جريدة الأيام
- الاربعاء17 ربيع الأول 1431هـ العدد 7632
إقــــرار تعريفــات
قــــانون الصحافــــة
تمطيـط يـــؤدي إلى مناقشـــة مـادتين في ســـــاعتين
استمر النواب في مناقشة مادتين قانونيتين في ساعتين،
ما أدى إلى تذمر عدد من الصحفيين في تمطيط النواب الذي سيؤدي إلى تأخير إقرار القانون،
كما أن النواب لم يقروا المادتين بأكملها وقرروا إرجاع أجزاء منها إلى اللجنة لإعادة
النظر فيها، وهما كما يلي:
> مادة (1):
أ- لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط
والأوضاع المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة
الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
ب- مع مراعاة حكم البند السابق، تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط
والأوضاع المبينة في هذا القانون.
> مادة (2): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة
قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
- الوزارة: الوزارة المختصة بشؤون الإعلام.
- الوزير: الوزير المختص بشؤون الإعلام.
- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بشؤون المطبوعات والنشر بالوزارة.
- المطبوعات: الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات أو الصور أو أي وعاء من المنتجات السمعية
أو السمعية البصرية أو غير ذلك من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو
مسجل بأية وسيلة من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية أو الرقمية أو مما هو قابل للثبوت
على دعامة أو محفوظ بأوعية حافظة ممغنطة أو إلكترونية أو أية وسيلة تقنية جديدة يكتشفها
العلم وتصبح قابلة للتداول.
- التداول: بيع المطبوعات أو توزيعها بالمجان أو تعليقها على الجدران أو عرضها على
واجهات المحال أو أية تقنية أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور.
- المطبعة: الآلة أو مجموعة الآلات والأجهزة والبرامج المعدة لجمع وصَفّ وطبع الكلمات
أو الرسومات أو الصور أو الأفلام، أو تسجيلها على أشرطة أو على غيرها، وذلك بقصد نشرها
أو تداولها، ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة المعدة للتصوير أو الآلات الكاتبة
العادية أو الأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات المعدّة لغير التداول
العام.
- الطابع: صاحب المطبعة أو مديرها، سواء كان مالكاً للمطبعة أو منتفعاً بها أو نائباً
عن مالكها أو المنتفع بها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً.
- الصحافة: مهنة إعداد المطبوعات الصحفية وإصدارها وتحريرها ونشرها.
-الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد
منتظمة.
- الصحفي: من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحفية
أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية
أخرى متى كان عمله الكتابة فيها أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية
كالصور والرسوم أياً كان نوعها.
- رئيس التحرير: المسؤول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها.
- مطبوع ذو صفة خاصة: كل مطبوع شخصي لا يشكل مضمونه أو نشره جريمة يعاقب عليها القانون.
- المحرر المسؤول: (أعيد إلى اللجنة للنظر فيه)
- مطبوع ذو صفة تجارية: كل مطبوع يتعلق بأعمال التجارة.
- الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة.
- الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع.
- دار النشر: المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها.
- دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها.
- دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى، بما في ذلك
الترجمة الفورية.
- المكتبة: المؤسسة التي تحترف تجارة المطبوعات بمختلف صورها.
- مركز الدراسات والأبحاث: الجهة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث أو نشرها وتقديم
الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.
- المكتب الصحفي: الجهة التي تتولى جمع المعلومات والأخبار والتقارير الصحفية من مصادرها
المختلفة بوسائل مختلفة، وتوزيعها على وسائل الإعلام.
- دار قياس الرأي العام: الجهة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي
العام حول موضوع معيّن بواسطة الاستبيانات أو غيرها من الوسائل.
- وكالة الأنباء: الجهة التي تزوّد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والصور والرسومات،
سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو غير ذلك.
- مكتب الدعاية والإعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية، وإنتاج موادها
ونشرها أو بثها بأية وسيلة.
- المراسل: الصحفي الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية أو وكالات الأنباء
ووسائل الإعلام غير البحرينية.
- ملحق الصحيفة: جزء يرفق بالصحيفة غير مستقل عنها، ومشتق اسمه من اسمها، ويوزع مع
ذات العدد المرفق به.
- النشرة الصحفية: كل مطبوع يصدر، بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة بمسمى
واحد، عن أي شخص اعتباري بغرض الترويج للأغراض التي أنشئ من أجلها ودون تجاوز لهذا
الغرض.
- الهيئة المهنية للصحفيين: المؤسسة التي تضم المشتغلين في القطاع الصحفي أو أي تنظيم
نقابي لهم يُنشأ وفقاً لأحكام القانون. (أعيد التعريف إلى اللجنة).
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
«الدستورية»
تشرح أسباب نقضها لقانون الصحافة
«خدمات
النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والنشر
المحكمة
الدستورية قبلت الطعن بمادة من قانون الصحافة