جريدة الأيام
- الاثنين 15 ربيع الأول 1431هـ العدد 7630
قال إنه لا يمكن اعتبارها شروعاً تاماً معاقباً عليه
مجلس النواب يبحث إزالة العقوبة عن الجرائم المستحيلة
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل اقتراحاً
بقانون لتعديل قانون العقوبات، ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادة (41) ليصبح نصها
“إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة وكانت هذه الوسيلة
صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة وجب تطبيق أحكام الشروع”، وذلك عوضاً عن النص الحالي
الذي يجرى على أنه: “إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة
أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع”.
وجاء في مبررات المقترح أنه لما كانت الجرائم إما تامة أو موقوفة أو خائبة أو مستحيلة،
فإن الصورة الأخيرة لا يمكن اعتبارها شروعاً تاماً معاقباً عليه لعدم إمكانية تحقيقها،
وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة (41) من قانون العقوبات التي نصت على أنه: (إذا استحال
تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام
الشروع).
ورغبة من المشرع في تحقيق العدالة الجنائية، فقد تم اقتراح تعديل أحكام المادة (41)
من قانون العقوبات، فلا يستقيم قيام جريمة من دون قيام موضوعها أو استحالة مطلقة في
وسيلتها، بحيث لا تصلح هذه الوسيلة بالمرة لارتكاب الجريمة. ومن حيث أن المادة (41)
من قانون العقوبات سالفة الذكر تعتبر مادة (شاذة) لتقريرها معاقبة الفاعل بعقوبة الشروع
في الجريمة ولو كان تحقق نتيجتها مستحيلاً. ونظراً إلى أن الشروع يستلزم البدء في التنفيذ
فمن غير المعقول البدء في تنفيذ جريمة يستحيل تنفيذها، وبناءً عليه فلا عقاب على جريمة
مستحيلة.
وباستقراء بعض التشريعات الخليجية والعربية، تبين أن المشرع البحريني قد تفرد تقريباً
بتضمين هذا النص المنافي لقواعد العدالة الإنسانية والجنائية.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب