جريدة الايام - الاثنين 15
ربيع الاول 1431هـ العدد 7630
بموافقة وزارة الداخلية والأعلى للمرأة على أن يثبت قدرته
على الإعالة
السماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه
كتب ـ محمد الأحمد:
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح
برغبة يقضي بالسماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه للإقامة في
المملكة إذا ثبتت قدرته على إعالة نفسه وأبنائه وقدم ما يفيد ذلك.
وجاءت مبررات المقترح تأكيداً على نص المادة الخامسة (ب) من دستور مملكة البحرين التي
جاء في نصها (ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية
دون إخلال بالشريعة الإسلامية)، وإعطاء المرأة البحرينية حقها في كفالة زوجها الأجنبي
وأبنائها منه شأنها شأن الرجل البحريني في ذلك، إضافة إلى الحفاظ على بنات البحرين
من التغرب والابتعاد عن الوطن والأهل والأقارب في الخارج في حال سفرها إلى بلاد الزوج،
علاوة على وصول شكاوى واتصالات عديدة من قبل النساء البحرينيات تطالب في هذا الاقتراح
ويبكين ألماً حينما يفكرن بالمصير الذي ينتظرهن في الابتعاد عن هذا الوطن الغالي.
ومن جانبها، أشارت وزارة الداخلية إلى أنها تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه
المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بما يمكنها من كفالته، حيث اتخذت العديد من التدابير
الإدارية، وقامت بتسهيل إجراءات وقواعد منح رخصة الإقامة للأبناء وفقاً للأنظمة.
وقالت: إن قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذاً له،
نظمت مسألة دخول وإقامة الأجانب بالبلاد، ولم تنظم صراحة مسألة كفالة المرأة البحرينية
لزوجها الأجنبي أو أبنائها منه بشأن منحهم تأشيرة الدخول أو رخصة الإقامة، ولكن المادة
(18/1) من هذا القانون نصت على أنه (... لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة
إقامته إلا في الحالات التالية:
أ. أن يكون الأجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه أو إعاشة معوليه (إن وجدوا) في البحرين.
ب. إذا أراد العمل أو الاستمرار في العمل بالبحرين عليه أن يبرز عند تقديمه طلب الحصول
على رخصة الإقامة أو تجديد رخصة إقامته رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله عن دائرة
العمل لتسمح له بالعمل بالبحرين).
1. واستناداً لذلك فإن زوج المرأة البحرينية وأبنائها الرشد يحصلون على رخصة إقامة
إما بناء على رخصة عمل أو بالكفالة الشخصية إذا توافرت في الزوج أو الأبناء الشروط
الواردة بقرار الكفالة الشخصية، إذ أن دخول الزوج الأجنبي والأبناء الرشد تحت كفالة
المرأة البحرينية (زوجة أو أم) سيؤدي إلى قيام الزوج الأجنبي أو الأبناء الرشد للمرأة
البحرينية بالعمل بداخل المملكة وهو ما يشكل مخالفة لقانون تنظيم سوق العمل والعمل
بالقطاع الأهلي.
2. تشير الوزارة إلى أنها تعمل على تيسير الإجراءات التي تواجه المرأة البحرينية المتزوجة
من أجنبي بما يمكنها من تخفيف الأعباء عنها خاصة فيما يتعلق بكفالة أبنائها وزوجها،
إذ يتم منح رخصة الإقامة للأبناء في ضوء الصلاحيات المقررة قانونياً، ويتم أيضاً ذلك
من خلال التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، ويتم حالياً دراسة
ومناقشة إجراء تعديلات بشأن رسوم الإقامة بما يخفف من الأعباء الأسرية.
3. لقد صدرت القرارات الوزارية التي تنظم منح تأشيرة دخول الأجانب للمملكة وفقاً للصلاحيات
الواردة بقانون الأجانب، ويتم تنفيذاً لذلك منح رخص الإقامة لأبناء الزوجة البحرينية
في الحالات التالية:
أ. الأبناء القصر والرشد الذين ما زالوا في مراحل التعليم المختلفة.
ب. البنات الرشد غير المتزوجات.
ج. أزواج البحرينيات إذا ثبتت قدرته على إعالة نفسه وأبنائه وقدم ما يفيد ذلك.
ومن ذلك يتضح أن وزارة الداخلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل تحقيق
الغاية والهدف من الاقتراح برغبة على أرض الواقع، وتعمل أيضاً على استمرار التعاون
مع الجهات المعنية الأخرى في إعداد الدراسات ومشروعات القوانين المتعلقة بهذا الأمر
لإيمانها الكامل بأن ذلك من شأنه توفير الضمان الاجتماعي بين أفراد المجتمع البحريني.
وعلى صعيد آخر، قال المجلس الأعلى للمرأة أنه سبق أن رفع عدة توصيات إلى جلالة الملك
المفدى منها التوصية بتفعيل قانون الهجرة والإقامة بما يكفل للمرأة البحرينية وأبنائها
من زوجها الأجنبي الطمأنينة والاستقرار، ولقد جاءت تلك التوصيات متوافقة مع موقف مجلس
النواب الإيجابي من الاقتراح برغبة بشأن السماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الأجنبي
وأبنائها من الإقامة في المملكة، وقد أكد المجلس الأعلى للمرأة موقفه من شرعيه هذا
الإجراء كتدبير مؤقت يسبق تعديل قانون الجنسية على نحو يسهل وييسر على الأسرة البحرينية
(في حال كان أحد الطرفين أجنبياً) الكثير من الإجراءات التي تتطلبها استصدار رخص الإقامة
وتذليل أية عقبات في هذا الشأن.
ولقد عمل المجلس الأعلى للمرأة مع وزارة الداخلية – من خلال لجنة مشتركة- على إصدار
عدة توصيات صدرت على أثرها توجيهات ملكية سامية للإدارات المعنية بمعاملة أبناء المرأة
البحرينينة معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة، والتعليم، والعلاج.
ولقد جاءت توصيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن كفالة المرأة لزوجها الأجنبي وأبنائها
بالمملكة استناداً على مبررات قانونية وواقعية تمثلت فيما يلي:
1. عدم وجود عقبة تشريعية تحول دون تنظيم هذا الحق.
2. تفعيل أحكام الميثاق والدستور وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
3. تفعيل التزامات مملكة البحرين طبقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة
وصادقت عليها.
لذا فإن المجلس الأعلى للمرأة يوافق على هذا المقترح ويرى ضرورة اقتراح بعض التدابير
المؤقتة إلى حين تعديل قانون الجنسية بما أشرنا إليه سابقاً والنص على هذه التدابير
المقترحة في قانون الجنسية أو في أي قانون آخر يتصل بهذا المقترح.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
رقم (56) لسنة 2003 بتعيين مدير عام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في
وزارة الداخلية
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
إعلان
بشأن الجنسية البحرينية
بوحمود:
لا عقوبة إبعاد لمن يحمل الجنسية البحرينية
تجميع
وتجديد بيانات المتضررات من قانون الجنسية