جريدة الأيام- الأحد 14 ربيع الأول 1431هـ العدد 7629
الجهاز التنفيذي يتبع المجلس البلدي .. ومجلس الوزراء يحسم الخلافات مع الوزير
كتب – محرر شؤون البرلمان:
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تعديلات هامة وجذرية على قانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ونصت أبرز التعديلات على أنه في حالة وجود خلاف
بين المجلس البلدي ووزير البلديات، يعرض الأمر على مجلس الوزراء لحسمه، ونصت أيضاً
على أن يتبع الجهاز التنفيذي المجلس البلدي بدلاً مما هو معمول به حالياً كسلطتين متوازيتين،
ويرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام يكون مسؤولاً أمام المجلس البلدي ويعين المدير
العام بمرسوم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، ويشكل المجلس الأعلى للقضاء نيابة لشؤون
البلديات تختص بالمخالفات والجرائم التي تحيلها إليها البلديات.
مادة (4): يتولى السلطات في كل بلدية:
أ- مجلس بلدي منتخب وفق النظام الذي يصدر بقانون، ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات
والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي.
ب- الجهاز التنفيذي ويتبع المجلس البلدي ويمارس سلطة تنفيذ قراراته.
مادة (7) البند (هـ): يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي ذكراً كان أو أنثى
ما يلي :
( أ ) أن يكون بحريني الجنسية .
(ب) أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة .
(ج) أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
(د) أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية .
(هـ) أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانـتخابية التي يرشح نفسه فيها،
وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته .
(و) أن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً .
مادة (11): تحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس
البلدي.
مادة (13) الفقرة الأولى: إذا خلا مكان عضو في المجلس، وجب إجراء الانتخابات التكميلية
خلال الستين يوماً التالية على الأكثر، لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة
المتبقية لسلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس،
فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
مادة (18): يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انـتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات
جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية على أن يتم إجراء الانـتخابات للمجلس
البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم.
ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تـتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تـشكيل المجلس
البلدي الجديد.
مادة (19): ب- اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما
يكفل الراحة للمواطن والمقيم ويعطي وجهاً مشرقاً للمملكة.
ج- العمل على حماية البيئة من التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة
في المملكة.
و- اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق
والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف
السيارات والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات
المختصة، والمشاركة في دراسة ووضع أولويات تنفيذ هذه المشروعات. ولا يجوز لأي جهة تنفيذ
أي مشروع ذي طابع محلي إلا بعد إخطار المجالس البلدية المختصة.
ز- وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية وتحديد الرسوم المتعلقة بها،
وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والصناعية والمحال العامة.
ي- وضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم
والمقاهي والصالات العامة وغيرها والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة
للراحة، والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
م- اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين أو تغييرها والمشاركة
مع الجهات المختصة في إقرارها ضمن حدود المحافظة، ويتم التنسيق مع المجالس البلدية
الأخرى.
ف- النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والمقيمون والجهات الأخرى بشأن المسائل
التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي وجهازه التنفيذي. وللمجلس البلدي أن يطلب من الجهات
المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى واتخاذ القرارات اللازمة.
ق- الاقتراح والمشاركة في إقرار المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير
وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم،
ووضع الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.
ش- المشاركة في إدارة واستغلال أي مرفق عام يدخل في اختصاص المجلس البلدي.
ت- الموافقة على العقود والإشراف على تنفيذها والتي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات
عليها.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة
قرار
رقم (13) لسنة 2006 بشأن تخويل بعض موظفي بلدية المنطقة الشمالية صفة مأموري الضبط
القضائي
قرار
رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (35) لسنة 2001
قرار
رقم (18) لسنة 2004 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2002 بشأن تحديد الاشتراطات
التنظيمية للمنطقة الشمالية
إعادة
دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
اللجنة
المشتركة بين البلديات والغرفة تناقش قانون الاشتراطات
«مرافق
النواب» تناقش قانون البلديات اليوم