جريدة الأيام - الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431هـ العدد 7638
قانون العمل يواصل «الغياب».. والشورى يرجع 3 مواد لـ «الخدمات»
واصل مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الغياب، في ظل تأخر مجلس
الشورى في إقراره، على الرغم من مرور مايقرب من 3 أشهر على بدء مناقشته في المجلس،
فقد أعاد المجلس، في غياب وزير العمل مجيد العلوي عن الجلسة، 3 مواد أقرت سابقا إلى
لجنة الخدمات بغرض المزيد من الدراسة، وهي المواد (2، 74، 110)، فيما أقر المجلس حذف
المادة رقم (111) من المشروع.
ويتمثل سبب تراجع المجلس عن قرار الموافقة السابق على المادة رقم (110) في ارتباط نصها
بالمادة رقم (111)، والذي قرر المجلس حذفها من المشروع وتنص على التالي «أ - إذا أنهى
صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل
فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام
المادتين (104)و (105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحـق العامل تعويضاً يعادل
أجر شهر. ب- إذا أنهى صـاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع
بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين
عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً. إذا
كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأحكام أي من المادتين (104) و(105) من هذا
القانون، استحق العامل تعويضاً إضافياً يعادل نصف التعويض المستحق طبقاً لأحكام هذه
المادة، ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك. ج- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد
المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية
من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر
ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل. د- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل
المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل
أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه حسب طبيعة ذلك العمل، ما لم
يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو
المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل. هـ- لأغراض هذه المادة، تعتبر كسور
الشهر شهراً كاملاً».
وفيما اقترحت العضو رباب العريض حذف المادة من المشروع، اعترض العضو جميل المتروك على
البند (ج) من المادة، متسائلاً «كيف يتم تعويض موظف غير محدد المدة ومساوته بعامل محددة
المدة في العمل؟» معتبراً أن «ليس في ذلك أي إنصاف في التعويض بين عامل محدد المدة
وعامل غير محدد المدة» لافتاً إلى أن «اللجنة في أعادتها لدراسة المادة لم تقدم الأسباب
لتمسكها بهذا النص».
وتنص المادة (110) من مشروع القانون، والذي صوت المجلس على الموافقة عليها قبل أن يتراجع
ويعيدها إلى اللجنة، على التالي «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة
كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة،
على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ
إخطار العامل بالإنهاء. ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص
عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111) من
هذا القانون».
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي