أخبار الخليج - العدد
11670 - السبت 6 مارس 2010
وزير العدل: القوائم
الانتخابية ليست أبدية تظل عرضة للتعديل حتى مباشرة الانتخابات
وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل
خليفة في رده على سؤال النائب السيد جميل كاظم حسن الذي ينص على:
"ما هو متوسط التمثيل النسبي العام المتحصل من قسمة عدد الناخبين الكلي على عدد
الدوائر الانتخابية، كما هو حال عدد من يحق لهم الانتخاب في 2010 بحسب المسجلين في
نهاية يناير 2010"؟
أوجبت المادة السابعة عشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ان تقسم مملكة البحرين
الى عدد من المناطق الانتخابية تشمل كل منها عددا من الدوائر الانتخابية. وينتخب عن
كل دائرة انتخابية عضو واحد ويصدر مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد
اللجان اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
وعملاً بأحكام الدستور في المادتين 58 و56 فإن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب
يظل مستمرا الى ان يصدر الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الرابع وانتهاء مدة المجلس
الحالي.
وعلى ذلك جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية يبين في المواد 14 و12 و11 و8 و6 و7
الأحكام المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية وخاصة ما يتعلق بإعداد جداول الناخبين
وعرضها وتصحيحها ودور وزارة العدل والشئون الإسلامية في هذا الشأن وحتى إعلان نتيجة
الانتخابات.
والذي يهمنا من أحكام المواد المشار إليها يخلص إلى ان اللجنة العليا للإشراف على
سلامة الانتخابات تقوم بعرض جداول الناخبين قبل 45 يوما على الأقل من الميعاد
المحدد لإجراء الانتخاب ولا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة
للانتخاب.
ولا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول تنفيذا لقرارات أو أحكام بالقيد فيها أو بناء على
إبلاغات تؤدي الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وكما يجوز للمواطنين التظلم
من الجداول المذكورة للجان المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون مباشرة الحقوق
السياسية وأيضا يجوز الطعن في قرارات تلك اللجان أمام محكمة الاستئناف العليا
المدنية. ولا تعتبر الجداول النهائية حجة إلا وقت مباشرة الحقوق السياسية.
فإن كان ما تقدم وكانت القوائم الانتخابية لم يتم اعدادها حتى الآن وبالتالي يستحيل
على الوزارة حصر عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب حتى نهاية يناير 2010، فضلا
على ان ذلك لا يمكن التسليم بجوازه حيث ان قوائم الناخبين تظل عرضة للتصحيح
والتعديل الى ان تعتبر حجة وقت مباشرة حق الانتخاب حيث تسلم صورة تلك الجداول الى
مجلس النواب الموقر لإيداعها بالأمانة العامة للمجلس.