جريدة الأيام - السبت 27 ربيع
الأول 1431هـ العدد 7642
إحالة المسؤولين في وزارة
المالية إلى النيابة لعدم تعاونهم .. «التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في
أملاك الدولة»:
إحالة «التسجيل العقاري» للنيابة بتهمة تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة
كتب – محمد الأحمد:
أنهت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة تقريرها النهائي الذي
يناقشه المجلس في جلسته المقبلة، وخرجت بتقرير ضخم احتوى على 500 صفحة، خرجت في نهاية
بـ 13 توصية عامة ومفصلة، كان أبرزها إعادة كافة الملكيات العامة التي انتقلت إلى ملكيات
خاصة، وأوصت اللجنة المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة المسؤولين في وزارة المالية
إلى النيابة العامة وتحريك الشكوى النيابية ضدهم لامتناع الوزارة عن تمكين اللجنة من
دخول قسم أملاك الدولة، وحجبت عن اللجنة المعلومات المطلوبة وزودتها بمعلومات محرفة
بقصد إخفاء الحقائق الصحيحة، والتستر على أعمال شركة إدامة.
كما أوصت اللجنة بإحالة جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى النيابة العامة وذلك لثبوت
تورطه بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وعدم المحافظة عليها وذلك بإصداره وثائق ملكية
لعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون، وأراض مغمورة بالمياه وعقارات تقلصت
مساحاتها بنتيجة استقطاع مساحات منها وإصدار وثائق جديدة لا يعلم مصيرها فضلاً عن قيامه
بإصدار وثائق بدل فاقد خلافاً لأحكام قانون التسجيل العقاري، وكل ذلك دون الاكتراث
بما تقضي به المادة (195) من قانون العقوبات التي تنص (يعاقب بالسجن كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي
ورد ذكرها في المادة (171) أو سهل ذلك لغيره).
وفيما يلي نص التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق بعد استنتاجاتها على الردود التي
وردت للجنة ومقابلاتها مع مختلف الجهات المتعلقة بموضوع التحقيق وزياراتها الميدانية
لمواقع العقارات والأراضي المختلفة:
1- إعادة كافة الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها
اللجنة في البنود (التعدي على العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية) و(التصرف في أملاك
الدولة دون مقابل، وهبات ترد على عقارات مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها) و(إصدار وثائق
ملكية على البحار وعلى العقارات المملوكة ملكية للدولة ومخصصة للمنفعة العامة وذلك
بأسماء وأفراد جهات خاصة) من هذا التقرير، والتي وردت على الأراضي المغمورة بالمياة
في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ
وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص، ولا يجوز
التصرف بها حسب أحكام المادة (26) من القانون المدني والقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن
حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، كما توصي اللجنة بعدم إصدار أيه وثيقة ملكية
خاصة على الأراضي المغمورة.
2- إعادة كافة الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها
اللجنة في البند (وقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة)
من هذا التقرير والواردة على عقارات مخصصة للمنفعة العامة.
3- تحديد خط الدفان وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية
الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك بأن تقوم الحكومة بإصدار القرار الذي يحدد
خط الدفان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن بأن يقوم وزير شئون مجلس الوزراء بتقديم تقرير
للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان، وذلك في غضون شهر من تاريخ إقرار التوصية ومخاطبة
الوزير عن طريق رئيس المجلس.
4- يجب على الحكومة أن تقدم إجابة واضحة إلى المجلس تتضمن تفصيلا واضحا عن كل الأراضي
التي توصلت اللجنة إلى وجود شبهات فساد وقرائن تعديات عليها.
5- أن تقدم الحكومة تقارير تتضمن الآتي:
أ. وضعية العقارات المذكورة والمشار إليها في البندين (شبهات بالتعدي على بعض العقارات)
و(عدم وجود أي معلومات عن عقارات كبيرة مجاورة لبعض العقارات التي حصلت اللجنة على
نسخ من وثائق الملكية الخاصة بها)، وذلك مع تقديم الوثائق التي تثبت ما يتم ذكره في
التقرير.
ب. كشف بسجل أملاك الدولة متضمناً كافة العقارات التي أشارت إليها الجهات الحكومية،
أو مصير العقارات التي وردت في سجلات الجهات الحكومية، ومع إرفاق الوثائق المثبتة لذلك.
ج. إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في سبيل العمل على إصدار وثائق ملكية للعقارات
المقام عليها مشروعات عامة، والجدول الزمني لذلك.
د. إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن تقليص مدة تخصيص العقارات باسم الدولة
أو للمنفعة العامة والزمن اللازم لإصدار وثائق الملكية، وخطة الجهاز في إصدار وثائق
للعقارات التي هي قيد التسجيل، مبيناً ما تم تسجيله من عقارات منذ بداية العام 2009م
وحتى تاريخ التقرير.
ه. إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري للتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية
المختصة قبل إصدار أي وثائق ملكية أو تعديل على هذه الوثائق.
و. إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل ملكية الدولة للعقارات التي لا مالك
لها وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن
التصرف في أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة.
ز. كشف بالعقارات المحفوظة لدى قسم أملاك الدولة يوضح أرقام الملفات المفقودة في تسلسل
ملفات سجل أملاك الدولة، ومصير هذه العقارات، لأن أرقام الملفات تكون متسلسلة، وقد
وجدت اللجنة أن بعضا من تسلسل الأرقام مفقود.
ح. كشف مفصل يتضمن بصورة دقيقة كافة الأملاك الحكومية بما فيها العقارات التي بينت
اللجنة وجودها في سجلات الجهات الحكومية، وفي سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
ط. ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في خصوص مطابقة سجلات الجهات الحكومية بما
لدى وزارة المالية من بيانات عن العقارات، وبما يكفل أن تتم المطابقة بصورة دورية كل
ثلاثة أشهر حسب أحكام المادة (53) من قانون التسجيل العقاري.
ي. ما قامت وستقوم به وزارة المالية من إجراءات وفق جدول زمني في متابعة وثائق الملكية
التي خرجت من الوزارة.
ك. ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في حفظ أملاك الدولة والتثبت من صدور الأوامر
الملكية لإجراء التعديلات على وثائق الملكية.
ل. ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في سبيل تنفيذ حكم البندين 23-1-9، 23-1-10
من الدليل المالي.
م. تقرير مفصل عن العقارات التي تحت يد الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها
الدولة أو شركات الدولة.
ن. ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات لتفعيل أحكام الدليل المالي، وعلى الأخص
البنود التي تم ذكرها في البند (مخالفة الدليل المالي) من هذا التقرير.
س. وضع دليل لسياسات الاستثمار يتلافى غياب السياسات المشار إليها في البنود تحت البند
(عدم وجود سياسات استثمارية واضحة في أملاك الدولة) والبند (الدخول في الاستثمار بالعقار
كمساهمة للدولة أو شركة ممتلكات في رأس المال)، والبند (تأسيس أكثر من شركة عقارية
تدير أملاك الدولة وتستثمر فيها)، وتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المحددة زمنياً،
والتي سوف تقوم بها كل من الوزارة وشركة إدامة لوضع السياسات اللازمة لاستثمار أملاك
الدولة، بحيث تقوم على أساس المزايدة ومبنية على قواعد عامة مجردة يخضع لها كافة المستأجرين
من الدولة، وما سوف يتخذ من إجراءات لتعديل الأوضاع الحالية لعقود الإيجار.
ع. السياسات التي ستتخذها الحكومة في اتخاذ القرار بالمشاركة في تأسيس الشركات، وعلى
الأخص تأسيس الشركات العقارية أو المساهمة بعقار كحصة عينية للدولة للمساهمة في أي
مشروع.
ف. تعديل وثائق الملكية التي تتضمن تخصيص العقار لمشروعات خاصة، بحيث يعاد تسجيلها
دون هذا التخصيص، كما هو مبين في البند (عدم وضوح سياسة اختيار المستأجر على أساس تأسيس
بناء أو مشروع)، وتقديم تقرير بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص تلك العقارات.
ص. ما سوف تقوم به وزارة المالية وشركة إدامة بصورة واضحة في جدول زمني محدد لتعديل
قيمة الإيجار في العقارات وفقاً لما هو مبين في البندين (انخفاض قيمة الإيجار عن أجرة
المثل بصورة كبيرة مما يشكل حالة غبن فاحش للدولة) و(تخفيض قيمة الإيجار دون وجود أسباب
لذلك) أو إبطال العقود.
ق. ما سوف تقوم به وزارة المالية وشركة إدامة من خطوات للتوقف عن القيام بأغراض غير
الأغراض التي أسست من أجلها شركة إدامة وفقاً لما هو مبين في البند (قيام شركة إدامة
بأغراض أخرى غير أغراض تأسيسها).
6- إضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية بموجبه تتولى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
متابعة الجهات الحكومية لأجل الحد من تكرار التجاوزات التي اكتشفتها لجنة التحقيق،
وطلب تقارير معينة من الحكومة بشكل دوري، وتقديم تقارير للمجلس بشأن أعمالها بخصوص
موضوع أملاك الدولة بشكل دوري في شهري نوفمبر ومايو من كل دور انعقاد.
7- أن تكون الإدارة العامة للتسجيل العقاري واختصاصاتها إدارة ضمن الإدارات في وزارة
العدل والشئون الإسلامية.
8- إعادة العقارات التي تم تحويلها باسم شركة إدامة إلى الدولة، وتقديم تقرير بشأن
الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في سبيل ذلك.
9- العمل على إزالة كافة التعديات الواقعة على المواقع الأثرية وبذل ما ينبغي من عناية
لازمة للمحافظة عليها، وذلك من خلال تطبيق المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995، وخاصة
المادة (48) والتي حظرت إتلاف الآثار الثابتة أو غير الثابتة أو تحويلها أو إلحاق الضرر
بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمها.
10- اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بإلغاء موضوع العقد المبرم بشأن أرض رأس رمان
وتلك العقود المشوبة بعنصر بالفساد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
11- إزالة جميع المخالفات التي قامت بها الحكومة من خلال قيام جميع الوزارات المعنية
بإزالة المخالفات المذكورة في التقرير، مع تحديد برنامج عمل زمني لذلك.
12- توصي اللجنة المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات
الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات،
وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك
التي نهضت بشأنها أدلة وأسباباً جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة
العامة لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسئولين في الوزارات والجهات الرسمية المبنية
أدناه.
أ. وزارة المالية والقضايا المسندة إليها
=485; امتناعها عن تمكين اللجنة من الدخول لقسم أملاك الدولة، وقد ثبت ذلك بموجب محررات
رسمية، مبينة تفاصيلها في بند الاستنتاجات دون الاكتراث بما تقضي به المادة (211) من
قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف
أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة
أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال
أو الرسوم».
=485;حجبت عن اللجنة المعلومات المطلوبة وزودتها بمعلومات محرفة بقصد إخفاء الحقائق
الصحيحة، وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس وعلى وفق التفصيل المبين في البند (عقار
شاطئ السنابس) من الاستنتاجات.
=485; التستر على أعمال شركة إدامة وخاصة فيما يتعلق بالشبهات الحقيقية بملابسات عقد
الإيجار الخاص بأرض رأس رمان والذي أثار تساؤلات عديدة على وفق التفصيل المبين في البند
(عدم وضوح سياسة اختيار المستأجر على أساس تأسيس بناء أو مشروع) من الاستنتاجات.
ب. جهاز المساحة والتسجيل العقاري والقضايا المسندة إليه
=485; امتناعه عن تمكين اللجنة من الدخول إلى الإدارة العامة التسجيل العقاري وقد ثبت
ذلك بموجب محررات رسمية ووفق التفصيل المبين في بند الاستنتاجات، وذلك دون الاكتراث
بما تقضي به المادة (211) من قانون العقوبات سالفة الذكر.
=485; حجبه عن اللجنة المعلومات المطلوبة منها، ومحاولة تظليلها بمعلومات محرفة بقصد
إخفاء الحقائق الصحيحة وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس، والعقار المخصص كمدينة
إسكانية في المحرق والعقار المخصص للمشاريع الإسكانية شمال قريه كرانة، وعقار فرضة
المنامة، والملابسات المتعلقة بشأن تحويل العقار رقم (3220085) من شركة ستون ش .ش.
ثبوت تورط جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وعدم المحافظة
عليها وذلك بإصداره وثائق ملكية لعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون، وأراض
مغمورة بالمياه والمبينة تفاصيلها في بنود الاستنتاجات (وقوع التعدي على عدد من العقارات
المهمة والحساسة المملوكة للدولة)، وما يندرج تحتها البنود (العقار المخصص كمشروع ترفيهي
استثماري شمال المنامة) و(التعدي على العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية) وعقارات
تقلصت مساحاتها بنتيجة استقطاع مساحات منها وإصدار وثائق جديدة لا يعلم مصيرها والمبينة
في البند (اقتطاع مساحات من الأراضي المحولة إلى شركة إدامة دون علم وزارة المالية)
فضلاً عن قيامه بإصدار وثائق بدل فاقد خلافاً لأحكام قانون التسجيل العقاري وكما هو
مبين في البند (إصدار وثائق ملكية بدل فاقد خلافا لأحكام القانون).
وكل ذلك دون الاكتراث بما تقضي به المادة (195) من قانون العقوبات التي تنص (يعاقب
بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة
أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (171) أو سهل ذلك لغيره).
13- أن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز شهرا
واحدا من تاريخ إحالته إليها.
«أملاك
الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك
الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك
الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر
صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة
لجنة
أملاك الدولة تتسلم القائم الثانية من وثائق الأملاك من التسجيل العقاري
لجنة
أملاك الدولة النيابية تناقش مسودتها النهائية الأحد القادم