جريدة الوقت - العدد1478 الثلاثاء 23 ربيع الأول 1431 هـ - 9 مارس 2010
واصل حصاره لمشروع «العمل» وحذف المادة 111
«الشورى» يدقق في «تعويضات عقد العمل» .. ويعيد ثلاث مواد للدراسة
الوقت - ناصر زين:
واصل مجلس الشورى في جلسته أمس محاصرة مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، وواصلت
“حمى التأجيل” ملاحقة المجلس بشأن المشروع الذي مازال يراوح مكانه منذ 3 أشهر، حيث
أعاد المجلس أمس 3 مواد إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، بعدما سبق له إقرارها “المواد
2، 74، و110” بعد أن عمد إلى حذف المادة (111) من المشروع في ظل غياب وزير العمل عن
الجلسة.
وتنص المادة (110) من مشروع القانون، والتي صوت المجلس على الموافقة عليها قبل أن يتراجع
ويعيدها إلى اللجنة، على أنه “يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة
كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر ما يمس حجم العمالة،
على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ
إخطار العامل بالإنهاء، ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص
عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111) من
هذا القانون”.
وكان سبب تراجع المجلس عن قراره بالموافقة على المادة (110) ارتباطها بالمادة (111)،
والتي قرر المجلس حذفها من المشروع وتنص على “أ: إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير
محدد المدة في الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل، فلا يستحق العامل أي تعويض
إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من
هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر. ب: إذا أنهى صاحب
العمل عقد العمل غير محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر
من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة
وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً إذا كان إنهاء العقد بمثابة
فصل تعسفي طبقاً لأحكام أي من المادتين (104) و(105) من هذا القانون، استحق العامل
تعويضاً إضافياً يعادل نصف التعويض المستحق طبقاً لأحكام هذه المادة، ما لم ينص العقد
على تعويض يجاوز ذلك. ج: إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة من دون سبب أو لسبب
غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق
الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة
المتبقية من العقد أيهما أقل. د: إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل
معين من دون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية
واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه وفق طبيعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض
أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة
لإنجاز العمل أيهما أقل. هـ: لأغراض هذه المادة، تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً”.
وفيما اقترحت العضوة رباب العريض حذف المادة من المشروع، اعترض العضو جميل المتروك
على البند (ج) من المادة، متسائلاً “كيف يتم تعويض موظف غير محدد المدة ومساواته بعامل
محدد المدة في العمل؟ ليس في ذلك أي إنصاف في التعويض بين عامل محدد المدة وعامل غير
محدد المدة”.
وأضاف المتروك أن “اللجنة في إعادتها المادة للدراسة لم تقدم الأسباب؛ لتمسكها بهذا
النص”.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي