الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/02/2010 » خارجية النواب توصي بالحبس سنة والغرامة للموظف المرتشي » 

جريدة الأيام - الخميس 11 ربيع الأول 1431هـ العدد 7626

خارجية النواب توصي بالحبس سنة والغرامة للموظف المرتشي

صرح النائب الشيخ عادل المعاودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن اللجنة التقت في اجتماعها أمس الأربعاء (24 فبراير الجاري) بممثلي وزارة الداخلية، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وأوضح المعاودة انه تم تشديد العقوبة لتكون بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة دون أن يقبل منه عرضه عطية أو ميزة من اي نوع او وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل اخلالاً بواجبات وظيفته، فإذا كان أداء العمل او الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة والغرامة او باحدى العقوبتين.
وبعدها ناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة عقوبة السكر البين، حيث تم التوافق خلال الاجتماع على أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن مائة دينار ولاتتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو محل مباح للجمهور، كما يعاقب بذات العقوبة من كان في حالة سكر واحدث إزعاجا لراحة الغير وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لاتقل على 200 دينار ولاتتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تطرقت اللجنة الى عقوبة القمار حيث اقرت بعد البحث والمداولة وبالاتفاق مع وزارة الداخلية ان يكون نص المادة “يعاقب كل من قامر في مكان عام بالحبس مدة لاتتجاوز 3 أشهر أو بغرامة لاتقل عن مائة دينار فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة أو بغرامة لاتقل عن 500 دينار، ويعاقب كل شخص أدار محلاً لألعاب القمار، او اشترك بأي صفة في تنظيم اللعب أو بالإشراف عليه أو في إعداد وسائله، ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن 1000 دينار ويجوز الحكم بغلق المحل او المكان ويعد من العاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب أو الخسارة فيها متوقفاً على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلاً”.
ونبه المعاودة على ان مايتداول أحيانا من مسابقات عن طريق الرسائل النصية يعد نوعاً من أنواع القمار المحرم شرعاً من المجرم قانوناً ولذا يلفت انتباه المواطنين الكرام على ان لأي مواطن الحق في توقيف هذه المسابقات بالقانون لأنها من أنواع النصب والاحتيال على الناس، وكذلك ذكر الشيخ المعاودة أن على الجهات الحكومية أن تمنع جميع مؤسساتها من مزاولة هذا النشاط لأنه ممنوع قانوناً بل وعلى الجهات المختصة منع الجهات غير الحكومية من ممارسة مايعد تلاعباً وسلباً لأموال المواطنين.
وفي ختام اللقاء شكر رئيس اللجنة وزارة الداخلية على تعاونها مع اللجنة لمناقشة المشروع مع الوعد على ان يستكمل النقاش في مواد المشروع الأخرى في اجتماع اللجنة القادم.

قانون عقوبات البحرين
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
تعديل عقوبات الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك