك مجال للخلوة الشرعية، فيما وافق النواب في النهاية على أن يكون من حق السجين الخلوة
الشرعية بزوجته كل أسبوع على أن يخصص مكان لذلك.
وقال النائب الشيخ حسن سلطان أن هذا الحق – (الخلوة الشرعية) – سيؤدي إلى خفض العديد
من المشاكل التي تعاني منها السجون، وفيما طالب ممثلو وزارة الداخلية عدم السماح بذلك
أسبوعياً خوفاً من ضغط الزيارات ما يلزم توفير حراسة أكبر، إلا أن النواب أقروا (الخلوة
الشرعية) أسبوعياً، في الوقت الذي وقع فيه بعض النواب في حرج من الكلام وطالبوا بغلق
باب النقاش.
وواصل المجلس مناقشة المواد القانونية لمشروع قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وفيما
يلي أبرز المواد القانونية التي أقرها النواب في جلستهم أمس:
المادة (37): “للمحبوس احتياطيا الحصول على الزيارة مرة واحدة كل أسبوع، وتمنع عنه
الزيارة لمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتجديد إذا صدر بذلك أمر من النيابة العامة
لمصلحة التحقيق”.
المادة (38): “يجوز لإدارة المركز تفتيش زائري النزلاء عند الدخول أو الخروج أو معاً
أو في من يشتبه فيهم بما لا يشكل خدشاً للحياء، وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم في
حالة العثور على أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقباً عليها قانوناً أو في
اللوائح أو الأنظمة المعمول بها بالمؤسسة”.
المادو (39): “لإدارة المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض الالتزام بالقواعد المنظمة
للزيارة أو رفض التفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات بالمخالفة لأنظمة المؤسسة، ولها إلغاء
الزيارة إذا خالف النزيل القواعد المرعية للزيارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
لهذا القانون”.
المادة (40): لإدارة المركز تأجيل زيارة النزيل لمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتجديد
خلال فترة تنفيذ الجزاء التأديبي أو أثناء وجوده في الحجر الصحي.
المادة (41): للنزيل أو ذويه أن يطلبوا زيارة خاصة في حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس المركز
تقدير ظروف كل حالة. ويجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه التصريح
بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة الضرورة ويجوز التصريح له بالخروج في شهر رمضان وعيدي
الفطر والأضحى أو في حالة وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى
تقدرها إدارة المؤسسة. وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط
استحقاقها ومدتها.
المادة (42): لمدير المؤسسة منح النزيل حسن السيرة والسلوك الذي قضى نصف مدة العقوبة
زيارة خارج المركز لأهله من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثانية مرة واحدة كل ستة أشهر،
بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة
ومدتها. ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء
الإجازة وحتى مرور ست ساعات بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد
أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
المادة (43): “للنزيل حق الخلوة الشرعية بزوجته أسبوعياً، وله إتمام إجراءات زواجه
وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
المادة (44): “يسمح للنزيل بمراسلة ذويه واستلام ما يرد إليه من رسائل وفقاً للإجراءات
والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
المادة (45): “للنزيل الحق في الاتصال الهاتفي وله عند الضرورة استقبال الاتصالات الهاتفية
ولإدارة المركز الحق في مراقبة جميع الاتصالات الهاتفية وفقاً للإجراءات والضوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية”.
المادة (46): “لإدارة المركز السماح للنزيل الأجنبي بالاتصال بسفارة أو قنصلية دولته
هاتفياً أو كتابياً أو مقابلة أي مسئول بها وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية”.
المادة (47): “يجوز السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية
بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من وزارة
الداخلية”.
تأجيل قانون الإصلاح
والتأهيل
خارجية النواب تقر
قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل
خارجية النواب تناقش
قانون العقوبات وقانون الإصلاح والتأهيل
«النواب»
يواصلون مناقشة قانون الإصلاح