جريدة الأيام - الثلاثاء 16 ربيع الأول 1431هـ العدد 7631
وسط اعتراضات «العلوي»..
«الشورى» يفشل في إقرار قانون العمل.. ويدفع لمزيد من التأجيل
كتب – محمد الموسوي:
فشل مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة صباح أمس، من الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل
في القطاع الأهلي، على الرغم من تبقي 6 مواد فقط من المشروع البالغة عدد مواده 198
مادة، لتنتهي الجلسة إلى إعادة المادتين رقم (110)، (111) إلى لجنة الخدمات لمزيد من
الدراسة، فيما تمكن المجلس من الانتهاء من مناقشة المواد المتبقية والمتمثلة في المواد
رقم: 77، 106، 109، 177.
فعلى خلاف رغبة وزير العمل مجيد العلوي، أرجع المجلس المادتين رقم 110، 111 إلى لجنة
الخدمات بعد حدوث اختلاف في تفسير المادتين، ما أدى إلى غرق المجلس في النقاشات وعدم
الإنتهاء من إقرار كل المواد، إذ انقسم المجلس ومستشاريه فبين قائل يإختلاف المادتين
وبين قائل بترابطهما، الأمر الذي دفع برئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إلى طلب إعادة
المادتين المشار إليهما إلى اللجنة لإعادة الدراسة.
وأظهرت النقاشات حول ذلك سوء تفاهم ما بين العلوي من جهة وعضو المجلس دلال الزايد من
جهة أخرى، ففيما علق العلوي على حديث مستشار المجلس محمد الدليمي بالقول ان «مشروع
القانون مر على أكثر من 40 قانونيا قبل أن يصل إلى مجلس الشورى، وذلك عبر مروره على
القانونيين عدد من المؤسسات من بينها غرفة التجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين، إضافة إلى منظمة العمل العربية، إلا أننا نسمع مناقشات المستشارين
وكأنهم يقرأون المواد للمرة الأولى».
وإزاء ذلك رت الزايد بقولها «كلمة الوزير (حرتني) ولايمكننا أن نقبل بها، خاصة وأننا
كأعضاء قد تدراسنا المشروع لمدة أشهر خلت»، ليتدخل حينها الصالح بغرض تهدئة الزايد
والقول لها «أنت تقولي كلام لم يقله العلوي، إذ بالفعل قد يكون المستشار قد قرأ المادة
للتو، وهو مايتطلب منا عدم الانفعال».
وعاد العلوي ليعلق على الزايد، قائلا «الأخت الزايد تزايد على الموضوع، وأنا أعلم أنها
مع الأخت رباب العريض تفصلان القانون وتقلبانه بطنا وظهر» طالبا منها أن لاتتشاجر بدون
سبب.
على صعيد آخر أقر المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع
قانون بالموافقة على تعديل المادتين (8) و (18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي
(منظمة الجمارك العالمية) لعام 1950م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2009م.
عدم إلزام صاحب
العمل بدفع تعويضات للعامل
وافق الأعضاء على المادة ( 112 ) والتي نصت على «مع عدم الإخلال بأية التزامات ينص
عليها أي قانون آخر، إذا أنهى العامل عقد العمل فلا يلزم بتعويض صاحب العمل إلا في
الحالات التالية «إذا كان الإنهاء في وقت غير مناسب لظروف العمل على نحوٍ يتعذر معه
حصول صاحب العمل على عامل بديل مؤهل، إذا كان الإنهاء بنية الإضرار بصاحب العمل، إذا
ترتب على الإنهاء ضرر جسيم بصاحب العمل».
وفي جميع الحالات، يشترط لاستحقاق صاحب العمل للتعويض أن يكون إنهاء العامل لعقد العمل
قد تم دون مراعاة مهلة الإخطار.
وتتولى المحكمة المختصة تقدير التعويض المستحق لصاحب العمل طبقاً لأحكام هذه المادة
بناء على طلبه.
كما ووافق المجلس على تمرير المادة (132) كما أوصت عليها لجنة الخدمات حيث نصت على
«لا يجوز لأي من طرفي الدعوى العمالية أن يتقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية بأية طلبات
جديدة أو إبداء أي دفع أو دفاع لم يسبق إبداؤه أثناء نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى
العمالية إلا إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام، ولا يجوز تقديم أية أدلة جديدة
إلى هذه المحكمة إلا في الحالات التي يثبت فيها أن عدم تقديم الدليل إلى قاضي إدارة
الدعوى العمالية كان لأسباب خارجة عن إرادة من يتمسك به وبشرط أن يكون الدليل الجديد،
بحسب الظاهر، صحيحاً وجدياً ومنتجاً في الدعوى».
«توفير الخدمات
الاجتماعية والثقافية للعمال»
وقد وافق المجلس على المادة (177) والتي نصت على «تلتزم المنشأة التي يعمل بها خمسون
عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وفقًا لظروف كل منشأة
وإمكانياتها وذلك بالاتفاق مع المنظمة النقابية إن وجدت أو مع ممثلي العمال. ويصدر
قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتحديد هذه
الخدمات».
«الشورى يمرر مقترح
البحر برفع الجزاءات التأديبية»
كما ووافق مجلس الشورى على إضافة مادة مستحدثة اقترحها العضو أحمد بحر في المادة (77)
حيث نصت على «ترفع الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالية
«ستة اشهر في حالة الإنذار والتنبيه الشفوي - سنة في حالة الوقف عن العمل مع الخصم
من الراتب وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية وتأجيل الترقية - ويتم الرفع إذا تبين
أن سلوك العامل وأداءه لعمله مرضيان. ويترتب على رفع الجزاء كأنه لم يكن بالنسبة للمستقبل،
وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف العامل.
وقد أوضح بحر أن أسباب الاقتراح بأن أتت المواد (73) حتى (77) لتركز على تحديد الجزاءات
التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة
دون الإشارة إلى الفترة الزمنية التي بانقضائها يتم رفع أو محو تلك الجزاءات التأديبية
التي تم توقيعها على العامل. وتابع «إن بقاء أو إبقاء الوثائق والأوراق المتصلة بتلك
الجزاءات في الملف الخاص بالعامل بعد تنفيذها تتسبب وبطريقة مؤثرة على حقوق العامل
المستقبلية مثل الترقيات والحوافز والمكافآت والتكريم وحتى على انتقاله إلى مؤسسة أخرى».
وأضاف «كما نعلم جميعًا بأن أحد المعايير الرئيسية لحصول العامل على أية حقوق وظيفية
مثل الترقيات والحوافز والمكافآت، هو خلو ملفه الشخصي من أية جزاءات أو عقوبات أو مخالفات،
لذا فإننا نساهم في ظلم العامل ماديًا ومعنويًا إذا لم يمحى أو يرفع كل ما يشير إلى
تلك الجزاءات التي تم توقيعها بالفعل على العامل. فليس من العدل أو المنطق أن تبقى
تلك الوثائق المتصلة بالجزاءات ملازمة له طوال حياته العملية».
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي