جريدة الأيام- الأحد 14 ربيع الأول 1431هـ العدد 7629
مؤتمر «مقاصد الشريعة» بالقاهرة ينهي أعماله ويؤكد:
دعاوى إلغاء «الإعدام» مرفوضة وتحريم الإجهاض
أكد وكيل الشئون الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور فريد بن يعقوب
المفتاح أن معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية بالغة في بيان الإطار العام للشريعة وتحديد
أهدافها والمعاونة على الدراسة المقارنة والترجيح والإنارة في الاجتهاد والاستنباط،
لافتاً إلى أن «مقاصد الشريعة» ضرورة ملحة لإظهار خصائص الشريعة الإسلامية، وأن الفقيه
لا يكون فقيهاً بحق إلا بمعرفة مقاصد الشريعة ومصالحها وحِكمها والنفوذ إلى دقائقها.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي ناقشها الدكتور المفتاح بعنوان «مقاصد الشريعة الإسلامية
في ضوء مستجدات العصر»، قبل انتهاء جلسات المؤتمر الثاني والعشرين للمجلس الأعلى للشئون
الإسلامية بجمهورية مصر العربية المقام تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية.
وأوضح وكيل الشئون الإسلامية بأن مقاصد الإسلام مبدأ أصولي له ضوابطه ومعاييره التي
تحكمه، فهي تابعة للنص وخاضعة له وليست هي ذريعة يتوسل بها إلى إلغاء النص وتمييعه.
مشيراً إلى تدرج مصالح الإنسان على درجات، أهمها المصالح الضرورية وهي حفظ الدين والنفس
والعقل والنسل والمال، ثم تأتي المصالح الحاجية التي ترعى المقاصد الخمسة، ثم المصالح
التحسينية التي تكمل المقاصد، وتصونها في أحسن أحوالها.
وقد خرج المؤتمرون بتوصيات حيوية من أجل ما أسموه «إنهاء حالة التشويش» التي تسود فهم
المسلمين لمقاصد الشريعة الإسلامية، إذ رفض المؤتمرون إباحة ما يسمى بالقتل الرحيم،
مؤكدين على أن الإنسان من خلق الله، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسلب هذا الحق إلا
لسبب شرعى من الأسباب التى يقرها الفقه الإسلامى، ودعا أعضاء المؤتمر لتجريم الانتحار
باعتباره خروجاً على الأوامر الإلهية، كما حرم المؤتمر فى توصياته الإجهاض باعتباره
جريمة ضد النفس إلا فى حالات الضرورة الطبية، رافضاً الدعاوى التى تساق لإباحة الإجهاض
درءاً للفتنة وحتى لا تشيع الفاحشة في المجتمعات الإسلامية.
ورفع المشاركون بالمؤتمر اللبس الدائر بشأن وجود بنوك للأعضاء البشرية إذ أيدوا وجود
بنوك للأجزاء التى تتلف من جسد الإنسان كبنوك الدم والعيون والأعضاء، مع التنبيه على
ضرورة وضع ضوابط شرعية وأخلاقية مستقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى التمسك
بضرورة توقيع الإعدام كحد للقصاص على جريمة قتل النفس صيانة للمجتمع وتحقيقاً لأمنه،
رافضين الدعاوى التى تحاول النيل من الإسلام ودوله لتمسكها بالقصاص المنصوص عليه من
القرآن الكريم.
وشنت توصيات المؤتمر هجوماً على ما أسمته «مظاهر التسيب والانفلات الإعلامى البعيدة
عن قيم الإسلام»، مطالبة الحكومات بالتعامل «بحزم» مع هذه المظاهر، وتطرقت توصيات المؤتمر
إلى مطالبة المجتمع الدولى بضرورة ضمان حرية العقيدة بما فى ذلك احترام رموز كل ديانة
ويرفض رفضا باتا الإساءة إلى أى دين أو رمز من رموزه ويدين حظر بناء المآذن فى كل أنحاء
الأرض أو الإساءة إلى الأنبياء بأى شكل من الأشكال، كما أكدت التوصيات على ما أقره
الإسلام بحرية الناس فى اختيار العقيدة التى تروق لهم، وهو ما تؤكده الوثيقة الدولية
لحقوق الإنسان فى تقريرها حرية الرأى والعقيدة وحق كل شخص فى التعبير عما يعتقده.
كما أكد المشاركون بالمؤتمر على أهمية المبدأ الإسلامى فى عدم إهدار أى دم فى الإسلام
مع العودة للجزاءات الإسلامية المقررة بالقتل العمد أو الخطأ ووقاية المجتمعات الإسلامية،
وحفاظاً على النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، مؤيداً ما أسماه «الاتجاهات الحديثة
فى تحريم جرائم إبادة الجنس البشري».
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
أمر
ملكي بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بإعادة تعيين أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
قرار
بإعادة تعيين نائبة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة
تشريعات
هامة أمام مجلس النواب الثلاثاء لا إعدام للحامل إلا بعد الوضع
وقف
تنفيذ إعدام المرأة الحبلى سنتين.. وإحالة «السجون» لـ «الشورى»