جريدة الأيام - الخميس 11 ربيع الأول 1431هـ العدد 7626
خارجية النواب توصي بالحبس سنة والغرامة للموظف المرتشي
صرح النائب الشيخ عادل المعاودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن
اللجنة التقت في اجتماعها أمس الأربعاء (24 فبراير الجاري) بممثلي وزارة الداخلية،
لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15
لسنة 1976.
وأوضح المعاودة انه تم تشديد العقوبة لتكون بالحبس مدة لاتقل عن 3 أشهر من عرض على
موظف عام أو مكلف بخدمة عامة دون أن يقبل منه عرضه عطية أو ميزة من اي نوع او وعداً
بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل اخلالاً بواجبات وظيفته، فإذا كان أداء العمل
او الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة والغرامة او باحدى العقوبتين.
وبعدها ناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة عقوبة السكر البين، حيث تم التوافق خلال الاجتماع
على أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن مائة دينار ولاتتجاوز خمسمائة
دينار أو بإحدى العقوبتين من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو محل مباح للجمهور،
كما يعاقب بذات العقوبة من كان في حالة سكر واحدث إزعاجا لراحة الغير وفي حالة العودة
إلى ارتكاب الجريمة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لاتقل على 200 دينار ولاتتجاوز
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تطرقت اللجنة الى عقوبة القمار حيث اقرت بعد البحث والمداولة وبالاتفاق مع وزارة
الداخلية ان يكون نص المادة “يعاقب كل من قامر في مكان عام بالحبس مدة لاتتجاوز 3 أشهر
أو بغرامة لاتقل عن مائة دينار فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز
سنة أو بغرامة لاتقل عن 500 دينار، ويعاقب كل شخص أدار محلاً لألعاب القمار، او اشترك
بأي صفة في تنظيم اللعب أو بالإشراف عليه أو في إعداد وسائله، ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز
سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن 1000 دينار ويجوز الحكم بغلق المحل او المكان ويعد من العاب
القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب أو الخسارة فيها متوقفاً على الحظ، لا على عوامل
يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلاً”.
ونبه المعاودة على ان مايتداول أحيانا من مسابقات عن طريق الرسائل النصية يعد نوعاً
من أنواع القمار المحرم شرعاً من المجرم قانوناً ولذا يلفت انتباه المواطنين الكرام
على ان لأي مواطن الحق في توقيف هذه المسابقات بالقانون لأنها من أنواع النصب والاحتيال
على الناس، وكذلك ذكر الشيخ المعاودة أن على الجهات الحكومية أن تمنع جميع مؤسساتها
من مزاولة هذا النشاط لأنه ممنوع قانوناً بل وعلى الجهات المختصة منع الجهات غير الحكومية
من ممارسة مايعد تلاعباً وسلباً لأموال المواطنين.
وفي ختام اللقاء شكر رئيس اللجنة وزارة الداخلية على تعاونها مع اللجنة لمناقشة المشروع
مع الوعد على ان يستكمل النقاش في مواد المشروع الأخرى في اجتماع اللجنة القادم.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
تعديل
عقوبات الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي