جريدة الوسط - العدد : 2735
-الأربعاء 03 مارس 2010م الموافق 17 ربيع الأول 1431هـ
أكد أنه توافق مع أطراف
الإنتاج من قبل على 6 أشهر
«اتحاد النقابات»: يرفض منح العامل شهرين لتحسين أدائه أو فصله
الوسط - هاني الفردان
رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما أقره مجلس الشورى يوم أمس الأول (الاثنين)
من منع صاحب العمل من إنهاء عقد العمل بسبب عدم كفاءة العامل أو نقصها إلا بعد إخطاره
بأوجه عدم الكفاءة أو النقص ومنحه فرصة ومهلة مناسبة لا تقل عن 60 يوما للوصول بكفاءته
إلى المستوى المطلوب، فإذا أخفق العامل في الوصول إلى هذا المستوى، جاز لصاحب العمل
إنهاء العقد بعد توجيه إخطار إلى العامل، حيث تم التوافق على إبقاء المادة بالمخالفة
لقرار اللجنة التي أوصت بحذفها. وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
سلمان سيدجعفر المحفوظ: «إن الاتحاد يرفض معاملة العامل بهذه الطريقة المجحفة في حقه،
وخصوصا مع العطاء الكبير الذي قدمه للشركة، من جهد وتعب»، مؤكدا أن الاتحاد توصل مع
طرفي الإنتاج (وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين) أثناء مناقشة قانون العمل
بصيغته التوافقية على أن يعطى العامل مدة لا تقل عن 6 أشهر، وليس شهرين، وذلك لرفع
كفاءته وقدراته من خلال التدريب الفعلي.
وأشار المحفوظ إلى أن نظرة مجلس الشورى صبت في صالح أصحاب الأعمال، وذلك لارتباط المجلس
بالتجار كون أعضاء المجلس جلهم من أصحاب الأعمال الذين يقدمون مصالحهم على مصالح عمال
البحرين. وبخصوص الخلاف الذي حدث بين أعضاء مجلس الشورى ووزير العمل مجيد العلوي والمستشارين
القانونيين للمجلس بشأن المادتين (110 و111) من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي
دون تمكن المجلس من إنهاء مناقشة المشروع، ودفع برئيس المجلس علي الصالح للمطالبة بإعادة
المادتين للجنة الخدمات لإعادة مناقشتهما، رأى المحفوظ أن «موضوع إفلاس المنشآت يجب
أن يكون من خلال لجنة تحقيق معنية بذلك تناط بها مسألة التحقق من صحة الادعاء بالإفلاس،
حتى لا يكون ذلك على حساب حقوق العامل».
وتنص المادة (110) من المشروع على أنه: «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق
المنشأة كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم
العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوما
من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء. ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب
المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111)
من هذا القانون».
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار
رقم (2) لعام 1978 بشأن استخدام القوى العاملة